في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة عود كل شخص ، رغم صدور مقرر قضائي نهائي في حقه بسبب ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب ، قد ارتكب نفس الأفعال خلال نفس السنة التي صدر في حقه مقرر قضائي نهائي بشأنها
المادة 65
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
