مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 201

يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل . يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم . ويتمتع بالحق نفسه كل موقع للكمبيالة أدى مبلغها . ولا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا

المادة 202

يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي : أولا : مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛ ثانيا : الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق؛ ثالثا : مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف . - 64 - وإذا وقعت المطالبة قبل تاريخ الاستحقاق فيجب إجراء خصم من مبلغ الكمبيالة . ويحسب هذا الخصم بحسب سعر الخصم الرسمي في تاريخ وقوع الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل

المادة 203

يجوز لمن وفى الكمبيالة أن يطالب ضامنيه بما يلي : أولا : المبلغ الذي وفاه كاملا؛ ثانيا : فوائد المبلغ المذكور محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم دفعه إياه؛ ثالثا : المصاريف التي تحملها

المادة 204

يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء تسليمه الكمبيالة مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه . يجوز لكل مظهر أدى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة

المادة 205

إذا وقع الرجوع بعد قبول جزئي ، جاز لمن وفى المبلغ الذي لم يقع بشأنه قبول ، أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة ذاتها وأن تعطى له مخالصة بالوفاء . وعلاوة على ذلك يتعين على الحامل أن يسلمه نسخة مشهودا بمطابقتها للكمبيالة وكذا الاحتجاج قصد ممارسة المطالبات اللاحقة

المادة 206

يسقط حق الحامل بالرجوع على المظهرين والساحب وبقية الملتزمين باستثناء القابل بعد انصرام الآجال المحددة : لتقديم الكمبيالة المستحقة عند الاطلاع أو بعد مدة من الاطلاع؛ لإقامة الاحتجاج بسبب عدم القبول أو عدم الوفاء؛ لتقديم الكمبيالة للوفاء متى كانت متضمنة شرط الرجوع بلا مصاريف . لكن السقوط لا يسري مفعوله تجاه الساحب إلا إذا أثبت وجو…

المادة 207

إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال . يجب على الحامل أن يوجه بدون تأخير إخطارا إلى من ظهر له الكمبيالة ، بوجود حالة القوة القاهرة ، وأن يقيد هذا الإخطار ويؤرخه ويوقعه على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة؛ وفيما عدا ذلك تطبق مقتضيات المادة .199 يجب على الحامل بمجرد انتهاء ح…

المادة 208

بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها لممارسة دعوى الضمان ، يجوز لحامل الكمبيالة التي كانت محل احتجاج بسبب عدم الوفاء ، أن يمارس وفقا لأمر بناء على طلب حجزا تحفظيا في مواجهة الساحبين والقابلين والمظهرين . الفصل الثاني : الاحتجاج

المادة 209

يحرر احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء مأمور من كتابة ضبط المحكمة . ويقام الاحتجاج : - في موطن الشخص الملزم بالوفاء أو في آخر موطن معروف له؛ - في موطن الأشخاص المعينين في الكمبيالة كملزمين بالوفاء عند الاقتضاء؛ - في موطن الشخص الذي قبل الكمبيالة على وجه التدخل . والكل في محرر واحد . ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن ، إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج

المادة 210

يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للكمبيالة والقبول والتظهيرات والبيانات المذكورة فيها والإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة . ويبين في الاحتجاج حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه

المادة 211

لا يغني أي إجراء من طرف حامل الكمبيالة عن الاحتجاج إلا في الحالات المنصوص عليها في المواد من 190 إلى

المادة 212

يلزم مأمورو كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية ، أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع عليه ومشهود بصحته من طرف القاضي . الفصل الثالث : كمبيالة الرجوع

المادة 213

يجوز لكل شخص يملك حق الرجوع أن يستوفي حقه بسحبه على أحد ضامنيه كمبيالة جديدة مستحقة الوفاء عند الاطلاع وفي موطن الضامن المسحوب عليه ما لم يحصل اتفاق على غير ذلك . وتتضمن الكمبيالة الجديدة علاوة على المبالغ المشار إليها في المادتين 202 و 203 رسم سمسرة ورسوم التنبر الواجبة عليها . وإذا كان ساحب الكمبيالة الجديدة هو الحامل عين مبلغ…

المادة 214

تحرر كمبيالات الرجوع مقابل سعر موحد قدره ربع الواحد في المائة في جميع المدن . ولا يجوز أن يجمع في كمبيالة واحدة الفرق بين أسعار كمبيالات رجوع . ولا يتحمل كل مظهر فيها إلا رجوعا واحدا وكذا بالنسبة للساحب . - 67 - الباب التاسع : التدخل

