المعلوميات في خدمة المواطن ، وتتطور في إطار التعاون الدولي . ويجب ألا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان . وينبغي ألا تكون أداة الإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين . يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون : « .1 معطيات ذات طابع شخصي» : كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها ، بما في ذلك الصوت والصورة ، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه والمسمى بعده بالشخص المعني . ويكون الشخص قابلا للتعرف عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، ولا سيما من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية؛ « .2 معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي» («معالجة») : كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق على معطيات ذات طابع شخصي ، مثل التجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ أو الملاءمة أو التغيير أو الاستخراج أو الاطلاع أو الاستعمال أو الإيصال عن طريق الإرسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر -2- من أشكال إتاحة المعلومات ، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف؛ « .3 معطيات حساسة» : معطيات ذات طابع شخصي تبين الأصل العرقي أو الاثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الانتماء النقابي للشخص المعني أو تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينية؛ « .4 ملف معطيات ذات طابع شخصي» («ملف») : كل مجموعة مهيكلة من المعطيات ذات الطابع الشخصي يمكن الولوج إليها وفق معايير معينة سواء كانت هذه المجموعة ممركزة أو غير ممركزة أو موزعة بطريقة وظيفية أو جغرافية ، مثل المحفوظات وبنوك المعطيات وملفات الإحصاء؛ « .5 المسؤول عن المعالجة» : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أي هيئة تقوم ، سواء بمفردها أو باشتراك مع آخرين ، بتحديد الغايات من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ووسائلها . إذا كانت الغايات من المعالجة ووسائلها محددة بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية ، تجب الإشارة إلى المسؤول عن المعالجة في قانون التنظيم والتسيير أو في النظام الأساسي للهيئة المختصة بموجب القانون أو النظام الأساسي في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المعنية؛ « .6 معالج من الباطن» : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي لحساب المسؤول عن المعالجة؛ « .7 الأغيار» : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى ، غير الشخص المعني ، والمسؤول عن المعالجة والمعالج من الباطن والأشخاص المؤهلون لمعالجة المعطيات الخاضعين للسلطة المباشرة للمسؤول عن المعالجة أو للمعالج من الباطن؛ « .8 المرسل إليه» : الشخص الذاتي أو المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أية هيئة أخرى تتوصل بالمعطيات سواء كانت من الأغيار أو لا؛ ولا تعتبر كجهة مرسل إليها الهيئات ، لا سيما اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المحدثة بموجب المادة 27 أدناه والمسماة اللجنة الوطنية ، التي يمكن أن تتوصل بالمعطيات في إطار مقتضيات قانونية؛ -3- « .9 رضى الشخص المعني» : كل تعبير عن الإرادة الحرة والمميزة وعن علم يقبل بموجبه الشخص المعني معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به؛ « .10 تفويت أو إيصال» : كل كشف أو إعلام بمعطيات لشخص غير الشخص المعني؛ « .11 الربط البيني للمعطيات» : شكل من أشكال المعالجة تتمثل في ربط صلة بين معطيات أحد الملفات مع معطيات ملف أو عدة ملفات يمسكها مسؤول أو مسؤولون آخرون أو يمسكها نفس المسؤول ولكن لغرض آخر
المادة 1
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
