المادة 16

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

تحدد اللجنة الوطنية قائمة فئات معالجات ذات الطابع الشخصي التي بالنظر إلى المعطيات التي ستتم معالجتها قد لا تلحق ضررا بحقوق وحريات الأشخاص المعنيين والتي يجب أن يشار في تصريحها فقط إلى العناصر المشار إليها في أ) وب) وج) ود) وه) وو) من المادة 15 أعلاه . يخضع مقرر اللجنة الوطنية لمصادقة الحكومة

CNDP — المادة 16 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi