مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 401

تستحق العمولة بمجرد تنفيذ العملية من طرف الموكل أو من التاريخ المفترض لتنفيذها تطبيقا للاتفاق الحاصل مع الزبون أو أيضا بمجرد قيام الزبون من جهته بتنفيذ العملية . تؤدى العمولة على الأكثر ، في اليوم الأخير من الشهر الموالي للأشهر الثلاث التي استحقت فيها . لا يمكن فقدان الحق في العمولة إلا إذا ثبت أن العقد المبرم بين الزبون والموكل…

المادة 402

يستحق الوكيل التجاري تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إنهاء العقد وذلك رغم كل شرط مخالف . ويجب عليه في هذه الحالة توجيه إشعار إلى الموكل يخبره بنيته في المطالبة بحقوقه في التعويض داخل أجل سنة من تاريخ إنهاء العقد . يستفيد ذوو حقوق الوكالة التجارية من نفس حق التعويض في حالة توقف العقد بسبب وفاة مورثهم . لا يستحق أي تعويض : .1 إذ…

المادة 403

يمكن أن يفرض العقد على الوكيل التجاري الالتزام بعدم المنافسة بعد انتهائه . يجب أن يتعلق هذا الشرط بمنطقة جغرافية أو مجموعة من الأشخاص المعينين وكذا نوع الأموال أو الخدمات التي يقوم بتمثيلها تبعا للعقد . لا يصح هذا الشرط سوى لمدة أقصاها سنتان من تاريخ إنهاء العقد ، رغم وجود أي شرط مخالف

المادة 404

تطبق مقتضيات هذا القانون على كل عقد وكالة تجارية مبرم مع وكيل مقيم في تراب المملكة ، رغم كل شرط مخالف . القسم الثالث : السمسرة المادة 405 السمسرة عقد يكلف بموجبه السمسار من طرف شخص بالبحث عن شخص آخر لربط علاقة بينهما قصد إبرام عقد . تخضع علاقات السمسار مع المتعاقدين للمبادئ العامة التي تسري على عقد إجارة الصنعة في كل ما يمكن تطبيقه على عقد السمسرة ، وفيما عدا ذلك تخضع للمقتضيات الآتية بعده

المادة 405

78 في حالة نشوء نزاع حول تطبيق مقتضيات هذا الباب من هذا القانون ، يمكن للأطراف الاتفاق على تعيين وسيط لتسوية هذا النزاع ، وفقا لمقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية . -40 تمت إضافة المادة 5-78 أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،49.15 السالف الذكر . - 30 - الكتاب الثاني : الأصل التجاري القسم الأول : عناصر الأصل التجاري

المادة 406

إن السمسار ولو لم يكن مكلفا إلا من طرف واحد ، ملزم نحو الطرفين بأن يقدم الخدمات بصدق ودقة وحسن نية وأن يخبرهما بجميع الظروف المتعلقة بالخدمة ، وهو مسؤول تجاه كل منهما بما ينشأ عن تدليسه أو خطإه

المادة 407

السمسار ضامن لما تسلمه من الأوراق والأمتعة والقيم المالية والوثائق المتعلقة بالخدمات التي تمت على يده ما لم يثبت ضياعها أو عيبها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة

المادة 408

إذا تم البيع بناء على عينة من السلعة وجب على السمسار حفظ العينة إلى أن تقبل السلعة نهائيا أو أن تتم الصفقة ، ما لم يعفه المتعاقدان من هذا الالتزام

المادة 409

يسأل السمسار عن عدم تنفيذ العقد إذا لم يذكر لأحد المتعاقدين اسم المتعاقد الآخر ، وفي حالة تنفيذ العقد يحل محل موكله فيما له من حقوق على الطرف الآخر

المادة 410

السمسار ضامن لصحة آخر توقيع موضوع على الوثائق التي تمر بين يديه وتتعلق بالخدمات التي توسط فيها إذا كان هذا التوقيع لأحد المتعاقدين بواسطته

