إضافة إلى ضباط الشرطة القضائية ، يجوز لأعوان اللجنة الوطنية المؤهلين لهذا الغرض من قبل الرئيس والمحلفين طبقا للأشكال المحددة في القانون العادي ، أن يقوموا ببحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر . وتوجه محاضرهم خلال خمسة أيام التي تلي عمليات البحث والمعاينة إلى وكيل الملك . -31- الباب الثامن أحكام انتقالية
المادة 66
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
