يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 درهم إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام ، دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين ، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تبين بشكل مباشر أو غير مباشر الأصول العرقية أو الاثنية ، أو الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية ، أو الانتماءات النقابية للأشخاص المعنيين أو المتعلقة بصحة هؤلاء . يعاقب بنفس العقوبات كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي متعلقة بمخالفات أو إدانات أو تدابير وقائية
المادة 57
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
