يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مسؤول عن معالجة وكل معالج من الباطن وكل شخص ، بالنظر إلى مهامه مكلف بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي ، يتسبب أو يسهل ، ولو بفعل الإهمال ، الاستعمال التعسفي أو التدليسي للمعطيات المعالجة أو المستلمة ، أو يوصلها لأغيار غير مؤهلين . زيادة على ذلك ، يمكن للمحكمة أن تقضي بحجز المعدات المستعملة في ارتكاب هذه المخالفة ، وكذا بمسح كل المعطيات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة التي أدت إلى ارتكاب المخالفة ، أو جزء منها
المادة 61
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
