دون الإخلال بالعقوبات الجنائية ، يمكن للجنة الوطنية حسب الحالات وبدون أجل سحب توصيل التصريح أو الإذن إذا تبين بعد إجراء المعالجة موضوع التصريح أو الإذن المنصوص عليهما في المادة 12 من هذا القانون ، أن هذه المعالجة تمس بالأمن أو بالنظام العام أو منافية للأخلاق أو الآداب العامة
المادة 51
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
