المادة 3

قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية

09-08Loi n° 09-08 · BO 5714

1 يجب أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي : أ) معالجة بطريقة نزيهة ومشروعة؛ ب) مجمعة لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج لاحقا بطريقة تتنافى مع تلك الغايات؛ ج) ملاءمة ومناسبة وغير مفرطة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها ومعالجتها لاحقا من أجلها؛ -5- د) صحيحة وعند الاقتضاء محينة . ويجب اتخاذ كل التدابير المعقولة حتى يتم مسح أو تصحيح المعطيات الخاطئة أو غير المكتملة بالنظر إلى الغايات التي تم تجميعها أو معالجتها لاحقا من أجلها؛ ه) محفوظة وفق شكل يمكن من التعرف على الأشخاص المعنيين طوال مدة لا تتجاوز المدة الضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمعها ومعالجتها لاحقا من أجلها؛ .2 بناء على طلب من المسؤول عن المعالجة وإذا كانت ثمة مصلحة مشروعة ، يمكن للجنة الوطنية أن تأذن بحفظ المعطيات ذات الطابع الشخصي لغايات تاريخية أو إحصائية أو علمية بعد المدة المشار إليها في الفقرة (ه) من البند السابق؛ .3 يجب على المسؤول عن المعالجة أن يسهر على احترام أحكام البنود السابقة تحت مراقبة اللجنة الوطنية