باستثناء أحكام تشريعية خاصة ، تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى ما يلي : .1 إذن مسبق إذا كانت المعالجة تهم : أ) المعطيات الحساسة المشار إليها في البند 3 من المادة الأولى أعلاه؛ غير أنه يعفى من الإذن المذكور المعالجات التي تقوم بها جمعية أو أي مجموعة أخرى لا تستهدف الربح وذات طابع ديني أو فلسفي أو سياسي أو نقابي أو ثقافي أو رياضي : -11- - فقط بالنسبة للمعطيات التي تكشف عن إحدى الخاصيات المشار إليها في البند 3 من المادة 1 أعلاه أو جميعها ، والتي تتلاءم والغرض من الجمعية أو المجموعة المذكورة؛ - شرط أن لا تخص هذه المعطيات إلا أعضاء هذه الجمعية أو المجموعة ، وعند الاقتضاء الأشخاص الذي تربطهم بها اتصالات منتظمة في إطار أنشطتها؛ - وألا تتناول إلا المعطيات التي توصل إلى الأغيار إلا إذا رضي الأشخاص المعنيون بشكل صريح وتمكنت المجموعة من تقديم الحجة على هذا الرضى عند أول طلب للسلطات المختصة؛ ب) لاستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات أخرى غير تلك التي جمعت من أجلها؛ ج) المعطيات الجينية ، باستثناء المعطيات المستعملة من لدن مستخدمي الصحة لأغراض طبية ، سواء تعلق الأمر بالطب الوقائي أو بالفحوصات أو العلاجات؛ د) معطيات متعلقة بالمخالفات أو الإدانات أو التدابير الوقائية باستثناء تلك المنفذة من لدن أعوان القضاء؛ ه) معطيات تتضمن رقم بطاقة التعريف الوطنية للمعني بالأمر؛ و) الربط البيني لملفات تابعة لشخص أو عدة أشخاص معنويين يديرون مصلحة عمومية والذين تكون غايات المصلحة العامة لديهم مختلفة ، أو الربط البيني لملفات تابعة لأشخاص معنويين آخرين تكون غاياتهم الرئيسية مختلفة . .2 تصريح مسبق في الحالات الأخرى . الفرع الأول التصريح المسبق
المادة 12
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
