يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - كل من احتفظ بمعطيات ذات طابع شخصي لمدة تزيد عن المدة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل أو المنصوص عليها في التصريح أو الإذن؛ - كل من احتفظ بالمعطيات المذكورة خرقا لأحكام ه) من المادة 3 من هذا القانون . - يعاقب بنفس العقوبات كل من قام ، لأغراض أخرى غير تاريخية أو إحصائية أو علمية ، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي تم الاحتفاظ بها بعد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه
المادة 55
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
