المادة 56

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي خرقا لأحكام المادة 4 أعلاه

CNDP — المادة 56 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi