مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 351

لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة ، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة

المادة 352

يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول ، وبطلب منه ، على نظير ثان من التوصيل ، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها ، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك

المادة 353

يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية

المادة 354

يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك ، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن ، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن أن تقوم بها بموجب المادتين 346 و .348 ترقم هذه السجلات وتوقع صفحاتها الأولى والأخيرة وفق المادة 8 من القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها . الباب الثاني : الرهن بدون حيازة الفصل الأول : رهن أدوات ومعدات التجهيز

المادة 355

إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على الأدوات أو على المعدات المشتراة

المادة 356

يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي . يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع . يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع . يجب أن يشار في هذا المحرر ، تحت طائلة البطلان ، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة . يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإع…

المادة 357

أعلاه بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -62 تم نسخ المواد 358 و 359 و 360 أعلاه بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -63 تم نسخ وتعويض

المادة 358

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 359

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 360

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 361

كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب تقييده في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة ليحتج به في مواجهة الغير

المادة 362

إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون ، انتقلت منافع الرهن بقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه الأوراق منصوصا عليه في محرر الرهن ومقيدا في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة . إذا أنشئت عدة أوراق في مقابل الدين يمارس المتابع الأول الامتياز المتعلق بهذا الدين لحساب جميع الدائنين وبالنسبة لمجموع الدين

المادة 363

يجب ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة ،377 على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أن يطلب مقدما موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي المستعجلات ، إن تعذر ذلك . المادة 63364 يستمر امتياز الدائن المرتهن على المال المنقول المادي إذا صار عقارا بالتخصيص . -61 تم نسخ وتعويض

المادة 364

أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 105 - وفي هذه الحالة لا تطبق بشأنه أحكام القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية في ما يخص الرهن العقاري

المادة 365

يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء : .1 امتياز المصاريف القضائية؛ .2 امتياز مصاريف المحافظة على الشيء؛ .3 الامتياز الممنوح للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود . ويمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وبالأفضلية على…

المادة 366

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر

المادة 367

يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية . ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور . ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى . المادة 65368 تنسخ

المادة 368

أعلاه ، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -66 تم تغيير وتتميم

المادة 369

يؤدي الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز . ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين للبيع . المادة 66370 إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يحق…

المادة 370

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -67 تم تغيير وتتميم

المادة 371

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 107 - يأمر القاضي باسترجاع المعدات المرهونة ويعين خبيرا أو عدة خبراء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها . إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي حدده الخبير أو الخبراء يباشر تحقيق رهن المعدات ، وذلك وفق الفرع الرابع من الباب الثاني من القسم الحادي عشر من الكتاب الثاني من ق…

المادة 372

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 108 - إذا نتج عن المعاينة أن المعدات قد لحقها تلف أو وقع اختلاسها كلا أو بعضا جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام قاضي الأمور المستعجلة ليصدر أمرا بالاستحقاق الفوري للدين 69. يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة .377 المادة

المادة 373

يجوز للدائن المرتهن ، في أي وقت وعلى نفقته ، إثبات حالة الأدوات والمعدات المرهونة . كما يجوز له في أي وقت أن يطلب إصدار أمر من رئيس المحكمة ، الذي يوجد في دائرة اختصاصها المحل الذي تستغل فيه المعدات قصد معاينة حالة المعدات المرهونة . -68 تم تغيير وتتميم

المادة 374

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 375

المادة 71376 لا تطبق أحكام هذا الباب على المركبات ذات محرك التي يتم تمويل اقتنائها بواسطة قرض 72 أو عن طريق عقد من عقود التمويل التشاركي ، وعلى السفن والطائرات

المادة 376

أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 72 الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الآخر 17( 1355 يوليو )1936 بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف . -73 تم تغيير عنوان الفصل الثاني أعلاه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -74 تم تغيير وتتميم المادة 378 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف…

المادة 377

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و 10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول إتلافها أو باختلاسها أو حاول اختلاسها أو بتغييرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الوجوه وقصد بذلك حرمان الدائن من التمتع بحقوقه . كما تجري نفس العقوبات على كل من ق…

المادة 378

يجوز لمالك المنتجات والمواد أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب 74. -69 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 373 أعلاه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -70 تم نسخ المادتين 374 و 375 أعلاه ، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -71 تم نسخ وتعويض

المادة 379

أعلاه بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . 76 تم نسخ المواد 380 و 381 و 382 و 383 و 384 أعلاه ، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 110 - بخلاف ذلك . ولا يتم التسليم إلى المشتري ، إن لم يوافق الدائن على البيع ، إلا بعد استيفاء هذا الأخير دينه . يجوز للمقترض أن يرد الدين المضمون بالمنتجات المره…

المادة 380

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 381

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 382

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 383

78 يجب أن تحدد الشروط المتعلقة بالأداء تعويضا عن التأخير يستحق ابتداء من اليوم الموالي لأجل الأداء المتفق عليه بين الأطراف ، ولا يمكن لسعر هذا التعويض أن يقل عن سعر يحدد بنص تنظيمي .39 عندما لا تنص الشروط المتعلقة بالأداء على التعويض عن التأخير ، يستحق هذا التعويض بالسعر الوارد في الفقرة الأولى أعلاه ابتداء من اليوم الذي يلي أجل…

المادة 384

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 385

يحتفظ المقترض بالحق في استعمال المنتجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض . وفي حالة استعمال المنتجات ، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى المنتوج المترتب عن هذا الاستعمال في حدود اتفاق الأطراف ، ما لم يكن هناك شرط يقضي -75 تم تغيير وتتميم

المادة 386

أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -78 تم نسخ

المادة 387

أعلاه ، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -79 تم تغيير وتتميم

المادة 388

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -80 تمت إضافة المادة 389 مكررة أعلاه ، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر - 111 - بها . ويتعين عليه أن يحدد للدائن المرتهن ، عند أول طلب ، الأماكن التي يتم فيها الاحتفاظ بالمنتجات والمواد . المادة 81390 يجوز للدائن المرتهن ، في أي وقت وعلى نفقته ، إثبات…

المادة 389

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الرهن عمدا إضرارا بالدائن . المادة 389 مكررة 80 يضع الراهن تحت تصرف الدائن المرتهن ، بطلب منه ، بيانا يتعلق بالمنتجات والمواد المرهونة ، والتأمينات التي قد تنصب عليها وكذا المحاسبة المرتبطة بجميع العمليات المتعلقة -77 تم نسخ وتعويض

المادة 390

مكررة 82 للطرفين أن يتفقا على أنه ، في حالة انخفاض قيمة المنتجات والمواد المرهونة ، يجوز للدائن المرتهن توجيه إنذار إلى الراهن من أجل تعويض الانخفاض الحاصل في القيمة الأصلية للمنتجات والمواد المرهونة في حدود قيمة الدين ، أو سداد جزء من الدين المضمون بما يتناسب مع الانخفاض الملحوظ . وفي حالة عدم استجابة الراهن ، يعتبر أجل الدين حالا ، ويحق للدائن المطالبة بسداد ما تبقى من الدين المضمون كاملا

المادة 391

يجوز سحب سندات لأمر أو كمبيالات بالمبلغ المقترض كله أو بعضه . ويشار في محرر القرض إلى هذه الأوراق كما يشار أيضا في الأوراق إلى محرر القرض . ولا يجب أن يكون تاريخ استحقاق هذه الأوراق أبعد من التاريخ المحدد في العقد . ينقل تظهير الأوراق إلى المظهر له الانتفاع من ضمانات الدين . وتخضع هذه الأوراق لجميع الأحكام المتعلقة بالكمبيالة وا…

