المادة 54

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 درهم إلى ،200.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل من قام بخرق أحكام أ) وب) وج) من المادة 3 من هذا القانون بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية أو غير نزيهة أو غير مشروعة ، أو أنجز معالجة لأغراض أخرى غير تلك المصرح بها أو المرخص لها ، أو أخضع المعطيات المذكورة لمعالجة لاحقة متعارضة مع الأغراض المصرح بها أو المرخص لها

CNDP — المادة 54 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi