عندما يجب تقدير ثمن العناصر كلا على حدة يعين القاضي تلقائيا أو بطلب الأطراف خبيرا ويحدد له تاريخا لوضع تقريره . يلحق هذا التقرير بمحضر الضبط دون تبليغ . ينظر القاضي في التقدير ويضع مشروعا للتسوية . الباب الخامس : التسيير الحر
مدونة التجارة
يخضع للأحكام التالية ، بالرغم من كل شرط مخالف ، كل عقد يوافق بمقتضاه مالك الأصل التجاري أو مستغله على إكرائه كلا أو بعضا لمسير يستغله تحت مسؤوليته . - 48 - وإذا كان من شأن عقد التسيير الحر أن يلحق ضررا بدائني المكري ، جاز للمحكمة التي يوجد الأصل التجاري في دائرة نفوذها أن تصرح بحلول آجال الديون التي كان المكري قد التزم بشأنها من…
يكتسب المسير الحر صفة التاجر ويخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة . ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية . يجب على المكري إما أن يطلب شطب اسمه من السجل التجاري وإما أن يغير تقييده الشخصي بالتنصيص صراحة على وضع الأصل في التسيير الحر . يخضع انتهاء التسيير الحر لإجراءات الشهر ذاتها
يجب على المسير الحر أن يذكر في كل الأوراق المتعلقة بنشاطه التجاري وكذا المستندات الموقعة من طرفه لهذه الغاية أو باسمه ، رقم تسجيله بالسجل التجاري وموقع المحكمة التي سجل فيها وصفته كمسير حر للأصل . يعاقب بغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم كل من خالف أحكام الفقرة السابقة
فضلا عن تطبيق مقتضيات المادة 60 يسأل مكري الأصل على وجه التضامن مع المسير الحر عن الديون المقترضة من طرفه بمناسبة استغلال الأصل وذلك إلى نشر عقد التسيير الحر وخلال مدة الستة أشهر التي تلي تاريخ النشر
لا تطبق أحكام المادة السابقة على عقود التسيير الحر المبرمة من طرف الوكلاء المكلفين من طرف القضاء كيفما كانت صفتهم ، بإدارة أصل تجاري شريطة أن يكونوا مأذونين بإبرام العقود المذكورة من السلطة التي فوضتهم وأن يستوفوا إجراءات الشهر المقررة
يجعل انتهاء التسيير الحر الديون المتعلقة باستغلال الأصل والمبرمة من طرف المسير الحر خلال مدة التسيير الحر ، حالة فورا
يعد باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك أو المستغل للأصل التجاري لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في المواد أعلاه؛ غير أن المتعاقدين لا يحق لهم التمسك بهذا البطلان تجاه الغير . - 50 - الكتاب الثالث : الأوراق التجارية القسم الأول : الكمبيالة الباب الأول : إنشاء الكمبيالة وشكلها
تتضمن الكمبيالة البيانات التالية : - 1 تسمية "كمبيالة" مدرجة في نص السند ذاته وباللغة المستعملة للتحرير؛ - 2 الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ - 3 إسم من يلزمه الوفاء )المسحوب عليه)؛ - 4 تاريخ الاستحقاق؛ - 5 مكان الوفاء؛ - 6 إسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ -7 تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة؛ - 8 اسم وتوقيع من أصدر الكمبيالة (الساحب)
السند الذي يخلو من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة لا يصح كمبيالة إلا في الحالات الآتية : الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع؛ إذا لم يعين مكان الوفاء ، فإن المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للوفاء وفي الوقت نفسه موطنا للمسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك؛ إذا لم يعين مك…
يجوز أن تكون الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . يجوز أن تسحب على الساحب نفسه . يجوز أن تسحب لحساب الغير . يجوز أن تكون الكمبيالة قابلة للأداء في موطن الغير سواء في الموطن الذي يقيم فيه المسحوب عليه أو في موطن آخر
يجوز لساحب كمبيالة مستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع أن يشترط فائدة على مبلغ الكمبيالة . ويعتبر هذا الشرط غير موجود في أنواع الكمبيالات الأخرى . يجب تعيين سعر الفائدة في الكمبيالة وإلا اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن . يحسب سريان الفوائد ابتداء من تاريخ إنشاء الكمبيالة ما لم يعين تاريخ آخر
إذا حرر مبلغ الكمبيالة بالأحرف والأرقام في آن واحد يعتمد المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف . إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام يعتمد أقل مبلغ عند الاختلاف