المادة 215

يجوز للساحب أو لمظهر أو ضامن احتياطي أن يعين شخصا ليقبل الكمبيالة أو ليفي بها عند الاقتضاء . ويجوز لشخص متدخل لمصلحة أحد المدينين المعرضين للرجوع أن يقبل الكمبيالة أو يوفي مبلغها مع مراعاة الشروط المحددة بعده . ويمكن أن يكون المتدخل من الغير وحتى المسحوب عليه نفسه أو أحد الأشخاص الملزمين بمقتضى الكمبيالة باستثناء القابل . ويتعين…

المادة 216

يجوز أن يقع القبول بالتدخل في كل الأحوال التي يسوغ فيها لحامل كمبيالة صالحة للقبول إجراء رجوع قبل الاستحقاق . متى عين في الكمبيالة شخص لقبولها أو لوفائها ، عند الاقتضاء ، في مكان الوفاء ، لم يجز للحامل أن يستعمل قبل تاريخ الاستحقاق حقوقه بالرجوع تجاه من صدر عنه التعيين وتجاه الموقعين اللاحقين به ، إلا إذا قدم الكمبيالة للشخص الم…

المادة 217

يجوز الوفاء عن طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق مطالبة الملزمين بها في تاريخ الاستحقاق أو قبله . ويجب أن يشمل الوفاء عن طريق التدخل كل المبلغ الذي كان ملزما بوفائه الشخص الذي جرى التدخل لمصلحته . ويجب أن يكون الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم يجوز فيه إجراء احتجاج عدم الوفاء

المادة 218

إذا قبل الكمبيالة متدخلون يوجد موطنهم في مكان الوفاء أو إذا عين أشخاص يوجد موطنهم في المكان المذكور للوفاء عند الحاجة ، وجب على حامل الكمبيالة أن يقدمها لهؤلاء الأشخاص كلهم وأن يقيم إذا اقتضى الأمر احتجاج عدم الوفاء على الأكثر في اليوم الموالي لآخر يوم مقبول لإقامة ذلك الاحتجاج . فإذا لم يقع الاحتجاج ضمن هذا الأجل سقط الالتزام عن الذي عين عند الحاجة أو الذي قبلت الكمبيالة لمصلحته وعن المظهرين اللاحقين

المادة 219

إن الحامل الذي يرفض قبول الوفاء عن طريق التدخل يفقد حق الرجوع على من كان من شأن ذلك الوفاء أن يبرئ ذمتهم

المادة 220

يجب إثبات الوفاء عن طريق التدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته . فإذا لم يرد هذا التعيين اعتبر الوفاء حاصلا لمصلحة الساحب . يجب أن يسلم إلى الموفي عن طريق التدخل الكمبيالة والاحتجاج إذا وجد

المادة 221

يكسب الموفي عن طريق التدخل الحقوق الناتجة عن الكمبيالة تجاه من وقع الوفاء لفائدته وتجاه الملتزمين نحو هذا الأخير بمقتضى الكمبيالة لكنه لا يجوز له تظهيرها من جديد . وتبرأ ذمة المظهرين اللاحقين لموقع الكمبيالة الذي حصل الوفاء لفائدته . وفي حالة التزاحم من أجل الوفاء عن طريق التدخل يفضل الوفاء الأكثر إبراء للذمة . ومن تدخل مخالفا ه…

المادة 222

يجوز سحب الكمبيالة في عدة نظائر متطابقة . ويجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير كمبيالة مستقلة . يجوز لكل حامل كمبيالة لم يرد فيها أنها سحبت بنظير واحد أن يطلب تسليم نظائر متعددة على نفقته ، ويتعين عليه لأجل ذلك أن يوجه طلبه لمن ظهر له الكمبيالة ويلتزم هذا بمساعدته لمطالبة من ظهر له بدوره ، وهكذا تصاعدا حتى الوصول إلى الساحب ، ويتعين على المظهرين أن يكرروا تحرير التظهيرات على النظائر الجديدة

المادة 223

إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى ، لكن المسحوب عليه يبقى ملزما بسبب كل نظير مقبول لم يسترجعه . ويكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعهم ولم تسترجع ويقع الالتزام نفسه على المظهرين اللاحقين

المادة 224

يتعين على من وجه أحد النظائر للقبول أن يبين على النظائر الأخرى اسم الشخص الموجود بين يديه ذلك النظير ومن واجب الشخص المشار إليه أن يسلمه للحامل الشرعي لنظير آخر . فإذا امتنع عن تسليمه لم يجز للحامل القيام بأي رجوع إلا بعد أن يثبت بواسطة الاحتجاج ما يلي : أولا : أن النظير الموجه للقبول لم يسلم له حسب طلبه؛ ثانيا : أنه لم يتمكن من الحصول على القبول أو الوفاء على نظير آخر . الفصل الثاني : النسخ

المادة 225

لكل حامل كمبيالة الحق بأن يقيم منها نسخا . يجب أن تطابق النسخة الأصل تمام المطابقة وأن تتضمن التظهيرات وكل البيانات الأخرى الموجودة فيه كما يجب أن يبين أين تنتهي النسخة . - 70 - ويجوز تظهير النسخة وضمانها ضمانا احتياطيا كالأصل نفسه من حيث الكيفية والآثار

