إذا تعذر نقل الأشياء أو حصل تأخير كبير في نقلها بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة غير منسوب لأحد الأطراف ، وجب على الناقل أن يخبر المرسل بذلك فورا . ويجوز للمرسل - 95 تم تغيير وتتميم المادة 447 أعلاه بمقتضى القانون رقم ،24.04 سالف الذكر . - 130 - في هذه الحالة أن يفسخ العقد على أن يرجع للناقل نظير سند النقل وأن يدفع له تعويضا طبق أحكام المادة
مدونة التجارة
يحق للمرسل أن يوقف النقل ويسترجع الأشياء المنقولة أو أن يأمر بتسليمها لغير المرسل إليه المعين في سند النقل أو أن يتصرف فيها بكيفية أخرى شريطة أن يؤدي تعويضا للناقل طبقا لأحكام المادتين 453 و 455 حسب الأحوال . إذا كان سند النقل للحامل أو لأمر فلا يلزم الناقل إلا بتنفيذ أوامر من يقدم له سند النقل الحامل لإمضائه ومقابل تسليم هذا ال…
إذا ازدادت مسافة النقل أو الوقت اللازم لتنفيذه بسبب أوامر مخالفة للأوامر الأولى أو بسبب تعليمات جديدة صادرة عن المرسل أو المرسل إليه ، فللناقل الحق في ثمن إضافي يقدر بنسبة الزيادة في المسافة أو في الوقت وذلك فضلا عن حقه في استيفاء المصاريف والتسبيقات التي قدمها
إذا توقف النقل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى أحد الأطراف ، فلا يستحق الناقل الثمن إلا بالنسبة للمسافة المقطوعة إضافة لما قدمه من مصاريف وتسبيقات ضرورية . إذا توقف النقل للأسباب نفسها قبل الشروع في تنفيذه فلا يستحق الناقل أي ثمن
إذا توقف النقل بإرادة المرسل طبقت القواعد الآتية : .1 إذا توقف النقل قبل انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي نصف الثمن المتفق عليه وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي دفعها الناقل؛ .2 إذا توقف النقل بعد انطلاقه وجب على المرسل أن يؤدي ثمنه كاملا وكذا مصاريف الشحن والإفراغ والمصاريف الأخرى الضرورية التي قدمها الناقل إلى حين إرجاع البضائع المنقولة إلى المرسل
يجب أن يتم النقل داخل الأجل المحدد من قبل الأطراف أو طبقا للعرف التجاري وإلا فيتم داخل الأجل الذي يعتبر معقولا
إذا تأخر الوصول إلى ما بعد الآجال المحددة طبقا للمادة السابقة ، تحمل الناقل اقتطاعا من ثمن النقل يتناسب مع مدة التأخير . وإذا استغرق التأخير ضعف الأجل المقرر للوصول سقط حق الناقل في ثمن النقل كله ، وفي جميع الأحوال يلزم بدفع تعويض إضافي عند الاقتضاء . ولا أثر لكل شرط يقضي بعدم الضمان . لا يسأل الناقل عن التأخير إذا أثبت أن المتس…
يسأل الناقل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه؛ ولا أثر لكل شرط يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية
يعفى الناقل من كل مسؤولية إذا أثبت أن الضياع أو العوار راجع إلى : .1 حادث فجائي أو قوة قاهرة لا تنسب إلى خطإه؛ .2 عيب ذاتي في الأشياء أو في طبيعتها؛ .3 فعل أو أوامر المرسل أو المرسل إليه . لا يستحق الناقل ثمن النقل إلا في الحالة الثالثة أعلاه . إذا هلك جزء فقط من الأشياء المنقولة استحق الناقل ثمن النقل عن الجزء الباقي
لا يسأل الناقل عما تسلمه من أشياء داخل وسائل نقله فحسب بل كذلك عما سلم إليه في الأمكنة المعدة لتلقي البضائع قصد نقلها
إذا كانت الأشياء مما تتعرض عادة بطبيعتها لنقص في الوزن أو الحجم بمجرد نقلها ، فلا يسأل الناقل إلا بقدر النقص الذي يزيد عما جرى العرف بالتسامح فيه . لا يجوز التمسك بتحديد المسؤولية على الوجه المذكور بالفقرة السابقة إذا ثبت حسب الظروف والوقائع أن النقص الحاصل لم ينشأ عن الأسباب التي تبرر التسامح فيه . - 132 - إذا كانت الأشياء المن…
