قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-082009Loi n° 09-08 · BO 571467 مادة
المادة 51

دون الإخلال بالعقوبات الجنائية ، يمكن للجنة الوطنية حسب الحالات وبدون أجل سحب توصيل التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليهما في المادة 12 من هذا القانون ، أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام أو منافية للأخلاق أو الآداب العامة

المادة 52

دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة ، يعاقب بغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن ، المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه ، أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رغم سحب وصل التصريح أو الإذن

المادة 53

يعاقب بغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم عن كل مخالفة كل مسؤول عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يرفض حقوق الولوج أو التصريح أو التعرض المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه

المادة 54

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى ،200.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بخرق أحكام أ) وب) وج) من المادة 3 من هذا القانون بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة ، أو أنجز معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها ، أو أخضع المعطيات المذكورة لمعالجة لاحقة متعارضة مع الأغراض المصرح بها أو المرخص لها

المادة 55

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل من احتفظ بمعطيات ذات طابع شخصي لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل أو المنصوص عليها في التصريح أو الإذن؛ - كل من احتفظ بالمعطيات المذكورة خرقا لأحكام ه) من المادة 3 من هذا القانون . - يعاقب…

المادة 56

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي خرقا لأحكام المادة 4 أعلاه

المادة 57

يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 درهم إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام ، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين ، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الاثنية ، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية ، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو ا…

المادة 58

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون إنجاز الإجراءات الهادفة إلى حماية أمن المعطيات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه

المادة 59

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه ، إذا -29- كان هذا التعرض مبنيا على أسباب مشروعة أو إذا كان الغرض من المعالجة القيام بأعمال الاستقراء لا سيما التجاري ، على نحو ما هو منصوص عليه في المادة 9 من هذا القانون أو عبر وسائل إلكترونية وفق المادة 10 من هذا القانون

المادة 60

يعاقب بالحبس من 3 أشهر على سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القانون

المادة 61

يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص ، بالنظر إلى مهامه مكلف بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي ، يتسبب أو يسهل ، ولو بفعل الإهمال ، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة ، أو يوصلها لأغيار غير مؤهلين . زياد…

المادة 62

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من : - عرقل ممارسة اللجنة الوطنية لمهامها في المراقبة؛ - رفض استقبال المراقبين ولم يسمح لهم بإنجاز تفويضهم؛ - رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة؛ - رفض نقل الوثائق التي ينص عليها القانون

المادة 63

يعاقب كل مسؤول يرفض تطبيق قرارات اللجنة الوطنية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 64

تضاعف عقوبات الغرامة إذا كان مرتكب إحدى المخالفات المنصوص على عقوبتها في هذا الباب شخصا معنويا ، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين الذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها أعلاه . زيادة على ذلك ، يمكن معاقبة الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التالية : - المصادرة الجزئية لأمواله؛ - المصادرة المنصوص عليها في الفصل 89 من مجموعة القانون الجنائي؛ - إغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي ارتكبت فيها المخالفة

المادة 65

في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة عود كل شخص ، رغم صدور مقرر قضائي نهائي في حقه بسبب ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب ، قد ارتكب نفس الأفعال خلال نفس السنة التي صدر في حقه مقرر قضائي نهائي بشأنها

المادة 66

إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية ، يجوز لأعوان اللجنة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض من قبل الرئيس والمحلفين طبقا للأشكال المحددة في القانون العادي ، أن يقوموا ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر . وتوجه محاضرهم خلال خمسة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة إلى وكيل الملك . -31- الباب الثامن أحكام انتقالية

المادة 67

يتوفر الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين كانوا يمارسون ، قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، بصفة رئيسية أو ثانوية ، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تستجيب للتعريف الوارد في المادة الأولى أعلاه على أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ تشكيل اللجنة الوطنية الذي ستتم معاينته بواسطة محرر إداري ينشر في الجريدة الرسمية…