المادة 15

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

يجب أن يتضمن التصريح المشار إليه في المادة 12 أعلاه ما يلي : أ) اسم وعنوان المسؤول عن المعالجة وعند الاقتضاء اسم وعنوان ممثله؛ ب) تسمية المعالجة المعتزمة وخصائصها والغاية أو الغايات المقصودة منها؛ ج) وصف فئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو فئات المعطيات المتعلقة بهم؛ د) المرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين قد توصل إليهم المعطيات؛ ه) تحويلات المعطيات المعتزم إرسالها إلى دول أجنبية؛ و) مدة الاحتفاظ بالمعلومات؛ ز) المصلحة التي يمكن للشخص المعني عند الاقتضاء أن يمارس لديها الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون وكذا الإجراءات المتخذة لتسهيل ممارسة هذه الحقوق؛ ح) وصف عام يمكن من تقييم أولي لمدى ملاءمة التدابير المتخذة من أجل ضمان سرية وأمن المعالجة تطبيقا للمادتين 23 و 24 أدناه؛ ط) المقابلة أو الربط البيني أو جميع أشكال التقريب الأخرى بين المعطيات ، وكذا تفويتها أو إسنادها إلى الغير كمعالجة من الباطن ، تحت أي شكل من الأشكال سواء مجانا أو بمقابل . يجب إحاطة اللجنة الوطنية علما ودون تأخير بأي تغيير للمعلومات المذكورة أعلاه أو بأي حذف يطال المعالجة . -13- في حالة تفويت ملف معطيات ، يلزم المفوت إليه بإتمام إجراءات التصريح المنصوص عليها في هذا القانون . تحدد الحكومة بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية كيفيات التصريح لدى اللجنة المذكورة بالتغييرات التي طرأت على المعلومات المشار إليها في الفقرة أعلاه