المادة 15

مدونة الصحافة والنشر

88-13Loi n° 88-13 · BO 6522

يجب أن يكون لكل مطبوع دوري أو صحيفة إلكترونية أو أية دعامة إلكترونية أخرى طبقا لما ورد في المادة 2 أعلاه ، مدير للنشر