تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع تصريح مبسط . وتحدد اللجنة المذكورة عناصر هذا التصريح بمقرر تصادق عليه الحكومة
المادة 17
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي التي يمكن أن تكون موضوع تصريح مبسط . وتحدد اللجنة المذكورة عناصر هذا التصريح بمقرر تصادق عليه الحكومة