الناقل مسؤول عن الأفعال والأخطاء التي تصدر عن كل الناقلين الذين يحلون محله وكذا عن جميع الأشخاص الذين يستعين بهم أو يكلفهم بإنجاز النقل وذلك إلى غاية تسليم الأشياء المنقولة للمرسل إليه . ويعتبر كل اتفاق على خلاف ذلك باطلا ولا أثر له
يحدد الضرر الناتج عن الضياع بمقتضى مضمون سند النقل ، فإن لم يوجد حدد حسب ثمن الأشياء التي هي من نفس الجنس والصفة الجاري به العمل في مكان الإقلاع . يقدر الضرر الناتج عن العوار بمبلغ الفرق بين قيمة الشيء في الحالة التي يوجد عليها وقيمته سليما . إذا صدر عن الناقل تدليس أو خطأ جسيم طبقت لتقدير قيمة الضرر قواعد المسؤولية التقصيرية
يحدد الضرر الناتج عن ضياع أمتعة المسافرين ولوازمهم المسلمة للناقل دون تصريح بنوعيتها وقيمتها حسب الظروف الخاصة بكل واقعة . غير أن الناقل لا يسأل عن الأشياء الثمينة والأشياء الفنية والنقود وسندات الدين وغيرها من القيم والأوراق أو الوثائق التي لم تقع معاينتها عند تسليمها إليه؛ ولا يكون ملزما في حالة ضياع الأشياء أو تلفها إلا عن ال…
يسأل الناقلون المتتابعون عن طريق الحلول ، عن جميع التزامات عقد النقل كما تنتج عن سند النقل وذلك بمجرد تسلمهم الأشياء المعدة للنقل وسند النقل . ويحق لهم أن يثبتوا في سند النقل أو في وثيقة أخرى حالة الأشياء المسلمة لهم؛ وإذا لم يبدوا أي تحفظ طبقت بشأنهم أحكام المادة
يجب على الناقل أن يشعر المرسل إليه فورا بوصول الأشياء المنقولة
يجب على الناقل ، قبل وصول الأشياء المنقولة ، أن ينفذ جميع التعليمات التي قد يوجهها له المرسل إليه المتعلقة بالمحافظة على تلك الأشياء . ويمكن للمرسل إليه ، بعد وصول الأشياء المنقولة أو بعد اليوم الذي كان يجب أن تصل فيه ، أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن عقد النقل لفائدته أو لفائدة الغير بما في ذلك دعوى التعويض . ويمكنه منذ ذلك الحين أن يطالب بتسليم الأشياء المنقولة وسند النقل . يعتبر حامل سند النقل المحرر للأمر أو للحامل بمثابة المرسل إليه
لا يستحق ثمن النقل إلا في المكان الذي يجب أن تنقل إليه الأشياء وبعد وصولها . يلزم المرسل إليه عند تسلمه الأشياء المنقولة بأداء ثمن النقل والخزن والمصاريف المترتبة على تلك الأشياء والتسبيقات العادية التي قدمها الناقل من أجلها ، كما يلزم بالوفاء بجميع الالتزامات الأخرى التي يمكن أن يتحملها من جراء عقد النقل
لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يوف الشخص الذي يتقدم لاستلامها بالتزاماته . في حالة قيام نزاع ، يجب على الناقل أن يسلم الأشياء المنقولة إلى المرسل إليه إذا وفى هذا الأخير المبلغ الذي يعتبره مستحقا وقام بإيداع الفرق المتنازع بشأنه . لا يلزم الناقل بتسليم الأشياء المنقولة إذا لم يقدم له نظير سند النقل الموقع من طرفه سواء كان اسميا أو لأمر أو للحامل
يحق للناقل حبس الأشياء المنقولة ضمانا لجميع ديونه الناتجة عن عقد النقل . وفي حالة تعدد الناقلين ، يمارس آخرهم حقوق السابقين . تحل المبالغ المودعة طبقا لأحكام المادة السابقة محل السلع فيما يرجع لحق الحبس المخول للناقل
يفقد آخر ناقل حقه في الرجوع على المرسل والناقلين السابقين إذا سلم الأشياء المنقولة دون أن يستوفي المبالغ الواجبة له أو الواجبة للناقلين السابقين أو للمرسل أو لم يطالب بإيداعها . ويبقى مسؤولا تجاه المرسل والناقلين السابقين عن المبالغ المودعة وغيرها من المبالغ الواجبة ، مع احتفاظه بحق الرجوع على المرسل إليه
