المادة 64

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

تضاعف عقوبات الغرامة إذا كان مرتكب إحدى المخالفات المنصوص على عقوبتها في هذا الباب شخصا معنويا ، دون المساس بالعقوبات التي قد تطبق على المسيرين الذين يرتكبون إحدى المخالفات المنصوص عليها أعلاه . زيادة على ذلك ، يمكن معاقبة الشخص المعنوي بإحدى العقوبات التالية : - المصادرة الجزئية لأمواله؛ - المصادرة المنصوص عليها في الفصل 89 من مجموعة القانون الجنائي؛ - إغلاق مؤسسة أو مؤسسات الشخص المعنوي التي ارتكبت فيها المخالفة

CNDP — المادة 64 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi