المادة 65

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب . يعتبر في حالة عود كل شخص ، رغم صدور مقرر قضائي نهائي في حقه بسبب ارتكابه أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا الباب ، قد ارتكب نفس الأفعال خلال نفس السنة التي صدر في حقه مقرر قضائي نهائي بشأنها

CNDP — المادة 65 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi