تحدد اللجنة الوطنية قائمة فئات معالجات ذات الطابع الشخصي التي بالنظر إلى المعطيات التي ستتم معالجتها قد لا تلحق ضررا بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين والتي يجب أن يشار في تصريحها فقط إلى العناصر المشار إليها في أ) وب) وج) ود) وه) وو) من المادة 15 أعلاه . يخضع مقرر اللجنة الوطنية لمصادقة الحكومة
المادة 16
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
