مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 451

إذا تعذر نقل الأشياء أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف ، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا . ويجوز للمرسل - 95 تم تغيير وتتميم المادة 447 أعلاه بمقتضى القانون رقم ،24.04 سالف الذكر . - 130 - في هذه الحالة أن يفسخ العقد على أن يرجع للناقل نظير سند النقل وأن يدفع له تعويضا طبق أحكام المادة

المادة 452

يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجع الأشياء المنقولة أو أن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا لأحكام المادتين 453 و 455 حسب الأحوال . إذا كان سند النقل للحامل أو لأمر فلا يلزم الناقل إلا بتنفيذ أوامر من يقدم له سند النقل الحامل لإمضائه ومقابل تسليم هذا ال…

المادة 453

إذا ازدادت مسافة النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بسبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بسبب تعليمات جديدة صادرة عن المرسل أو المرسل إليه ، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر بنسبة الزيادة في المسافة أو في الوقت وذلك فضلا عن حقه في استيفاء المصاريف والتسبيقات التي قدمها

المادة 454

إذا توقف النقل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى أحد الأطراف ، فلا يستحق الناقل الثمن إلا بالنسبة للمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية . إذا توقف النقل للأسباب نفسها قبل الشروع في تنفيذه فلا يستحق الناقل أي ثمن

المادة 455

إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية : .1 إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي دفعها الناقل؛ .2 إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي ثمنه كاملا وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي قدمها الناقل إلى حين إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل

المادة 456

يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا

المادة 457

إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة السابقة ، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتناسب مع مدة التأخير . وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل المقرر للوصول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله ، وفي جميع الأحوال يلزم بدفع تعويض إضافي عند الاقتضاء . ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان . لا يسأل الناقل عن التأخير إذا أثبت أن المتس…

المادة 458

يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية

المادة 459

يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى : .1 حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه؛ .2 عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها؛ .3 فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه . لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه . إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي

المادة 460

لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها

المادة 461

إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها ، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه . لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه . - 132 - إذا كانت الأشياء المن…

المادة 462

الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل إليه . ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له

المادة 463

يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل ، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع . يقدر الضرر الناتج عن العوار بمبلغ الفرق بين قيمة الشيء في الحالة التي يوجد عليها وقيمته سليما . إذا صدر عن الناقل تدليس أو خطأ جسيم طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية

المادة 464

يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة . غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم والأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه؛ ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن ال…

المادة 465

يسأل الناقلون المتتابعون عن طريق الحلول ، عن جميع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند النقل وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل . ويحق لهم أن يثبتوا في سند النقل أو في وثيقة أخرى حالة الأشياء المسلمة لهم؛ وإذا لم يبدوا أي تحفظ طبقت بشأنهم أحكام المادة

المادة 466

يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة

المادة 467

يجب على الناقل ، قبل وصول الأشياء المنقولة ، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء . ويمكن للمرسل إليه ، بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه ، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض . ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل . يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه

المادة 468

لا يستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها . يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك الأشياء والتسبيقات العادية التي قدمها الناقل من أجلها ، كما يلزم بالوفاء بجميع الالتزامات الأخرى التي يمكن أن يتحملها من جراء عقد النقل

المادة 469

لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته . في حالة قيام نزاع ، يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه إذا وفى هذا الأخير المبلغ الذي يعتبره مستحقا وقام بإيداع الفرق المتنازع بشأنه . لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يقدم له نظير سند النقل الموقع من طرفه سواء كان اسميا أو لأمر أو للحامل

المادة 470

يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل . وفي حالة تعدد الناقلين ، يمارس آخرهم حقوق السابقين . تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل

المادة 471

يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم يطالب بإيداعها . ويبقى مسؤولا تجاه المرسل والناقلين السابقين عن المبالغ المودعة وغيرها من المبالغ الواجبة ، مع احتفاظه بحق الرجوع على المرسل إليه

المادة 472

يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار . كما يمكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة القضائية بعين المكان . ويخول هذا الحق للناقل أيضا . ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالب به ، وللمرسل إليه حق الرجوع على الناقل لاستيفاء هذه المصاريف فيما إذا تبين وجود ضياع أو ضرر ينسب إلى هذا الأخير

