يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى ،200.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بخرق أحكام أ) وب) وج) من المادة 3 من هذا القانون بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة ، أو أنجز معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها ، أو أخضع المعطيات المذكورة لمعالجة لاحقة متعارضة مع الأغراض المصرح بها أو المرخص لها
المادة 54
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
