يتوفر الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الذين كانوا يمارسون ، قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، بصفة رئيسية أو ثانوية ، معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تستجيب للتعريف الوارد في المادة الأولى أعلاه على أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ تشكيل اللجنة الوطنية الذي ستتم معاينته بواسطة محرر إداري ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك لتسوية وضعيتهم طبقا لأحكام هذا القانون . وتعتبر أنشطتهم كما لو كانت تمارس دون تصريح أو إذن في حالة عدم تسوية الوضعية في الأجل المذكور . يتعرض المخالف في هذه الحالة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون
المادة 67
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
