يجب أن تتوفر في مدير النشر الشروط التالية : .1 أن يكون راشدا ومن جنسية مغربية ومقيما بالمغرب؛ .2 أن يكون حاصلا على شهادة من مستوى الإجازة على الأقل أو شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته لها؛ .3 أن يتمتع بحقوقه المدنية؛ .4 أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة في قضايا الابتزاز والنصب وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ أو في قضايا الاغتصاب أو التغرير بالقاصرين أو في الاتجار في المخدرات أو أفعال إرهابية؛ .5 أن يتوفر على صفة صحفي مني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني؛ -10- .6 أن يكون مالكا للمؤسسة الصحفية إذا كانت شخصا ذاتيا أو يمتلك ، خلافا للتشريع المتعلق بالشركات والخاص بتعيين المسؤولين فها ، أغلبية رأس مال مؤسسة صحفية تتوفر على الشخصية الاعتبارية . عندما لا يتوفر مالك المؤسسة الصحفية على صفة صحفي مهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني ، وجب عليه تعيين مدير للنشر شريطة أن يكون هذا الأخير شخصا ذاتيا ويتوفر على نفس الشروط الواردة في البنود 1 و 3 و 4 و 5 أعلاه
المادة 16
مدونة الصحافة والنشر
