استثناء لأحكام المادة 21 أعلاه ، تخضع معالجة المعطيات المتعلقة بالصحة لتصريح اللجنة الوطنية وذلك عندما يكون الغرض الوحيد منها : - ممارسة الطب الوقائي ، والقيام بفحوصات طبية ، وإجراء علاجات أو تسيير مصالح الصحة ، وأن يتم إجراء معالجة المعطيات من قبل طبيب ممارس خاضع للسر المهني أو من قبل أي شخص آخر ملزم قانونا بكتمان السر؛ - اختيار الأشخاص القابلين للاستفادة من حق أو خدمات أو عقد بما أنهم غير مقصيين من عملية الاختيار هذه بموجب أي مقتضى قانوني أو تنظيمي . الفرع الثالث الالتزام بسرية وسلامة المعالجات والسر المهني
المادة 22
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
