يودع التصريح المسبق ، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه والذي يتضمن الالتزام بإجراء المعالجة وفقا لأحكام هذا القانون ، لدى اللجنة الوطنية طبقا للشروط الواردة في هذا الفرع . -12- يكون الغرض من هذا التصريح تمكين اللجنة المذكورة من ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون قصد مراقبة احترام أحكامه والتأكد من إشهار معالجة المعطيات الشخصية
المادة 13
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
