يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام أو عمل على القيام بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون إنجاز الإجراءات الهادفة إلى حماية أمن المعطيات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 أعلاه
المادة 58
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