المادة 392

1 يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا ، سواء كان مبلغه ثابتا أو متغيرا ، حتى لو كان ناتجا عن تصرف لاحق لم يحدد مبلغه بعد ، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد . يمكن أن يتضمن عقد الرهن الإشارة إلى العناصر التي تمكن من تحديد الدين المرهون في كل وقت ، ولاسيما منها مبلغ الدين أو قيمته ، ومكان الوفاء به ، وسبب الالتزام به…

المادة 393

الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص ودون أن يكون مرتبطا بعقد عمل ، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشأن عمليات تهم أشرية أو بيوعات ، وبصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم ولحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن ذلك . يمكن للوكيل التجاري أن يمثل عدة موكلين دون أن يلزم بموافقة أي منهم . غير أنه لا…

المادة 394

يمكن للأطراف أن يقرروا عدم تطبيق مقتضيات هذا القسم بالنسبة للجزء من العقد المتعلق بالوكالة التجارية وذلك حينما يزاول الوكيل التجاري نشاطه التجاري بصفة تبعية لعقد آخر ذي موضوع رئيسي مختلف . - 117 - يعتبر مثل هذا الشرط باطلا إذا تبين من تنفيذ العقد ما يفيد أن موضوعه الرئيسي هو في الواقع الوكالة التجارية

المادة 395

يبرم عقد الوكالة التجارية لتحقيق الغاية المشتركة للأطراف . يلتزم الأطراف بصفة متبادلة بمراعاة قواعد الصدق والإعلام . يجب على الموكل أن يمكن الوكيل التجاري بسبل إنجاز مهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء

المادة 396

يمكن إبرام عقد الوكالة التجارية لأجل مدة محددة أو غير محددة . والعقد ذو المدة المحددة الذي يستمر أطرافه في تنفيذه بعد انصرام مدته ، يصير عقدا غير محدد . يمكن لكل طرف وضع حد لعقد غير محدد المدة بتوجيه إشعار للطرف الآخر . إن أجل الإشعار شهر واحد بالنسبة للسنة الأولى من العقد وشهران بالنسبة للسنة الثانية منه وثلاثة أشهر ابتداء من ا…

المادة 397

من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 3( 1424 فبراير ،)2004 الجريدة الرسمية عدد ،5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 5( 1424 فبراير ،)2004 ص ،418 كما تم تغييره وتتميمه . -4 تم تغيير المادة 15 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون 54.17 القاضي بتغيير المادة 15 من القانون رقم 1…

المادة 398

يستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف وعند غيابه بمقتضى أعراف المهنة . يمكن أن تنصب الأجرة ، إما جزئيا أو كليا ، على عمولة يتكون وعاؤها من عدد أو قيمة القضايا المتولاة من الوكيل ، وفي حالة غياب بند من العقد أو عرف المهنة ، فإن مبلغ هذه العمولة يحدد بكيفية معقولة من طرف المحكمة بمراعاة مجمل عناصر العملية

المادة 399

يستحق الوكيل التجاري عمولة عند إبرام العملية بفضل تدخله أو عند إبرامه بمساعدة أحد من الأغيار ممن سبق أن حصل سابقا على زبائن لأجل عمليات مماثلة وذلك بالنسبة لكل عملية تجارية أنجزت خلال العقد . عندما يكلف الوكيل التجاري بمنطقة جغرافية أو بمجموعة معينة من الأشخاص فإنه يستحق أيضا عمولة من أجل كل عملية أبرمت خلال سريان العقد مع شخص ينتمي لهذه المنطقة أو لهذه المجموعة

المادة 400

إذا تعلق الأمر بعملية تجارية أبرمت بعد انتهاء عقد الوكالة ، فإن الوكيل يستحق عمولة سواء أكانت العملية مترتبة أساسا عن النشاط الذي بذله خلال تنفيذ العقد وأبرمت في أجل سنة من تاريخ وقف العقد ، أو كان أمر الزبون تم تسلمه من طرف الموكل أو من طرف الوكيل قبل هذا الوقف . لا يستحق الوكيل التجاري أية عمولة إذا ما استحقها الوكيل السابق عملا بالفقرة الأولى إلا إذا تبين من الظروف أن من الإنصاف توزيع العمولة بين الوكيلين التجاريين معا