مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 301

يعتبر بمثابة أمر بالوفاء ، تبليغ الساحب الاحتجاج . يجوز لحامل الشيك الذي كان محل احتجاج أن يمارس ، وفقا لأمر على عريضة ، حجزا تحفظيا في مواجهة الموقعين على الشيك . يجوز لحامل الشيك في حالة عدم الوفاء عند انتهاء أجل ثلاثين يوما بعد الحجز أن يعمد إلى طلب بيع الأشياء المحجوزة . يتحمل الساحب المصاريف الناتجة عن تقديم الشيك للوفاء عن…

المادة 302

لا يجوز تقديم شيك أو إقامة احتجاج بشأنه إلا في يوم عمل . إذا كان آخر يوم من الأجل الذي يحدده القانون لإنجاز الإجراءات المتعلقة بالشيك وخاصة للتقديم أو لإقامة الاحتجاج ، يوم عطلة قانونية ، مدد الأجل المذكور إلى يوم العمل الموالي . وتعتبر أيام العطل التي تتخلل الأجل داخلة في حسابه . تدخل في حكم أيام العطل القانونية ، الأيام التي لا يجوز فيها طبقا لمقتضيات قانونية خاصة إجراء أية مطالبة بالوفاء أو إقامة أي احتجاج

المادة 303

لا يدخل اليوم الأول ضمن الآجال القانونية المتعلقة بالشيك

المادة 304

لا يمنح أي إمهال قانوني أو قضائي إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة

المادة 305

لا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك وفاء لدينه؛ ويبقى الدين الأصلي قائما بكل ما له من ضمانات مرتبطة به إلى أن يقع الوفاء بالشيك المذكور

المادة 306

يجب أن يقع كل وفاء بين التجار في المعاملات التجارية بشيك مسطر أو بتحويل إذا زاد المبلغ على عشرة آلاف درهم . - 89 - يعاقب على عدم مراعاة مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة لا يقل مبلغها عن ستة في المائة من المبلغ الموفى . يسأل كل من الدائن والمدين عن هذه الغرامة على وجه التضامن

المادة 307

يعاقب الساحب الذي يصدر شيكا دون أن يعين فيه مكان إصداره أو تاريخه وكذا من يضع له تاريخ إنشاء غير حقيقي وكذا من يسحب شيكا على غير مؤسسة بنكية ، بغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشيك على ألا يقل مبلغ الغرامة عن مائة درهم . يكون المظهر الأول أو حامل الشيك ملزما شخصيا بأداء الغرامة ذاتها دون أن يكون له حق الرجوع على أحد إذا لم يب…

المادة 308

يجب على كل مؤسسة بنكية تسلم لزبونها صيغ شيكات على بياض قابلة للوفاء بصندوقها ، أن تضمن في كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت له وكذا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة ،271 وإلا طبقت عليها غرامة قدرها مائة درهم عن كل مخالفة

المادة 309

كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك مسحوب عليها ملزمة بتسليم الحامل أو وكيله شهادة رفض الأداء تحدد بياناتها من طرف بنك المغرب . كل مؤسسة بنكية ترفض وفاء شيك سحب على صناديقها سحبا صحيحا ، وكانت لديها مؤونة ودون أن يكون هناك أي تعرض ، تعتبر مسؤولة عن الضرر الحاصل للساحب عن عدم تنفيذ أمره وعن المساس بائتمانه

المادة 310

تضع المؤسسة البنكية بالمجان صيغ شيكات رهن إشارة الأشخاص المتوفرين لديها على حسابات يتعامل فيها بالشيكات

المادة 311

يجوز للمؤسسة البنكية ، بعد تعليل قرارها ، رفض تسليم صاحب حساب صيغ شيكات غير الصيغ المسلمة لسحب مبالغ من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو للاعتماد . ويجوز لها في كل وقت أن تطلب استرداد الصيغ المسلمة سابقا . يجوز تسليم صيغ شيكات مسطرة مسبقا وغير قابلة للانتقال عن طريق التظهير بمقتضى شرط صريح من المؤسسة البنكية ما لم يتعلق الأمر بمؤسسة بنكية أو مؤسسة أخرى مماثلة

المادة 312

لا يجوز أن تسلم لمن له حساب بنكي أو لوكيله ، صيغ شيكات غير التي تمكنه من سحب مبالغ مالية لدى المسحوب عليه أو للاعتماد ، وذلك خلال عشر سنوات ابتداء من التاريخ الذي أخل فيه صاحب الشيك بالوفاء نتيجة عدم وجود مؤونة كافية إذا لم يمارس صلاحية التسوية المنصوص عليها في المادة .313 يتعين مراعاة مقتضيات هذه المادة من طرف المؤسسة البنكية ا…

المادة 313

أو المنع المنصوص عليه في المادة .317 لا يقبل تعرض الساحب على وفاء الشيك إلا في حالة فقدانه أو سرقته أو الاستعمال التدليسي للشيك أو تزويره أو في حالة التسوية أو التصفية القضائية للحامل . يتعين على الساحب أن يؤكد كتابة تعرضه بصفة فورية كيفما كانت الوسيلة المستعملة في تلك الكتابة وأن يدعم ذلك بالوثائق الضرورية . يتعين على كل مؤسسة…

المادة 314

تحدد الغرامة المالية التي يجب على صاحب الحساب أن يؤديها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات كما يلي : %1 .1 من مبلغ الشيك أو الشيكات غير المؤداة موضوع الإنذار الأول المنصوص عليه في المادة 313 ؛ - 91 - % 10 .2 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثاني؛ % 20 .3 من مبلغ الشيك أو الشيكات موضوع الإنذار الثالث وكذا الإنذارات اللاحقة

المادة 315

إذا وقع الإخلال بالوفاء من طرف صاحب حساب مشترك على وجه التضامن أم لا ، تطبق بقوة القانون مقتضيات المواد من 311 إلى 313 على باقي المشتركين في الحساب سواء بالنسبة لهذا الحساب أو بالنسبة للحسابات المشتركة الأخرى وكذا الحسابات الشخصية للمخل بالوفاء

المادة 316

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 2.000 و 10.000 درهم ، دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصاص : .1 ساحب الشيك الذي أغفل أو لم يقم بتوفير مؤونة الشيك قصد أدائه عند تقديمه؛ .2 ساحب الشيك المتعرض بصفة غير صحيحة لدى المسحوب عليه؛ .3 من زيف أو زور شيكا؛ .4 من قام عن علم بقبول تسلم شي…

المادة 317

إذا ثبت أنه : .1 أدى مبلغ الشيك غير الموفى أو قام بتوفير مؤونة كافية وموجودة لأدائه من طرف المسحوب عليه؛ .2 أدى الذعيرة المالية المنصوص عليها في المادة

المادة 318

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة من 1.000 إلى 10.000 درهم من أصدر شيكات رغم الأمر الموجه إليه عملا بمقتضيات المادة 313 أو خرقا للمنع الصادر ضده بمقتضى المادة . 317 وتطبق العقوبات ذاتها على الوكيل الذي أصدر عن علم ، شيكات منع إصدارها على موكله عملا بمقتضيات المادتين 313 و .317 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى إذ…

المادة 319

يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم : .1 المسحوب عليه الذي يصرح بمؤونة تقل عن المؤونة الموجودة والقابلة للتصرف؛ .2 المسحوب عليه الذي يخالف المقتضيات التي تلزمه بالتصريح داخل الآجال القانونية بالإخلالات بوفاء شيكات وكذا بالجرائم المنصوص عليها في المادة 318 ؛ .3 المسحوب عليه الذي يخالف مقتضيات المواد ( 271 فق )1 و ( 309 فق )1 و 312 و 313 و

المادة 320

يجب على المسحوب عليه ، بصرف النظر عن عدم وجود المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف ، أن يوفي مبلغ كل شيك أصدر بواسطة صيغة شيك قام بتسليمها خرقا لمقتضيات المادتين 312 و 317 أو بواسطة صيغة لم يطالب باسترجاعها طبقا للمادة 313 أو بواسطة صيغة سلمها لزبون جديد دون استشارة سابقة لدى بنك المغرب . غير أنه لا يلزمه الوفاء إلا في حدود…

المادة 321

يحل المسحوب عليه الذي أدى قيمة شيك رغم انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف محل الحامل في حقوقه ، في حدود المبلغ الذي قدمه باستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ،320 ويجوز له لهذه الغاية إثبات انعدام المؤونة أو نقصانها أو عدم قابليتها للتصرف بمحرر في شكل احتجاج . يجوز له في غير حالة الاقتطاع التلق…

المادة 322

تلزم المؤسسات البنكية بالتصريح لبنك المغرب ، تحت طائلة التعرض للغرامات المنصوص عليها في المادة ،319 بكل حادث إخلال بالأداء داخل أجل يحدده بنك المغرب . يتولى بنك المغرب مركزة تصريحات الإخلال بوفاء الشيكات . يبلغ هذه المعلومات للمؤسسات التي يمكن أن تسحب عليها الشيكات . يمركز وينشر إجراءات المنع المصرح بها تطبيقا لمقتضيات المادة .317 كما يمركز المعلومات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 318 و 319 ويبلغها لوكيل الملك

المادة 323

تعتبر الأفعال المعاقب عليها في المادتين 317 و ،318 مكونة لنفس الجريمة فيما يخص تطبيق حالة العود

المادة 324

لا يمكن العمل بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص العقوبات الحبسية

المادة 325

إذا قام ساحب شيك بدون مؤونة بتكوين أو إتمام المؤونة خلال أجل عشرين يوما من تاريخ التقديم ، جاز تخفيض عقوبة الحبس أو إسقاطها بالنسبة إليه أو بالنسبة لكل مساهم أو مشارك

المادة 326

في حالة المتابعات الزجرية ضد الساحب يجوز لحامل الشيك الذي تنصب طرفا مدنيا أن يطالب أمام القضاء الزجري بمبلغ يساوي قيمة الشيك بصرف النظر عن حقه في المطالبة بالتعويض عند الاقتضاء . كما يجوز له أن يختار المطالبة بدينه أمام القضاء المدني . يجوز للقضاء الزجري في حالة عدم انتصاب الطرف المدني وعدم استخلاص ما يثبت وفاء الشيك من عناصر ال…

المادة 327

بصرف النظر عن تطبيق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بالاختصاص ،54 تنظر المحكمة التي يقع الوفاء بدائرتها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب

المادة 328

لا يغير هذا الباب مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 29 من شوال 12( 1344 ماي 55)1926 كما وقع تعديله أو تتميمه ، المنشئ لمصلحة الحسابات الجارية والشيكات البريدية ولا مقتضيات الظهير الشريف بتاريخ 12 من ذي القعدة 11( 1348 أبريل )1930 المصادق بموجبه على الاتفاقيات والأوفاق المتعلقة بالاتحاد العالمي للبريد الموقعة بلندن بتاريخ 28 يونيو .56…

المادة 329

تعتبر وسيلة أداء ، وفق مقتضيات المادة الرابعة من الظهير الشريف رقم 1-93-147 بتاريخ 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها 57 كل وسيلة تمكن كل شخص من تحويل أموال كيفما كانت الطريقة أو الخطة التقنية المستعملة لذلك . تحدد الاتفاقات بين المؤسسة المصدرة وصاحب وسيلة الأداء من جهة وبين…

المادة 330

الأمر أو الالتزام بالأداء الممنوح بواسطة وسيلة أداء غير قابل للرجوع فيه . لا يمكن التعرض على الأداء إلا في حالات الضياع أو السرقة أو التسوية أو التصفية القضائية للمستفيد

المادة 331

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 316 بخصوص وسائل الأداء موضوع هذا القسم : .1 كل من زيف أو زور وسيلة أداء؛ .2 كل من استعمل عن علم أو حاول استعمال وسيلة أداء مزيفة أو مزورة؛ - 57 تم نسخ أحكام هذا الظهير بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رق…

المادة 332

تطبق مقتضيات المادة 317 على وسائل الأداء المنصوص عليها في المادة

المادة 333

تصادر وتبدد وسائل الأداء المزيفة أو المزورة . ويحكم بمصادرة المواد والآلات والأجهزة والأدوات التي استعملت أو كانت معدة لإنتاج تلك الأشياء ، إلا إذا استعملت دون علم مالكها . - 97 - الكتاب الرابع : العقود التجارية أحكام عامة

المادة 334

تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات . غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك

المادة 335

يفترض التضامن في الالتزامات التجارية . القسم الأول : الرهن

المادة 336

الرهن نوعان ، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك . الباب الأول : الرهن الحيازي للمنقول

المادة 337

يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب 58 . يمكن أن يكتسي الرهن التجاري الشكل الخاص بالإيد…

المادة 338

يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير ، سواء قام به تاجر ، أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية . يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة تظهير صحيح يشير إلى أن تلك القيم سلمت على وجه الضمان . كما أن الأسهم وحصص الاستفادة والسندات الاسمية للشركات التجارية أو المدنية التي يتم انتقالها بتحويل في سجلا…

المادة 339

في جميع الحالات ، لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه . يعتبر الدائن حائزا للبضائع ، متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده ، قبل وصولها ، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل . المادة 59340 في حالة عدم…

المادة 340

أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 100 - الفصل الثاني : الإيداع بالمخازن العمومية

المادة 341

تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 6( 1333 يوليو 60(1915 بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أرومات . تشير تلك الإيصالات إلى اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة ، وعموما ، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها . يلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن ، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال

المادة 342

تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة . يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا ، ويعوضان بتواصيل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال

المادة 343

يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن . ينقل تظهير التوصيل إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة ، إلا أنه يلزم بأداء الدين المضمون ببطاقة الرهن أو أداء مبلغه من ثمن بيع البضاعة إذا كانت بطاقة الرهن لم تنقل مع التوصيل

المادة 344

يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن ، المحولين إما معا أو على انفراد ، مؤرخا . بالإضافة إلى ذلك ، فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة ، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد وتاريخ الاستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن . - 60 ظهير شريف يتعلق بتأسيس المستودعات العمومية وتنظيمها في المغرب؛ الجريدة الرسمية عدد 117 بتاريخ 13 رمضان 26( 1333 يوليو ،)1915 ص

المادة 345

يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها . يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن . يمكن لكل من فوت له التوصيل وبطاقة الرهن أن يطلب تقييد التظهير المنجز لصالحه مع بياناته في السجلات ذات الأرومات التي اقتطعت منها

المادة 346

يمكن لحامل التوصيل منفصلا عن بطاقة الرهن ولو قبل حلول الأجل ، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن . إذا كان حامل البطاقة مجهولا أو كان معروفا ولم يتفق مع المدين على شروط الدفع قبل انقضاء الأجل فإنه يودع مبلغ الدين بما في ذلك فوائده إلى تاريخ الحلول لدى إدارة المخزن العمومي حيث يبقى تحت مسؤوليته ، ثم تحرر البضائع

المادة 347

يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي ، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه . وفي الحالة الأخيرة ، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجلات المخزن العمومي . إذا لم يدفع المبلغ المذكور عند حلول الأجل ، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيع البضاعة المرهونة بدون إجراءات ق…

المادة 348

يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة الرهن موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه . لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع وبشرط : أولا : إثبات أداء الحقوق والمصاريف الامتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن؛ ثانيا : إيداع الفائض ، إن وجد ، لفائدة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة

المادة 349

يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين ، بدون أية اقتطاعات ما عدا : أولا : الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع؛ ثانيا : صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدى عن حفظها . إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بي…

المادة 350

لا يحق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج . ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارسة حق الرجوع ضد المظهرين إلا من يوم تحقق بيع البضاعة . وفي كل الأحوال ، يفقد حامل بطاقة الرهن حق الرجوع على مظهريها إن لم يقم بإجراء البيع في الشهر الموالي ليوم الاحتجاج بعدم الدفع