إن الكمبيالة الموقعة من طرف قاصر غير تاجر باطلة تجاهه ، ويحتفظ الأطراف بحقوقهم وفقا للقانون العادي . إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين لها أو الأشخاص الذين وقعت باسمهم ، فإن التزامات غيرهم م…
الساحب ضامن للقبول والوفاء . ويجوز له أن يعفي نفسه من ضمان القبول ، ويعد لاغيا كل شرط يقضي بإعفائه من ضمان الوفاء . الباب الثاني : مقابل الوفاء
يقدم مقابل الوفاء الساحب أو الشخص الذي تسحب الكمبيالة لحسابه ، ويبقى الساحب لحساب الغير ملزما شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون سواهم . يعد مقابل الوفاء موجودا إذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق الكمبيالة مدينا للساحب أو لمن سحبت لحسابه بمبلغ يساوي على الأقل مبلغ الكمبيالة . يجب أن يكون دين الساحب على المسحوب عليه عند حلول أجل…
تنتقل الكمبيالة بطريق التظهير ولو لم تكن مسحوبة للأمر صراحة . تنتقل الكمبيالة عن طريق الحوالة العادية وتخضع لآثارها متى أدرج الساحب فيها عبارة "ليست للأمر" أو أية عبارة أخرى موازية لها . يجوز أن تظهر الكمبيالة حتى لفائدة المسحوب عليه سواء كان قابلا لها أم لا وكذلك لفائدة الساحب أو أي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء الأشخاص أن يظهروها م…
ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض : - 1 أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ - 2 أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ - 3 أن يسلم الكمبيالة للغير دون ملء البياض ودون تظهيرها
يضمن المظهر القبول والوفاء ما لم يرد شرط بخلاف ذلك . ويجوز له أن يمنع تظهيرا جديدا؛ وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول إليهم الكمبيالة بتظهير لاحق
يعتبر حائز الكمبيالة الحامل الشرعي لها إذا أثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الأخير على بياض . وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم توجد . ومتى كان التظهير على بياض متبوعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للكمبيالة بموجب التظهير على بياض . وإذا فقد شخص حيازة الكمبيالة لأي ح…
لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين
يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "للاستخلاص" أو "من أجل الاستيفاء" ، أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الكمبيالة ، لكن لا يجوز له أن يظهرها إلا على سبيل التوكيل . ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر . لا تنتهي الوكال…
يترتب عن التظهير الحاصل بعد تاريخ الاستحقاق نفس الآثار المترتبة عن تظهير سابق . إلا أن التظهير الحاصل بعد وقوع احتجاج عدم الوفاء أو بعد انصرام الأجل المعين لإقامته لا يترتب عليه سوى آثار الحوالة العادية . يعتبر التظهير بلا تاريخ محررا قبل انصرام الأجل المعين لإجراء الاحتجاج ما لم يثبت خلاف ذلك . يمنع تقديم تاريخ الأوامر ، وإن حصل عد تزويرا . الباب الرابع : القبول
يجوز لحامل الكمبيالة أو لمجرد الحائز لها أن يقدمها حتى تاريخ الاستحقاق إلى المسحوب عليه في موطنه لقبولها . يجوز للساحب أن يشترط في كل كمبيالة وجوب تقديمها للقبول مع تعيين أجل لذلك أو بدونه . كما يجوز له أن يمنع تقديم الكمبيالة للقبول ما لم تكن الكمبيالة قابلة الأداء عند الغير أو في موطن غير الذي يوجد به مقر المسحوب عليه أو كانت…
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة له في اليوم الموالي لتقديمها للمرة الأولى ، ولا يقبل من ذوي المصلحة ادعاء بعدم الاستجابة لهذا الطلب إلا إذا كان مذكورا في الاحتجاج . لا يلزم الحامل عند تقديم الكمبيالة للقبول بتركها بين يدي المسحوب عليه
يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ، ويعبر عنه بلفظة "قبل" أو بأي لفظة أخرى مرادفة لها ، ويوقع من طرف المسحوب عليه . إن مجرد توقيع المسحوب عليه على صدر الكمبيالة يعتبر قبولا . إذا كانت الكمبيالة مستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع ، أو إذا كان ينبغي تقديمها للقبول داخل أجل معين بمقتضى شرط خاص ، فمن اللازم أن يؤرخ القبول باليوم الذي صد…
