المادة 2

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

1 يطبق هذا القانون على المعالجة الآلية الكلية أو الجزئية للمعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا على المعالجة غير الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي الواردة أو المرتقب ورودها في ملفات يدوية؛ .2 يطبق هذا القانون على معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المستوفية للتعريف الوارد في البند 1 أعلاه : أ) عندما تتم المعالجة من لدن شخص ذاتي أو معنوي يكون المسؤول عنها مقيما على التراب المغربي . يعتبر مقيما على التراب المغربي كل مسؤول عن معالجة للمعطيات يمارس نشاطه فوق التراب المغربي في إطار منشأة كيفما كان شكلها القانوني؛ ب) عندما يكون المسؤول غير مقيم على التراب المغربي ولكن يلجأ لأغراض معالجة معطيات ذات طابع شخصي إلى وسائل آلية أو غير آلية توجد فوق التراب المغربي ، باستثناء المعالجات التي تستعمل إلا لأغراض العبور فوق التراب الوطني أو فوق تراب دولة لها تشريع معترف بمعادلته للتشريع المغربي في مجال حماية المعطيات الشخصية؛ .3 في الحالة المنصوص عليها في ب) من البند 2 أعلاه ، يجب عن المسؤول عن المعالجة أن يبلغ اللجنة الوطنية بهوية ممثل له مقيم بالمغرب يقوم دون الإخلال بمسؤوليته الشخصية ، بالحلول محله في جميع حقوقه والتزاماته الناتجة عن أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . .4 لا يطبق هذا القانون على : -4- - معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي من لدن شخص ذاتي لممارسة نشاطات شخصية أو منزلية بصفة حصرية؛ - المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة ، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعنية؛ ويبين هذا النظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة . ويعرض هذا النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها؛ - المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها تطبيقا لنص تشريعي خاص . ترسل مشاريع أو مقترحات القوانين بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات المذكورة إلى اللجنة الوطنية ، مع تبيان السلطة المسؤولة عن الملف والغاية أو الغايات المتوخاة من المعالجة وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة . الفرع الثاني نوعية المعطيات والرضى المسبق للشخص المعني

CNDP — المادة 2 من قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية: النص الكامل · Ma Loi