يجب على المسؤول عن المعالجة أو عند الاقتضاء ممثله أن يوجه تصريحا إلى اللجنة الوطنية قبل إنجاز معالجة آلية كاملة أو جزئية أو مجموعة من تلك المعالجات تكون لها غاية واحدة أو غايات مرتبطة
المادة 14
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