إذا عين الساحب في الكمبيالة مكانا للوفاء غير المكان الموجود به موطن المسحوب عليه بدون أن يعين شخصا آخر للوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه أن يعينه أثناء القبول ، وإذا لم يعينه اعتبر أنه التزم بالوفاء بنفسه في مكان الأداء . وإذا كان الوفاء معينا في موطن المسحوب عليه جاز له أن يعين ضمن القبول عنوانا في ذات المكان الذي يجب أن يتم فيه الوفاء
يلتزم المسحوب عليه بمجرد القبول بوفاء الكمبيالة عند تاريخ الاستحقاق . يخول للحامل عند عدم الوفاء ولو كان هو الساحب ذاته ، حق مطالبة المسحوب عليه القابل ، بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين 202 و
إذا وضع المسحوب عليه قبوله على الكمبيالة ثم عاد فشطبه قبل إرجاعها ، اعتبر القبول مرفوضا . ويعتبر التشطيب واقعا قبل إرجاع السند ما لم يثبت خلاف ذلك . غير أنه إذا بلغ المسحوب عليه قبوله للحامل أو لأحد الموقعين كتابة ، أصبح ملزما نحوهم بمقتضى شروط قبوله . الباب الخامس : الضمان الاحتياطي
يجوز أن يضمن وفاء الكمبيالة كليا أو جزئيا ضامن احتياطي . يقدم هذا الضمان من الغير ، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الكمبيالة . يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره . ويعبر عنه بعبارة "على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها على أن يوقعه الضامن الاحتي…
يجوز سحب الكمبيالة على الوجوه التالية : بمجرد الاطلاع؛ بعد مدة من الاطلاع؛ بعد مدة من تاريخ التحرير؛ في تاريخ معين . تكون الكمبيالة التي يعلق سحبها على آجال أخرى أو آجال متعاقبة باطلة
تكون الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع واجبة الوفاء عند تقديمها ، ويجب تقديمها في ظرف سنة من تاريخ تحريرها ، ويجوز للساحب أن ينقص من هذا الأجل أو يزيد فيه ويجوز للمظهرين أن ينقصوا من هذه الآجال . يجوز للساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجرد الاطلاع قبل انقضاء أجل معين ، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ا…
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكانت اليومية المعمول بها في مكان الوفاء تختلف عن اليومية المعمول بها في مكان الإصدار اعتبر تاريخ الاستحقاق معينا وفقا ليومية مكان الوفاء . إذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي اليومية وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها ، وجب إرجاع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في يومية بلد الوفا…
يتعين على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع ، أن يقدمها للوفاء إما في يوم الاستحقاق بالذات وإما في أحد أيام العمل الخمسة الموالية له . لا يلزم الغير بالوفاء بالكمبيالة الموطنة لديه إلا بأمر كتابي من المسحوب عليه . ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة بمثابة تقديمها للوفاء
يحق للمسحوب عليه الذي وفى مبلغ الكمبيالة كليا أن يطلب تسليمها إليه موقعا عليها بما يفيد الوفاء . لا يجوز للحامل أن يرفض وفاء جزئيا . يجوز للمسحوب عليه في حالة الوفاء الجزئي أن يطالب بإثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وبتسليمه توصيلا بما أداه . إن المبالغ المؤداة على حساب الكمبيالة تبرئ ذمة الساحب والمظهر . ويتعين على الحامل أن يطلب إقامة احتجاج بالمبلغ الباقي
لا يجبر حامل الكمبيالة على استلام قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق . وإذا وفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق تحمل تبعة ذلك الوفاء . ومن وفى في تاريخ الاستحقاق برئت ذمته ، إلا إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم . ويلزم بالتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات . لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء ، جاز وفاء مبلغها بعملة هذا البلد حسب قيمتها يوم الاستحقاق . وإذا تأخر المدين عن الوفاء كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الكمبيالة حسب سعر عملة البلد ، يوم الاستحقاق أو يوم الوفاء . ويتبع عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة العملة الأجنبية . لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما…