المادة 473

تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل . ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر قد حصل أثناء النقل الذي قام به . إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال لا تنسب إليه ، كان له الخيار في أن يرجع على الناقل الذي سبقه مباشرة أو على الناقل الوسيط متى كان هذا الأخير هو المسؤول عن الضرر . إذا تعذر تعيين المسؤول عن الضرر وزعت ال…

المادة 474

إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته . إذا تعذر توجيه الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ ، جاز للناقل أن يضع الشيء المنقول في مكان آمن أو أن يودعه تحت مسؤولية المرسل .…

المادة 475

تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا . - 135 - ومع ذلك ، إذا كان الضياع الجزئي والعوار مما يتعذر معرفتهما عند التسليم فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة حتى بعد تلقي الشيء ووفاء ثمن النقل على شرط : .1 أن يثبت أن الضياع أو التلف قد وقع أثناء الوقت الحاصل بين التسليم…

المادة 476

يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة

المادة 477

إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية : .1 إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية؛ وفي كل الأحوال ، يجب عليه دفع الثمن كاملا؛ .2 إذا تعذر السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا؛ أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض؛ .3 إذا تعذر…

المادة 478

إذا توقف السفر بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية : .1 إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق ، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا؛ .2 إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر أو إذا أرغم بخطإه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان قد دفعه مسبقا ، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن ا…

المادة 479

إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر . إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر ، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه . لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة

المادة 480

إذا توقف الناقل أثناء السفر في أماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول ، فللمسافر الحق في فسخ العقد والتعويض . يجوز للناقل الذي ينقل زيادة عن المسافرين سلعا وأشياء أخرى أن يتوقف الوقت اللازم في الأماكن التي يجب عليه تفريغ هذه الأشياء فيها . تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك

المادة 481

إذا تسبب في تأخير السفر فعل الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل ، أو خطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف ، طبقت القواعد الآتية : .1 إذا لم يرد المسافر انتظار زوال المانع أو إتمام الإصلاحات ، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع ثمن النقل في حدود المسافة المقطوعة؛ .2 إذا فضل انتظار ا…

المادة 482

يعتبر طعام المسافر داخلا في الثمن أثناء الرحلات البحرية؛ وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن يقدم الطعام للمسافر بالثمن التجاري المتداول

المادة 483

لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 458 و 459 و 460 و 464 ؛غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر

المادة 484

للناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر

المادة 485

يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل . ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر

المادة 486

إذا توفي المسافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها . إذا كان أحد ذوي حقوق الهالك حاضرا جاز له أن يتدخل في هذه العمليات لمراقبتها وله الحق في أن يطالب الناقل بتسليمه تصريحا يثبت فيه أن الأمتعة واللوازم توجد بين يديه . القسم السابع : العقود البنكية الباب الأول : الحساب البنكي

المادة 487

الحساب البنكي ، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل . - 138 - الفصل الأول : أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل

المادة 488

يجب على المؤسسة البنكية ، قبل فتح أي حساب ، التحقق : - فيما يخص الأشخاص الذاتيين ،96 من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ - فيما يخص الأشخاص الاعتباريين ، من الشكل والتسمية وعنوان الم…

المادة 489

في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية ، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر ، إلا إذا نص على خلاف ذلك

المادة 490

يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن

المادة 491

يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير . توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل . -96 حلت عبارتي " الأشخاص الذاتيين" و"الأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي " الأشخاص الطبيعيين" و"الأشخاص المعنويين " بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر

المادة 492

يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها .97 الفصل الثاني : الحساب بالاطلاع

المادة 493

الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة ، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف

المادة 494

غير أنه يفترض ، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك ، خارج الحساب : .1 الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية؛ .2 الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية

المادة 495

تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك . -97 تم نسخ الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من…

المادة 496

يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها

المادة 497

يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، ويساهم ، احتمالا ، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد

المادة 498

تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة ، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة . تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب ، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب

المادة 499

لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون . يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون ، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية

المادة 500

يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت . يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون