تقرر اللجنة الوطنية إخضاع المعالجة المعنية لنظام الإذن المسبق الوارد بعده عندما يتبين لها عند دراسة التصريح المقدم لها أن المعالجة المعتزم القيام بها تتضمن أخطارا ظاهرة على احترام وحماية الحياة الخاصة والحريات والحقوق الأساسية للأشخاص إزاء المعالجة التي تكون المعطيات المذكورة موضوعا لها أو قد تكون موضوعا لها . ويكون مقررها معللا ويبلغ إلى المصرح داخل الثمانية ( )8 أيام التي تلي تاريخ إيداع التصريح . الفرع الثاني الإذن المسبق
المادة 20
قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية
