مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 251

يجب على كل شخص يقدم شيكا للوفاء أن يثبت هويته بوثيقة رسمية تحمل صورته : .1 فيما يخص الأشخاص الذاتيين :52 - بطاقة التعريف الوطنية؛ - بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين؛ - جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين . .2 فيما يخص الأشخاص الاعتباريين : - هوية الشخص أو الأشخاص الذاتيين المخولين لإنجاز…

المادة 252

الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى يكون قابلا للتداول بطريق التظهير سواء كان متضمنا صراحة شرط" لأمر" أو بدونه . الشيك المشروط وفاؤه لمصلحة شخص مسمى والمتضمن عبارة "ليس لأمر" أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى لا يتداول إلا بمقتضى شكل وآثار الحوالة العادية

المادة 253

يجوز التظهير للساحب نفسه أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد

المادة 254

يجب أن يكون التظهير ناجزا وكل شرط مقيد له يعتبر كأن لم يكن . التظهير الجزئي باطل . ويعتبر باطلا كذلك تظهير المسحوب عليه . يعد التظهير للحامل بمثابة تظهير على بياض . يعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشيك

المادة 255

يجب أن يقع التظهير على الشيك ذاته أو على ورقة متصلة (وصلة) وأن يوقعه المظهر . ويجوز أن لا يعين في التظهير اسم المستفيد كما يجوز أن يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض( . وفي هذه الحالة لا يكون التظهير صحيحا إلا إذا كان مكتوبا على ظهر الشيك أو الوصلة

المادة 256

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك ولاسيما ملكية المؤونة . يجوز للحامل في حالة التظهير على بياض : .1 أن يملأ البياض باسمه أو باسم أي شخص آخر؛ .2 أن يظهر الشيك من جديد على بياض أو لشخص آخر؛ .3 أن يسلم الشيك للغير دون ملء البياض ودون تظهيره

المادة 257

يضمن المظهر الوفاء ما لم يرد شرط مخالف . ويجوز للمظهر أن يمنع تظهيرا جديدا ، ولا يلزم بالضمان في هذه الحالة تجاه من يؤول إليهم الشيك بتظهير لاحق

المادة 258

يعتبر الحائز لشيك قابل للتظهير حامله الشرعي متى أثبت حقه بسلسلة من التظهيرات غير منقطعة ولو كان التظهير الأخير على بياض . وتعتبر في هذا الشأن التظهيرات المشطب عليها كأن لم تكن . ومتى كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الأخير مكتسبا للشيك بموجب التظهير على بياض

المادة 259

إن التظهير الوارد على شيك للحامل يجعل المظهر مسؤولا طبقا لأحكام الرجوع ، ولا يترتب عن هذا التظهير تحول السند إلى شيك لأمر

المادة 260

إذا فقد شخص حيازة شيك لأمر ، لأي حادث كان ، فإن المستفيد الذي يثبت حقه فيه بالكيفية المنصوص عليها في المادة 258 لا يلزم بالتخلي عنه إلا إذا كان قد حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في الحصول عليه خطأ جسيما

المادة 261

لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم بسبب الشيك أن يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب أو بحامليه السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الشيك الإضرار بالمدين

المادة 262

يجوز للحامل متى تضمن التظهير عبارة "مبلغ للتحصيل" أو "من أجل الاستخلاص" أو "للتوكيل" أو أية عبارة أخرى تفيد مجرد التوكيل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن الشيك ، غير أنه لا يجوز له أن يظهره إلا على سبيل التوكيل . ولا يجوز للملتزمين في هذه الحالة أن يتمسكوا تجاه الحامل إلا بالدفوع التي يمكن التمسك بها تجاه المظهر . لا تنتهي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو بفقدانه لأهليته

المادة 263

لا يترتب عن التظهير اللاحق للاحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء أجل التقديم إلا آثار الحوالة العادية . - 79 - يعتبر التظهير بدون تاريخ حاصلا قبل الاحتجاج أو قبل انقضاء الأجل المشار إليه في الفقرة السابقة ، ما لم يثبت خلاف ذلك . يمنع تقديم تاريخ الأوامر بالدفع ، فإن وقع عد تزويرا . الباب الثالث : الضمان الاحتياطي

المادة 264

يجوز أن يضمن وفاء الشيك كليا أو جزئيا ضامن احتياطي . ويقدم هذا الضمان من الغير ما عدا المسحوب عليه ، كما يجوز أن يكون ولو من أحد الموقعين على الشيك

المادة 265

يكتب الضمان الاحتياطي على الشيك ذاته أو على وصلة أو في محرر مستقل يذكر فيه مكان صدوره . ويعبر عنه بعبارة" على سبيل الضمان الاحتياطي" أو أية عبارة أخرى مماثلة لها ويوقعه الضامن الاحتياطي . ويعتبر الضمان الاحتياطي حاصلا بمجرد توقيع الضامن على وجه الشيك ما لم يتعلق الأمر بتوقيع الساحب . يجب أن يعين في الضمان الاحتياطي الطرف الذي قدم لفائدته وإلا اعتبر مقدما لصالح الساحب

المادة 266

يلتزم الضامن الاحتياطي بنفس الكيفية التي يلتزم بها المضمون . يكون تعهد الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام المضمون باطلا لأي سبب كان غير العيب في الشكل . يكتسب الضامن الاحتياطي عند وفائه للشيك الحقوق الناشئة عنه تجاه المضمون وتجاه الأشخاص الملزمين نحو هذا الأخير بموجب الشيك . الباب الرابع : التقديم والوفاء

المادة 267

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع . ويعتبر كل بيان مخالف لذلك كأن لم يكن . - 80 - الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره ، يجب وفاؤه في يوم تقديمه

المادة 268

إذا كان الشيك صادرا بالمغرب ومستحق الوفاء به ، وجب تقديمه للوفاء داخل أجل عشرين يوما . إذا كان الشيك صادرا خارج المغرب وكان مستحق الوفاء به وجب تقديمه للوفاء داخل أجل ستين يوما . يبدأ حساب الآجال السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك كتاريخ لإصداره

المادة 269

إذا كان الشيك مستحق الوفاء بالمغرب وصادرا في بلد تختلف اليومية المعمول بها فيه عن اليومية المعمول بها في المغرب ، أرجع تاريخ الإصدار إلى اليوم المقابل في اليومية المعمول بها في المغرب

المادة 270

يعتبر تقديم الشيك إلى غرفة المقاصة بمثابة تقديمه للوفاء

المادة 271

يجب على المسحوب عليه أن يقوم بالوفاء ولو بعد انقضاء أجل تقديم الشيك ، كما يتعين عليه الوفاء إذا صدر الشيك خرقا للأمر المنصوص عليه في

المادة 272

لا تأثير لوفاة الساحب أو فقدان أهليته بعد الإصدار على آثار الشيك

المادة 273

يجوز للمسحوب عليه أن يطالب الحامل عند وفائه للشيك بتسليمه إياه مع التوقيع عليه بالمخالصة . لا يجوز للحامل أن يرفض الوفاء الجزئي . إذا كانت المؤونة أقل من مبلغ الشيك ، فإن المؤسسة البنكية المسحوب عليها ملزمة بعرض أداء الشيك في حدود المؤونة المتوفرة . ولا يمكن للمسحوب عليه أن يرفض هذا الأداء الجزئي . في حالة الوفاء الجزئي ، يجوز ل…

المادة 274

تفترض براءة ذمة من وفى شيكا غير متعرض عليه على الوجه الصحيح . يلزم المسحوب عليه عند وفاء الشيك القابل للتظهير بأن يتحقق من انتظام تسلسل التظهيرات ، لكنه لا يلزم بفحص توقيعات المظهرين

المادة 275

إذا اشترط وفاء الشيك بعملة أجنبية جاز وفاء مبلغه في الأجل المحدد لتقديمه بالدرهم حسب سعره يوم الوفاء . فإذا لم يقع الوفاء يوم التقديم كان للحامل خيار المطالبة بمبلغ الشيك حسب سعر الدرهم ، يوم التقديم أو يوم الأداء . يتبع العرف السائد في المغرب في تعيين قيمة العملة الأجنبية بالدرهم . لا تسري القواعد السالف ذكرها في حالة ما إذا اش…

المادة 276

يجوز لمالك الشيك في حالة فقدانه أو سرقته أن يطالب بالوفاء استنادا على نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا . وإذا عجز من فقد الشيك أو سرق منه عن تقديم نظير ثان أو ثالث أو رابع وهكذا ، جاز له أن يطالب بوفاء الشيك الضائع أو المسروق وأن يحصل على ذلك الوفاء بأمر من رئيس المحكمة شرط أن يثبت ملكيته للشيك بدفاتره وأن يقدم كفالة

المادة 277

في حالة رفض الوفاء المطلوب بمقتضى المادة السابقة ، يجب على مالك الشيك المفقود أو المسروق لكي يحافظ على جميع حقوقه أن يقيم احتجاجا يحرر على الأكثر في يوم العمل الموالي لانقضاء أجل التقديم . ويجب أن توجه الاعلامات المنصوص عليها في

المادة 278

إذا أراد مالك الشيك المفقود أو المسروق الحصول على نظير ثان ، وجب عليه أن يتوجه بالطلب إلى مظهره المباشر . ويتعين على هذا الأخير أن يعيره اسمه ويساعده على مطالبة مظهره هو وهكذا تتصاعد المطالبة من مظهر إلى المظهر الذي قبله حتى تنتهي إلى ساحب الشيك . ويتحمل الصوائر مالك الشيك المفقود أو المسروق

المادة 279

يسقط التزام الكفيل المشار إليه في المادة 276 بعد انصرام مدة ستة أشهر إذا لم تقع خلال هذه المدة أية مطالبة أو متابعة قضائية . الباب الخامس : الشيك المسطر

المادة 280

يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة الموالية . يقع التسطير بوضع خطين متوازيين على وجه الشيك . ويكون التسطير عاما أو خاصا . يكون التسطير عاما إذا لم يكن بين السطرين أي بيان أو لفظة "مؤسسة بنكية" أو أي لفظ آخر يفيد هذا المعني . ويكون التسطير خاصا إذا كان بين السطرين اسم مؤسسة بنكية . يجوز…

المادة 281

لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا لأحد زبنائه أو لمؤسسة بنكية . لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى المؤسسة البنكية المعينة أو إلى زبونه إن كانت هذه المؤسسة البنكية هي المسحوب عليه . ومع ذلك يجوز للمؤسسة البنكية المعينة أن تلجأ إلى مؤسسة بنكية أخرى لتحصيل قيمة الشيك . لا يجوز لمؤسسة…

المادة 282

تعتبر بمثابة شيكات مسطرة ، الشيكات المتعين إدراجها في الحساب والتي تكون صادرة بالخارج ومستحقة الوفاء بالمغرب . الباب السادس : الرجوع لعدم الوفاء

المادة 283

يجوز لحامل الشيك أن يرجع على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين إذا قدمه في الأجل القانوني ولم يوف وأثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج

المادة 284

يجب أن يقام الاحتجاج قبل انقضاء أجل التقديم . إذا وقع التقديم في آخر يوم من الأجل جاز إقامة الاحتجاج في يوم العمل الموالي . المادة 285 يجب على الحامل أن يوجه إلى من ظهر له الشيك وكذا إلى الساحب إعلاما بعدم الوفاء داخل ثمانية أيام العمل الموالية ليوم إقامة الاحتجاج ، وفي حالة اشتراط الرجوع بلا مصاريف ، يوم التقديم . يجب على أعوان…

المادة 285

إلى كل من الساحب والمظهرين داخل الآجال المعينة في المادة المذكورة

المادة 286

يجوز للساحب ولأي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الشيك من إقامة احتجاج عند مباشرة حقه في الرجوع إذا كتب على الشيك شرط "الرجوع بلا مصاريف" أو "بدون احتجاج" أو شرطا مماثلا مذيلا بالتوقيع . لا يعفي هذا الشرط حامل الشيك من تقديمه داخل الأجل المعين ولا من الاعلامات الواجب عليه توجيهها ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذا الأج…

المادة 287

يسأل جميع الملتزمين بمقتضى شيك على وجه التضامن نحو الحامل . يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم . يتمتع بالحق ذاته كل موقع لشيك وفى مبلغه . لا تمنع الدعوى المقامة على أحد الملتزمين من إقامة الدعوى تجاه الآخرين ولو كانوا لاحقين لمن أقيمت عليه الدعوى أولا

المادة 288

يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه : .1 بمبلغ الشيك غير المؤدى؛ .2 بالفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم ، محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه ، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛ .3 مصاريف الاحتجاج والإخطارات وغيرها من المصاريف

المادة 289

يجوز لمن وفى الشيك أن يطالب ضامنيه : .1 بالمبلغ الذي وفاه كاملا؛ .2 بفوائد المبلغ المذكور ابتداء من يوم دفعه إياه محسوبة بالسعر القانوني بالنسبة للشيكات الصادرة بالمغرب والمستحقة الوفاء فيه ، ويضاف لهذا السعر واحد في المائة بالنسبة للشيكات الأخرى؛ .3 بالمصاريف التي تحملها

المادة 290

يجوز لكل ملتزم وقع ضده الرجوع أو كان معرضا له أن يطالب في مقابل الوفاء بتسليمه الشيك مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه . يجوز لكل مظهر وفى الشيك أن يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة

المادة 291

إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك أو إقامة الاحتجاج ضمن الآجال المنصوص عليها مددت تلك الآجال . يجب على الحامل أن يوجه ، بدون تأخير ، إخطارا إلى من ظهر له الشيك بوجود حالة القوة القاهرة وأن يقيد هذا الإخطار ويؤرخه ويوقعه على الشيك ذاته أو على وصلة ، وفيما زاد على ذلك تطبق أحكام المادة .285 يجب على الحامل ، بمجرد انتهاء حالة القو…

المادة 292

باستثناء الشيكات للحامل ، يجوز سحب الشيك في عدة نظائر إذا كان مسحوبا في بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر . إذا سحب شيك في عدة نظائر وجب أن يوضع في متن كل نظير رقمه وإلا اعتبر كل نظير شيكا مستقلا

المادة 293

إن الوفاء بأحد النظائر يبرئ الذمة ولو لم يشترط أن هذا الوفاء يبطل أثر النظائر الأخرى . يكون المظهر الذي نقل النظائر إلى أشخاص مختلفين ملزما بسبب كل النظائر التي تحمل توقيعه ولم تسترجع؛ ويقع الالتزام ذاته على المظهرين اللاحقين . الباب الثامن : تغيير الشيك

المادة 294

إذا وقع تغيير في نص الشيك ، التزم الموقعون اللاحقون لهذا التغيير بما ورد في النص المغير . أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في النص الأصلي . الباب التاسع : التقادم

المادة 295

تتقادم دعاوى الحامل ضد المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم . تتقادم دعاوى مختلف الملتزمين بوفاء شيك بعضهم في مواجهة البعض الآخر بمضي ستة أشهر ابتداء من يوم قيام الملتزم برد مبلغ الشيك أو من يوم رفع الدعوى ضده . تتقادم دعوى حامل الشيك ضد المسحوب عليه بمضي سنة ابتداء من انقضاء أجل ا…

المادة 296

لا تسري آجال التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة قضائية؛ ولا تطبق هذه الآجال إذا صدر حكم بأداء الدين أو أقر به المدين في محرر مستقل . لا يسري أثر قطع التقادم إلا على الشخص الذي اتخذ إزاءه الإجراء القاطع . غير أنه إذا طلب من المدين المزعوم أن يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين ، كان ملزما بأدائها؛ كما يلزم ورثته وذوو حقوقه بأداء اليمين على أنهم يعتقدون عن حسن نية براءة ذمة موروثهم من الدين . الباب العاشر : الاحتجاج

المادة 297

يجب أن يقام الاحتجاج بواسطة أعوان كتابة ضبط المحكمة الموجود بدائرتها موطن الملزم بوفاء الشيك أو آخر موطن معروف له . ويلزم في حالة وجود بيان خاطئ يتعلق بالموطن إجراء تحر قبل إقامة الاحتجاج

المادة 298

يشتمل الاحتجاج على النص الحرفي للشيك والتظهيرات والإنذار بوفاء قيمة الشيك ويبين فيه بالإضافة إلى عنوانه الكامل ، حضور أو غياب الملزم بالوفاء وأسباب رفض الوفاء والعجز عن التوقيع أو رفضه ، ويشار في حالة الوفاء الجزئي إلى المبلغ الذي تم أداؤه . يلزم أعوان كتابة الضبط بأن يشيروا في نص الشيك إلى الاحتجاج وتاريخه مع توقيعهم على ذلك

المادة 299

لا إجراء من طرف حامل الشيك يغني عن الاحتجاج إلا في الحالة المنصوص عليها في المادة 276 وما يليها المتعلقة بفقدان الشيك وسرقته

المادة 300

يلزم أعوان كتابة ضبط المحكمة وتحت مسؤوليتهم الشخصية أن يحتفظوا لديهم بنسخة مطابقة للأصل من الاحتجاج وأن ينسخوا الاحتجاجات كاملة يوما بيوم وبترتيب تاريخي على سجل خاص مرقم وموقع عليه ومشهود بصحته من طرف القاضي