يعتبر إحداث ومسك ومعالجة سجلات مركزية تهم الأشخاص المشكوك في قيامهم بأنشطة غير مشروعة وبارتكابهم لجنح ومخالفات إدارية وكذا المقررات التي تنص على عقوبات وتدابير وقائية وغرامات وعقوبات إضافية من اختصاص المصالح العمومية وحدها التي تتوفر على اختصاص -27- صريح بموجب قانون التنظيم والتسيير ، والتي يتوجب عليها احترام القواعد المسطرية وحماية المعطيات المنصوص عليها في القانون ، وذلك بعد استشارة اللجنة الوطنية . الباب السابع العقوبات
المادة 50
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
