1 تخضع معالجة المعطيات الحساسة إلى إذن يمنح بموجب القانون الذي يحدد شروطها . في غياب ذلك ، تتكلف اللجنة الوطنية بالإذن لهذه المعالجة؛ .2 يمنح هذا الإذن بناء على الرضى الصريح للشخص المعني أو حينما تكون معالجة المعطيات ضرورية لضمان ممارسة المهام القانونية أو النظامية للمسؤول عن المعالجة؛ .3 بالإضافة إلى المقتضيات القانونية والرضى الصريح للشخص المعني أو الالتزام القانوني أو النظامي للمسؤول ، يمكن منح الإذن المسبق للجنة الوطنية في الحالات التالية : أ) ضرورة المعالجة لحماية المصالح الحيوية للشخص المعني أو لشخص آخر ، وكذلك في حال وجود الشخص المعني في حالة عجز بدني أو قانوني عن الإدلاء بموافقته؛ ب) تطرق المعالجة لمعطيات صرح بها الشخص المعني علنا حيث يمكن استنتاج موافقته على معالجة المعطيات بشكل قانوني من تصريحاته؛ -15- ج) ضرورة المعالجة للاعتراف بحق أو ممارسته أو الدفاع عنه أمام العدالة بحيث تمارس المعالجة حصرا لهذه الغاية
المادة 21
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