يحق للمرسل إليه أن يقوم عند التسليم بإجراء فحص بحضور الناقل لإثبات حالة الأشياء المنقولة وصفتها ولو لم تظهر أية علامة خارجية تدل على إصابتها بعوار . كما يمكن له أن يطلب إجراء ذلك الفحص بواسطة خبراء منتدبين لهذا الغرض أو عن طريق السلطة القضائية بعين المكان . ويخول هذا الحق للناقل أيضا . ويتحمل مصاريف الفحص الطرف الذي يطالب به ، وللمرسل إليه حق الرجوع على الناقل لاستيفاء هذه المصاريف فيما إذا تبين وجود ضياع أو ضرر ينسب إلى هذا الأخير
تمارس دعوى التعويض ضد أول أو آخر ناقل . ويجوز أن تمارس ضد الناقل الوسيط إذا ثبت أن الضرر قد حصل أثناء النقل الذي قام به . إذا توبع ناقل بدعوى تعويض من أجل أفعال لا تنسب إليه ، كان له الخيار في أن يرجع على الناقل الذي سبقه مباشرة أو على الناقل الوسيط متى كان هذا الأخير هو المسؤول عن الضرر . إذا تعذر تعيين المسؤول عن الضرر وزعت ال…
إذا لم يجد الناقل المرسل إليه أو في حالة الرفض أو حدوث نزاع أو أي مانع آخر يحول دون تسليم الأشياء المنقولة وجب على الناقل إشعار المرسل بذلك فورا وانتظار تعليماته . إذا تعذر توجيه الإشعار للمرسل أو تأخر المرسل في الجواب أو أعطى أوامر غير قابلة للتنفيذ ، جاز للناقل أن يضع الشيء المنقول في مكان آمن أو أن يودعه تحت مسؤولية المرسل .…
تسقط جميع الدعاوى ضد الناقل بمجرد دفع ثمن النقل وتسليم الأشياء المنقولة بدون تحفظ إن دفع ثمن النقل مسبقا . - 135 - ومع ذلك ، إذا كان الضياع الجزئي والعوار مما يتعذر معرفتهما عند التسليم فإن الدعوى ضد الناقل تبقى قائمة حتى بعد تلقي الشيء ووفاء ثمن النقل على شرط : .1 أن يثبت أن الضياع أو التلف قد وقع أثناء الوقت الحاصل بين التسليم…
يجب على المسافر أن يحترم النظام الداخلي الذي تضعه السلطة الحكومية المختصة
إذا تعذر السفر قبل الإقلاع طبقت القواعد الآتية : .1 إذا لم يوجد المسافر في مكان الإقلاع في الوقت المعين حق له الركوب في الرحلة الموالية؛ وفي كل الأحوال ، يجب عليه دفع الثمن كاملا؛ .2 إذا تعذر السفر بإرادة المسافر وجب عليه دفع الثمن كاملا؛ أما إذا تعذر السفر بسبب الوفاة أو المرض أو أي عائق قاهر فيفسخ العقد بدون تعويض؛ .3 إذا تعذر…
إذا توقف السفر بعد الإقلاع ولم يكن هناك اتفاق طبقت القواعد الآتية : .1 إذا توقف المسافر بإرادته في الطريق ، وجب عليه دفع ثمن النقل كاملا؛ .2 إذا امتنع الناقل عن متابعة السفر أو إذا أرغم بخطإه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان قد دفعه مسبقا ، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن ا…
إذا تأخر السفر فللمسافر الحق في التعويض عن الضرر . إذا كان التأخير غير عادي أو إذا لم يبق للمسافر بسبب هذا التأخير فائدة في القيام بالسفر ، حق له زيادة عن تعويض الضرر أن يفسخ العقد أو أن يسترجع ثمن النقل الذي دفعه . لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة
إذا توقف الناقل أثناء السفر في أماكن لم تكن معينة في برنامج السفر أو إذا سلك طريقا غير الطريق المحدد أو تسبب بأية وسيلة أخرى أو بفعله في تأخير الوصول ، فللمسافر الحق في فسخ العقد والتعويض . يجوز للناقل الذي ينقل زيادة عن المسافرين سلعا وأشياء أخرى أن يتوقف الوقت اللازم في الأماكن التي يجب عليه تفريغ هذه الأشياء فيها . تطبق أحكام الفقرتين السابقتين ما لم يتفق على خلاف ذلك
إذا تسبب في تأخير السفر فعل الأمير أو إجراء إصلاحات ضرورية على وسيلة النقل ، أو خطر غير متوقع يجعل مواصلة السفر أمرا خطيرا ولم يكن هناك اتفاق بين الأطراف ، طبقت القواعد الآتية : .1 إذا لم يرد المسافر انتظار زوال المانع أو إتمام الإصلاحات ، جاز له أن يفسخ العقد شريطة أن يدفع ثمن النقل في حدود المسافة المقطوعة؛ .2 إذا فضل انتظار ا…