المادة 226

يجب أن يعين في النسخة حائز الأصل . ومن واجب هذا الأخير أن يسلمه لحامل النسخة الشرعي . فإذا امتنع من تسليمه لم يجز للحامل أن يطالب الأشخاص الذين ظهروا له النسخة أو ضمنوها ضمانا احتياطيا إلا بعد أن يثبت بالاحتجاج أن الأصل لم يسلم له بناء على طلبه . إذا كان الأصل يحمل ، على إثر آخر تظهير حرر قبل إقامة النسخة ، عبارة "لا يصلح التظهي…

المادة 227

إذا وقع تغيير في نص الكمبيالة ، فإن الموقعين اللاحقين لهذا التغيير ملزمون بمقتضى النص كما هو بعد التغيير . أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي . الباب الثاني عشر : التقادم

المادة 228

تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق . تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف . تتقادم دعاوي المظهرين بعضهم في مواجهة البعض الآخر وضد الساحب بمضي ستة أ…

المادة 229

لا تجوز المطالبة بوفاء كمبيالة صادف تاريخ استحقاقها يوم عطلة قانونية إلا في أول يوم عمل موال . ولا يجوز كذلك القيام بالإجراءات الأخرى المتعلقة بالكمبيالة ، ولاسيما تقديمها للقبول والاحتجاج إلا أثناء يوم عمل . وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه الإجراءات في أجل معين يوافق آخر يوم منه يوم عطلة قانونية فيمدد هذا الأجل إلى يوم العمل الموالي . أما أيام العطل التي تتخلل الأجل فتعتبر داخلة في حسابه

المادة 230

تدخل في حكم أيام العطل القانونية الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج

المادة 231

لا يدخل اليوم الأول ولا الأخير ضمن الآجال القانونية أو الاتفاقية . لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادتين 196 و .207 القسم الثاني : السند لأمر

المادة 232

يتضمن السند لأمر البيانات الآتية : أولا : اشتراط الوفاء لأمر أو تسمية السند بأنه لأمر مدرجا في السند ذاته ومعبرا عنه باللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا : الوعد الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا : تاريخ الاستحقاق؛ رابعا : مكان الوفاء؛ خامسا : اسم من يجب الوفاء له أو لأمره؛ سادسا : تاريخ ومكان توقيع السند؛ سابعا : اسم وتوقيع من صدر عنه السند (المتعهد)

المادة 233

لا يصح كسند لأمر ، السند الخالي من أحد البيانات المشار إليها في المادة السابقة إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرات التالية . يعتبر السند لأمر الخالي من تعيين تاريخ الاستحقاق مستحقا عند الاطلاع . يعتبر مكان إنشاء السند مكانا للوفاء وفي الوقت ذاته مكانا لموطن المتعهد ما لم يرد بيان خاص بخلاف ذلك . إذا لم يعين مكان بجانب اسم ال…

المادة 234

تطبق على السند لأمر ، كلما كانت لا تتنافى وطبيعة هذا السند ، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة بصدد المسائل الآتية : - التظهير ( : المواد من 167 إلى )173 ؛ - تاريخ الاستحقاق ): المواد من 181 إلى )183 ؛ - الوفاء ( : المواد من 184 إلى )195 ؛ - المطالبة بسبب عدم الوفاء ) : المواد من 196 إلى 204 ومن 206 إلى )208 ؛ - الاحتجاج ( : المواد من…

المادة 235

تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعقلة بالكمبيالة القابلة للوفاء لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه (المادتان 161 و )177 واشتراط الفائدة (المادة )162 - 73 - والاختلاف في تعيين المبلغ الواجب وفاؤه (المادة )163 والآثار المترتبة على وجود توقيع ضمن الشروط المعينة في المادة 164 والآثار المترتبة على توقيع شخص يتصرف بدون نيابة أو متجاوزا حدود نيابته (المادة .)

المادة 236

تطبق أيضا على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي (المادة .)180 غير أنه في الحالة التي تنص عليها الفقرة السادسة من المادة المذكورة ، إذا لم يعين الضمان الاحتياطي الشخص الذي أعطي الضمان لفائدته ، اعتبر معطى لفائدة المتعهد بالسند

المادة 237

يلتزم المتعهد بالسند لأمر بنفس الكيفية التي يلتزم بها قابل الكمبيالة

المادة 238

إن السندات لأمر المستحقة بعد مدة من الاطلاع يجب أن تقدم إلى المتعهد داخل الآجال المعنية في المادة 174 ليؤشر عليها . وتبدأ المدة التالية للاطلاع من تاريخ التأشير الذي يوقعه المتعهد على السند ويثبت امتناع المتعهد من التأشير على السند بواسطة احتجاج (المادة )176 يكون تاريخه منطلق مدة الاطلاع . القسم الثالث : الشيك الباب الأول : إنشاء الشيك وشكله

