لا تتحمل الصحيفة الإلكترونية مسؤولية المواد الناتجة عن فعل الاختراق أو القرصنة الذي يجب إثباته سواء بوسائلها الخاصة أو من قبل شركة متخصصة في المجال ، على أن تلتزم باحترام القواعد والتوجيهات المعمول بها في مجال أمن نظم المعلومات وكذا التحقق من تفعيلها عبر القيام بافتحاصات دورية للموقع . في حالة الاختراق أو القرصنة ، يتعين على مدير النشر العمل على إبلاغ الإدارة المعنية بأمن المواصلات ، والعمل على التوقيف المؤقت للموقع حتى يتم تصحيح الاختراق أو القرصنة وفي حالة تعذر تصحيحها وفق تراتبية المسؤولية المبينة في المادة 95 أدناه ، يتم اللجوء إلى المضيف أو مالك اسم النطاق
المادة 38
مدونة الصحافة والنشر
