يعاقب بالحبس من 3 أشهر على سنة وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من نقل معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 43 و 44 من هذا القانون
المادة 60
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