المادة 239

يتضمن الشيك البيانات التالية : أولا : تسمية شيك مدرجة في السند ذاته وباللغة المستعملة لتحريره؛ ثانيا : الأمر الناجز بأداء مبلغ معين؛ ثالثا : اسم المسحوب عليه؛ رابعا : مكان الوفاء؛ خامسا : تاريخ ومكان إنشاء الشيك؛ سادسا : اسم وتوقيع الساحب

المادة 240

لا يصح شيكا ، السند الذي ينقصه أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة إلا في الحالات الآتية : - يعتبر المكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه ، مكان الوفاء ما لم يرد في السند خلاف ذلك . وإذا عينت عدة أمكنة إلى جانب اسم المسحوب عليه وجب الوفاء في المكان المعين أولا . - وإذا كان الشيك خاليا من هذه البيانات أو من أي بيان آخر وجب الوف…

المادة 241

لا يجوز سحب شيك إلا على مؤسسة بنكية يكون لديها وقت إنشاء السند نقود للساحب حق التصرف فيها بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح أو ضمني . يقصد ب "المؤسسة البنكية "في مفهوم هذا القانون كل مؤسسة قرض وكل هيئة يخول لها القانون صلاحية مسك حسابات يمكن أن تسحب عليها الشيكات . يلزم الساحب أو الشخص الذي يسحب الشيك لحسابه أن يؤدي المؤونة ومع ذلك يكو…

المادة 242

لا يخضع الشيك للقبول . وإذا كتب على الشيك عبارة القبول اعتبرت كأن لم تكن . غير أنه يجب على المسحوب عليه أن يؤشر بالاعتماد على الشيك إن كانت لديه مؤونة وطلب الساحب أو الحامل منه ذلك . تبقى مؤونة الشيك المعتمد مجمدة لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لفائدة الحامل إلى حين انتهاء أجل تقديم الشيك المعتمد للوفاء . يتم الاعتماد بتوقيع الم…

المادة 243

يجوز اشتراط وفاء الشيك : أولا : إلى شخص مسمى مع النص صراحة على "شرط الأمر" أو بدونه؛ ثانيا : إلى شخص مسمى مع ذكر شرط "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى؛ ثالثا : إلى الحامل . الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة "أو لحامله" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، يعتبر شيكا لحامله . ويجري الحكم نفسه على الشيك الخالي من بيان اسم المستفيد

المادة 244

يجوز أن يسحب الشيك لأمر الساحب نفسه . يجوز أن يسحب الشيك لحساب الغير . لا يجوز أن يسحب الشيك على الساحب نفسه إلا حال سحبه بين عدة مؤسسات لساحب واحد شرط ألا يكون هذا الشيك لحامله

المادة 245

يعتبر اشتراط الفائدة في الشيك كأن لم يكن

المادة 246

يجوز اشتراط وفاء الشيك في موطن أحد الأغيار سواء أكان في المكان الذي يوجد به موطن المسحوب عليه أو في أي مكان آخر ، شرط أن يكون هذا الغير مؤسسة بنكية . لا يجوز فضلا عن ذلك تعيين هذا الموطن ضد إرادة الحامل ، إلا إذا كان الشيك مسطرا والموطن محددا ببنك المغرب في المكان نفسه

المادة 247

إذا حرر مبلغ الشيك بالأحرف والأرقام في آن واحد اعتبر المبلغ المحرر بالأحرف عند الاختلاف . إذا حرر المبلغ عدة مرات سواء بالأحرف أو بالأرقام اعتبر أقل مبلغ عند الاختلاف . وفي هاتين الحالتين ، يلزم المسحوب عليه بأداء الشيك وفقا للمقتضيات المذكورة أعلاه

المادة 248

إذا كان الشيك يحمل توقيعات أشخاص لا تتوفر فيهم أهلية الالتزام أو توقيعات مزورة أو توقيعات أشخاص وهميين أو توقيعات ليس من شأنها لأي سبب آخر أن تلزم الأشخاص الموقعين له أو الأشخاص الذين وقع باسمهم ، فإن التزامات الموقعين الآخرين تظل مع ذلك صحيحة

المادة 249

لا يجوز توقيع شيك نيابة عن آخر بدون تفويض مكتوب لدى المسحوب عليه . وإذا تم توقيع الشيك بدون تفويض مسبق ، فإن موقعه هو الوحيد الملزم بالوفاء . فإن وفاه آلت إليه الحقوق التي كانت ستؤول إلى من ادعى النيابة عنه . ويسري الحكم نفسه على من تجاوز حدود النيابة

المادة 250

الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان