لا تطبق إلزامية التصريح على المعالجات التي يكون الغرض منها فقط مسك سجل يعد ، بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية لإخبار العموم ويكون مفتوحا أمام العموم للاطلاع عليه أو أمام كل شخص يثبت أن له مصلحة مشروعة في ذلك . غير أنه في هذه الحالة ، يجب تعيين مسؤول عن معالجة المعطيات يكشف عن هويته للعموم وتبلغ إلى اللجنة الوطنية ، يكون مسؤولا عن تطبيق أحكام الباب الثاني من هذا القانون تجاه الأشخاص المعنيين . يجب على المسؤول عن المعالجة المعفى من التصريح أن يوصل إلى كل شخص قدم طلبا بذلك المعلومات المتعلقة بتسمية المعالجة وغايتها وهوية المسؤول والمعطيات المعالجة والمرسل إليهم وعند الاقتضاء الإرسالات المعتزم القيام بها نحو الخارج . تحدد اللجنة الوطنية قائمة المعالجات المستجيبة للتعريف الوارد أعلاه بموجب مقرر يخضع لمصادقة الحكومة
المادة 18
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
