مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 151

عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره . يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ . ينظر القاضي في التقدير ويضع مشروعا للتسوية . الباب الخامس : التسيير الحر

المادة 152

يخضع للأحكام التالية ، بالرغم من كل شرط مخالف ، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته . - 48 - وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري ، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من…

المادة 153

يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة . ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية . يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر . يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها

المادة 154

يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه ، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير حر للأصل . يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة السابقة

المادة 155

فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر

المادة 156

لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم ، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود المذكورة من السلطة التي فوضتهم وأن يستوفوا إجراءات الشهر المقررة

المادة 157

يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر ، حالة فورا

المادة 158

يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير . - 50 - الكتاب الثالث : الأوراق التجارية القسم الأول : الكمبيالة الباب الأول : إنشاء الكمبيالة وشكلها

المادة 159

تتضمن الكمبيالة البيانات التالية : - 1 تسمية "كمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛ - 2 الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ - 3 إسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه)؛ - 4 تاريخ الاستحقاق؛ - 5 مكان الوفاء؛ - 6 إسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ -7 تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛ - 8 اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب)

المادة 160

السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية : الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع؛ إذا لم يعين مكان الوفاء ، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وفي الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك؛ إذا لم يعين مك…

المادة 161

يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . يجوز أن تسحب على الساحب نفسه . يجوز أن تسحب لحساب الغير . يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر

المادة 162

يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة . ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى . يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن . يحسب سريان الفوائد ابتداء من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر

المادة 163

إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف . إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند الاختلاف

المادة 164

إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه ، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي . إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم ، فإن التزامات غيرهم م…

المادة 165

الساحب ضامن للقبول والوفاء . ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول ، ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء . الباب الثاني : مقابل الوفاء

المادة 166

يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه ، ويبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون سواهم . يعد مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة . يجب أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه عند حلول أجل…

المادة 167

تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة . تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية وتخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى موازية لها . يجوز أن تظهر الكمبيالة حتى لفائدة المسحوب عليه سواء كان قابلا لها أم لا وكذلك لفائدة الساحب أو أي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروها م…

المادة 168

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض : - 1 أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ - 2 أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ - 3 أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض ودون تظهيرها

المادة 169

يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك . ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا؛ وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق

المادة 170

يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض . وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم توجد . ومتى كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للكمبيالة بموجب التظهير على بياض . وإذا فقد شخص حيازة الكمبيالة لأي ح…

المادة 171

لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين

المادة 172

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء" ، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ، لكن لا يجوز له أن يظهرها إلا على سبيل التوكيل . ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر . لا تنتهي الوكال…

المادة 173

يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق . إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقامته لا يترتب عليه سوى آثار الحوالة العادية . يعتبر التظهير بلا تاريخ محررا قبل انصرام الأجل المعين لإجراء الاحتجاج ما لم يثبت خلاف ذلك . يمنع تقديم تاريخ الأوامر ، وإن حصل عد تزويرا . الباب الرابع : القبول

المادة 174

يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها . يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه . كما يجوز له أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول ما لم تكن الكمبيالة قابلة الأداء عند الغير أو في موطن غير الذي يوجد به مقر المسحوب عليه أو كانت…

المادة 175

يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى ، ولا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج . لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه

المادة 176

يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ، ويعبر عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها ، ويوقع من طرف المسحوب عليه . إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبولا . إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع ، أو إذا كان ينبغي تقديمها للقبول داخل أجل معين بمقتضى شرط خاص ، فمن اللازم أن يؤرخ القبول باليوم الذي صد…

المادة 177

إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول ، وإذا لم يعينه اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء . وإذا كان الوفاء معينا في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء

المادة 178

يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق . يخول للحامل عند عدم الوفاء ولو كان هو الساحب ذاته ، حق مطالبة المسحوب عليه القابل ، بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 202 و

المادة 179

إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها ، اعتبر القبول مرفوضا . ويعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك . غير أنه إذا بلغ المسحوب عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة ، أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله . الباب الخامس : الضمان الاحتياطي

المادة 180

يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي . يقدم هذا الضمان من الغير ، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة . يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره . ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتي…

المادة 181

يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية : بمجرد الاطلاع؛ بعد مدة من الاطلاع؛ بعد مدة من تاريخ التحرير؛ في تاريخ معين . تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة

المادة 182

تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها ، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها ، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال . يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع قبل انقضاء أجل معين ، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ا…

المادة 183

إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكانت اليومية المعمول بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا وفقا ليومية مكان الوفاء . إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي اليومية وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها ، وجب إرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في يومية بلد الوفا…

المادة 184

يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع ، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له . لا يلزم الغير بالوفاء بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المسحوب عليه . ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء

المادة 185

يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء . لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا . يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما أداه . إن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر . ويتعين على الحامل أن يطلب إقامة احتجاج بالمبلغ الباقي

المادة 186

لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق . وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء . ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته ، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم . ويلزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات . لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين

المادة 187

إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء ، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق . وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الكمبيالة حسب سعر عملة البلد ، يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء . ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة العملة الأجنبية . لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما…

المادة 188

إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة ،184 جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها وذلك على نفقة وتبعة الحامل

المادة 189

لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل

المادة 190

إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت ، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... وأن يقدم كفالة . المادة 191 إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت ، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة

المادة 191

42 استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة ، يمكن لكل شخص ذاتي 20 أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ولهذه الغاية تقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي شهادة الملكية ، أو عقد الكراء أو أي وثيقة أخرى تثبت عنوان…

المادة 192

إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره وأن يقدم كفالة

المادة 193

في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين ، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم استحقاق الكمبيالة الضائعة أو المسروقة ، ويجب إذ ذاك أن توجه الإعلامات المنصوص عليها في

المادة 194

إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر ، ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو ، وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الكمبيالة . ويتحمل الصوائر مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة

المادة 195

تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 190 إلى 192 بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية . الباب الثامن : الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع الفصل الأول : الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء

المادة 196

يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين : .1 عند الاستحقاق ، إذا لم يقع وفاء الكمبيالة؛ .2 قبل الاستحقاق ، في الحالات الآتية : أ( إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول؛ - 61 - ب( في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها أو في حالة توقفه عن أداء ديونه ولو لم يثب…

المادة 197

يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء . يجب أن يقام احتجاج عدم القبول ضمن الآجال المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول . فإذا حدث في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 175 أن وقع أول تقديم للقبول في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في اليوم الموالي . متى كا…

المادة 198

إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء ، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها . فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة .268 - 62 - ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك والتبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص الم…

المادة 199

إلى كل من الساحب والمظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة

المادة 200

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع ، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" ، أو أي شرط مماثل مذيل التوقيع . لا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها داخل الآجال المعينة ولا من الإعلامات الواجب عليه توجيه…