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء داخل الأجل المنصوص عليه في المادة ،184 جاز لكل مدين بها إيداع مبلغها في كتابة الضبط لدى المحكمة الموجود موطنه في دائرتها وذلك على نفقة وتبعة الحامل
لا يجوز التعرض على الوفاء إلا في حالة ضياع الكمبيالة أو سرقتها أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة أو سرقت ، جاز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... وأن يقدم كفالة . المادة 191 إذا ضاعت كمبيالة مقبولة أو سرقت ، لا يجوز لمالكها أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... إلا بأمر من رئيس المحكمة وتقديم كفالة
42 استثناء من مقتضيات البند 7 من المادة السابقة ، يمكن لكل شخص ذاتي 20 أن يصرح بعنوان محل سكناه عندما لا يتوفر على محل لمزاولة نشاطه التجاري أو محل لتوطين مقاولته ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك . ولهذه الغاية تقدم عند طلب التسجيل في السجل التجاري أو عند التقييد التعديلي شهادة الملكية ، أو عقد الكراء أو أي وثيقة أخرى تثبت عنوان…
إذا ضاعت الكمبيالة أو سرقت سواء كانت مقبولة أم لا وعجز فاقدها أو من سرقت منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ... جاز له أن يطالب بوفاء الكمبيالة الضائعة أو المسروقة وأن ينال ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة على شرط أن يثبت ملكيته للكمبيالة بدفاتره وأن يقدم كفالة
في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادتين الأخيرتين ، يحتفظ مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة بجميع حقوقه على شرط أن يقيم محرر احتجاج في اليوم الموالي ليوم استحقاق الكمبيالة الضائعة أو المسروقة ، ويجب إذ ذاك أن توجه الإعلامات المنصوص عليها في
إذا أراد مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة الحصول على نظير ثان وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر ، ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو ، وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الكمبيالة . ويتحمل الصوائر مالك الكمبيالة الضائعة أو المسروقة
تسقط الكفالة المشار إليها في المواد من 190 إلى 192 بعد انصرام مدة ثلاث سنوات إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية . الباب الثامن : الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء والاحتجاج وكمبيالة الرجوع الفصل الأول : الرجوع لعدم القبول وعدم الوفاء
يجوز للحامل أن يرجع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين : .1 عند الاستحقاق ، إذا لم يقع وفاء الكمبيالة؛ .2 قبل الاستحقاق ، في الحالات الآتية : أ( إذا حصل امتناع كلي أو جزئي عن القبول؛ - 61 - ب( في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل لها أو في حالة توقفه عن أداء ديونه ولو لم يثب…
يجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء في محرر رسمي يسمى احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء . يجب أن يقام احتجاج عدم القبول ضمن الآجال المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول . فإذا حدث في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 175 أن وقع أول تقديم للقبول في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في اليوم الموالي . متى كا…
إذا رضي الحامل بتسلم شيك على سبيل الوفاء ، وجب أن يعين في هذا الشيك عدد الكمبيالات الموفاة بهذه الكيفية وتاريخ استحقاقها . فإذا لم يؤد الشيك وجب إبلاغ الاحتجاج لعدم وفائه إلى الموطن المعين لوفاء الكمبيالة ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة .268 - 62 - ويتم الاحتجاج بعدم الوفاء بالشيك والتبليغ في إجراء واحد إلا إذا كان الاختصاص الم…
إلى كل من الساحب والمظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة
يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة عند مباشرة حقه في الرجوع ، من إقامة احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء إذا كتب على الكمبيالة شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" ، أو أي شرط مماثل مذيل التوقيع . لا يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تقديمها داخل الآجال المعينة ولا من الإعلامات الواجب عليه توجيه…