المادة 411

يضمن السمسار هوية زبنائه

المادة 412

لا يضمن السمسار يسر زبنائه ولا تنفيذ العقود المبرمة بواسطته ولا قيمة أو نوعية الأشياء المتعاقد بشأنها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ ينسب إليه

المادة 413

إذا كانت للسمسار ، بصرف النظر عن أجرته ، مصلحة شخصية في الخدمة ، وجب عليه تنفيذ الالتزام على وجه التضامن مع زبونه

المادة 414

إذا كان للسمسار مصلحة شخصية في المعاملة وجب عليه أن يخبر بذلك الأطراف المتعاقدين وإلا تعرض لدفع تعويض عما يحدث لهم من ضرر . المادة 415 يحق الأجر للسمسار إذا تم إبرام العقد الذي توسط فيه ، أو نتيجة للمعلومات التي قدمها للأطراف . إذا كان العقد قائما على شرط واقف فلا يستحق السمسار الأجر إلا بعد حصول الشرط . إذا كان الأجر المتعهد به…

المادة 415

يعتبر الأجنبي كامل الأهلية لمزاولة التجارة في المغرب ببلوغه ثمانية عشر سنة كاملة 5 ولو كان قانون جنسيته يفرض سنا أعلى مما هو منصوص عليه في القانون المغربي

المادة 416

إذا تم فسخ العقد بعد إبرامه سواء وقع الفسخ اختياريا باتفاق الأطراف أو بموجب أحد أسباب الفسخ المقررة قانونا فلا يفقد السمسار حقه في المطالبة بأجرته ولا يلزم برد ما قبضه منها ما لم يكن هناك تدليس أو خطأ جسيم ينسب إليه

المادة 417

إذا توسط السمسار عن علم في عمل غير مشروع فلا أجرة له

المادة 418

يستحق السمسار أجرته من الطرف الذي كلفه ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف أو عادة تقضي بخلاف ذلك

المادة 419

إذا لم يحدد مقدار أجرة السمسار باتفاق أو بعرف فعلى المحكمة تحديده إما حسب سلطتها التقديرية الخاصة أو استنادا إلى رأي الخبراء اعتمادا على ما يجري به العمل في الخدمات المماثلة ، مع مراعاة ظروف العملية الخاصة كالوقت الذي تطلبته وطبيعة الخدمة التي قام بها

المادة 420

إذا كلف عدة سماسرة بموجب عقد واحد فيسألون على وجه التضامن عن تنفيذ عقد السمسرة ما لم يسمح لهم بالعمل على انفراد

المادة 421

إذا كلف السمسار من طرف عدة أشخاص لإنجاز عمل مشترك بينهم فإن كل واحد منهم ملزم إزاء السمسار على وجه التضامن مع الآخرين بجميع آثار عقد السمسرة . القسم الرابع : الوكالة بالعمولة

المادة 422

الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالقيام باسمه الخاص بتصرف قانوني لحساب موكله . يخضع عقد الوكالة بالعمولة للمقتضيات المتعلقة بالوكالة وكذا للقواعد التالية . - 122 - الباب الأول : حقوق الوكيل بالعمولة

المادة 423

يكتسب الوكيل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد ويظل ملزما شخصيا نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم . ويمكن للأغيار أن يحتجوا في مواجهته بجميع الدفوع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية وليست لهم أية دعوى مباشرة ضد الموكل

المادة 424

يستحق الوكيل بالعمولة الأجرة بمجرد إبرام العقد مع الغير . تطبق عند عدم إبرام العقد مقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 915 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود

المادة 425

للوكيل بالعمولة سواء كان مشتريا أو بائعا ، حق الامتياز على قيمة البضائع المرسلة له أو المودعة أو المؤمنة لديه بمجرد عملية الإرسال أو الإيداع أو وضعها أمانة وذلك لاستيفاء جميع القروض أو التسبيقات أو الأداءات التي قدمها سواء تمت قبل تسلمه البضائع أو طيلة مدة وجودها في حيازته . يضمن الامتياز استيفاء القروض والتسبيقات والأداءات المت…

المادة 426

يبقى للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع الموجودة في حيازته ولو لم تكن هذه البضائع مصدر الدين . ويعتبر الوكيل بالعمولة حائزا للبضائع : .1 إذا كانت تحت تصرفه بالجمارك أو بمستودع عمومي أو بمخازنه أو إذا كان مباشرا نقلها بوسائله الخاصة؛ .2 إذا تسلم قبل وصولها إليه سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقل المماثلة؛ .3 إذا احتفظ بعد أن أرسلها على سند شحنها أو أي سند آخر من سندات النقل المماثلة . - 123 - الباب الثاني : التزامات الوكيل بالعمولة

المادة 427

على الوكيل بالعمولة أن ينفذ بنفسه الأوامر التي يتلقاها . ولا يجوز له أن ينيب عنه وكيلا آخر بالعمولة إلا إذا خول له العقد أو العرف أو ظروف العملية ، هذه الصلاحية صراحة . وإذا أناب الوكيل بالعمولة عنه وكيلا آخر ، فلا يجوز لهذا الأخير التمسك بحق الامتياز المنصوص عليه في المادتين 425 و 426 إلا في حدود المبالغ التي قد يستحقها من الموكل الأول

المادة 428

لا يمكن للوكيل بالعمولة أن يجعل نفسه طرفا ثانيا في العملية إلا بالإذن الصريح للموكل

المادة 429

الوكيل بالعمولة ملزم بالكشف لموكله عن أسماء الأغيار الذين تعاقد معهم . يجوز للموكل أن يقيم مباشرة ضد الأغيار جميع الدعاوي الناشئة عن العقد المبرم من طرف الوكيل بالعمولة على أن يتم استدعاء هذا الأخير

المادة 430

إذا ضمن الوكيل بالعمولة الوفاء بما يترتب على الأشخاص الذين تعاقد معهم ، وجب عليه هذا الضمان على وجه التضامن معهم لتنفيذ ما لزمهم . غير أنه يجوز الاتفاق على تحديد آثار هذا الضمان . - 124 - القسم الرابع المكرر : الوكالة بالعمولة في نقل البضائع 88 المادة 1-430 تخضع الوكالة بالعمولة في نقل البضائع للأحكام المتعلقة بعقد الوكالة بالعم…

المادة 431

أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 126 - المادة 90434 لا تطبق على عقد الائتمان الإيجاري العقاري مقتضيات القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 بتاريخ 15 من محرم 19( 1435 نوفمبر ،)2013 و…

المادة 432

في حالة تفويت ما لا تشمله عملية ائتمان إيجاري ، فإن على المفوت إليه أن يتحمل طيلة مدة العملية نفس التزامات المفوت الذي يبقى ضامنا

المادة 433

تنص عقود الائتمان الإيجاري ، تحت طائلة البطلان ، على الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المتعاقد المكتري كما تتضمن تلك العقود كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن حدوثها بين المتعاقدين . -89 تم نسخ وتعويض

المادة 434

أعلاه ، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -91 تم تغيير وتتميم

المادة 435

في حالة عدم تنفيذ المكتري لالتزاماته التعاقدية المتعلقة بأداء المستحقات الناجمة عن الائتمان الإيجاري الواجبة الأداء ، فإن رئيس المحكمة مختص بصفته قاضيا للمستعجلات للأمر بإرجاع العقار بعد معاينة واقعة عدم الأداء . لا يلتجأ إلى المسطرة موضوع الفقرة الأولى إلا بعد استنفاذ كل الوسائل الودية المشار إليها في المادة 433 لإنهاء النزاع .…

المادة 436

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 127 - المادة

المادة 437

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 438

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 439

المادة 93440 إذا لم تنجز إجراءات الشهر المنصوص عليها في المادة 436 أعلاه ، فإنه لا يمكن لمؤسسة الائتمان الإيجاري مواجهة الدائنين أو ذوي حقوق المكتري المكتسبة بعوض ، بالحقوق التي احتفظت بملكيتها

المادة 440

أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 128 - تسري على عقد النقل كل من القواعد العامة المتعلقة بعقد إجارة الصنعة والمقتضيات الآتية

المادة 441

في مادة الائتمان الإيجاري العقاري ، يشهر عقد الكراء وكذا كل تعديل ارتبط به في المحافظة العقارية وفقا لأحكام الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بشأن التحفيظ العقاري

المادة 442

لا يواجه الأغيار بالعقد إن لم يتم شهره . القسم السادس : عقد النقل الباب الأول : أحكام عامة

المادة 443

عقد النقل اتفاق يتعهد بمقتضاه الناقل مقابل ثمن بأن ينقل شخصا أو شيئا إلى مكان معين ، مع مراعاة مقتضيات النصوص الخاصة في مادة النقل والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة المغربية طرفا فيها . -92 تم نسخ المواد 437 و 438 و 439 أعلاه ، بمقتضى المادة 10 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -93 تم تغيير وتتميم

المادة 444

تطبق قواعد عقد النقل على التاجر الذي يقوم عرضا وبمقابل ، بنقل أشخاص أو أشياء ولو لم يكن يمارس النقل بصفة اعتيادية . الباب الثاني : نقل الأشياء

المادة 445

يتعين على المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع أن يسلم إلى الناقل سند النقل إذا طلبه منه؛ غير أن العقد يتم بتراضي الطرفين وبتسليم الشيء للناقل ولو لم يوجد سند النقل

المادة 446

لا يتحمل المرسل إليه ، إن لم يكن هو المرسل نفسه ، الالتزامات الناشئة عن عقد النقل إلا إذا صدر منه قبول صريح أو ضمني لذلك تجاه الناقل

المادة 447

يجب أن يكون سند النقل مؤرخا وموقعا من طرف المرسل أو الوكيل بالعمولة في نقل البضائع ، حسب الحالة ، وأن يتضمن : .1 عنوان المرسل إليه والمكان الموجه إليه الشيء مع الإشارة إلى عبارة "للأمر" أو "للحامل" عند الاقتضاء؛ .2 نوعية الأشياء المعدة للنقل أو وزنها أو حجمها أو سعتها أو عددها ، وإذا كانت في طرود ، يذكر شكل التغليف والأرقام والع…

المادة 448

يجب على الناقل أن يرجع للمرسل نظير سند النقل بعد إمضائه . وإذا كان السند محررا للأمر أو للحامل فإن تظهير النظير الذي يحمل إمضاء الناقل أو تسليمه ينقل حيازة الأشياء القابلة للنقل . ويخضع شكل التظهير وآثاره للقواعد المنصوص عليها في مادة الكمبيالة . لا يحتج بالاتفاقات التي لم تذكر في سند النقل الموقع من طرف الناقل تجاه المرسل إليه ولا تجاه حامل السند المحرر للأمر أو للحامل

المادة 449

يحق للناقل أن يبين على سند النقل أو بوثيقة منفصلة عنه حالة الأشياء المعدة للنقل في الوقت الذي يتسلمها فيه . فإذا قبلها بدون تحفظ ، اعتبرت هذه الأشياء خالية من كل عيب خارجي يتعلق بالتغليف . أما العيوب التي لا يمكن التعرف عليها من الخارج فلا يسقط حق الناقل في إثباتها ولو قبل الأشياء المعدة للنقل دون إبداء أية ملاحظة أو تحفظ

المادة 450

يجب على الناقل أن يقوم بإرسال الأشياء المعدة للنقل حسب الترتيب الذي استلمها به ما لم يدفعه إلى عدم اتباع هذا الترتيب نوع الأشياء أو المكان المرسلة إليه أو أي سبب آخر أو تعذر عليه ذلك بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة