يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر وبغرامة من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من : - عرقل ممارسة اللجنة الوطنية لمهامها في المراقبة؛ - رفض استقبال المراقبين ولم يسمح لهم بإنجاز تفويضهم؛ - رفض إرسال الوثائق أو المعلومات المطلوبة؛ - رفض نقل الوثائق التي ينص عليها القانون
المادة 62
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