يعتبر طعام المسافر داخلا في الثمن أثناء الرحلات البحرية؛ وعند خلاف ذلك يجب على ربان السفينة أن يقدم الطعام للمسافر بالثمن التجاري المتداول
لا يلزم المسافر بدفع أي ثمن إضافي عن الأمتعة واللوازم الشخصية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك . ويسأل الناقل عن ضياع أمتعة المسافر أو هلاكها حسب القواعد المنصوص عليها في المواد 458 و 459 و 460 و 464 ؛غير أنه لا يسأل عن الأمتعة التي يحتفظ بها المسافر
للناقل حق الحبس على أمتعة المسافر ولوازمه لاستيفاء ثمن النقل والخدمات المقدمة أثناء السفر
يسأل الناقل عن الأضرار اللاحقة بشخص المسافر خلال النقل . ولا يمكن إعفاؤه من هذه المسؤولية إلا بإثبات حالة القوة القاهرة أو خطإ المتضرر
إذا توفي المسافر أثناء النقل وجب على الناقل أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية مصالح الورثة من أجل المحافظة على الأمتعة واللوازم إلى حين تسليمها لمن له الحق فيها . إذا كان أحد ذوي حقوق الهالك حاضرا جاز له أن يتدخل في هذه العمليات لمراقبتها وله الحق في أن يطالب الناقل بتسليمه تصريحا يثبت فيه أن الأمتعة واللوازم توجد بين يديه . القسم السابع : العقود البنكية الباب الأول : الحساب البنكي
الحساب البنكي ، إما حساب بالاطلاع أو حساب لأجل . - 138 - الفصل الأول : أحكام مشتركة بين الحسابات بالاطلاع ولأجل
يجب على المؤسسة البنكية ، قبل فتح أي حساب ، التحقق : - فيما يخص الأشخاص الذاتيين ،96 من موطن وهوية طالب فتح الحساب بناء على بيانات بطاقة تعريفه الوطنية أو بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر أو ما يقوم مقامه لإثبات الهوية بالنسبة للأجانب غير المقيمين؛ - فيما يخص الأشخاص الاعتباريين ، من الشكل والتسمية وعنوان الم…
في حالة تعدد الحسابات المفتوحة لنفس الزبون وفي نفس الوكالة أو في عدة وكالات لنفس المؤسسة البنكية ، فإن كلا من هذه الحسابات يعمل مستقلا عن الآخر ، إلا إذا نص على خلاف ذلك
يمكن للمؤسسة البنكية فتح حسابات جماعية مع أو بدون تضامن
يجب أن يمسك كشف الحساب دون شطب أو تغيير . توجه نسخة من الكشف للزبون كل ثلاثة أشهر على الأقل . -96 حلت عبارتي " الأشخاص الذاتيين" و"الأشخاص الاعتباريين" محل عبارتي " الأشخاص الطبيعيين" و"الأشخاص المعنويين " بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر
يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها .97 الفصل الثاني : الحساب بالاطلاع
الحساب بالاطلاع عقد بمقتضاه يتفق البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة ومدينة ، والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج رصيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف
غير أنه يفترض ، إلا في حالة التنصيص على خلاف ذلك ، خارج الحساب : .1 الديون المضمونة بتأمينات اتفاقية أو قانونية؛ .2 الديون التي لا تنتج عن علاقات الأعمال العادية
تسري الفوائد بقوة القانون لفائدة البنك . -97 تم نسخ الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ، بمقتضى المادة 149 من القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.178 بتاريخ 15 من…
يبين كشف الحساب بشكل ظاهر سعر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها
يسجل في الرصيد المدين للحساب دين الفائدة للبنك المحصور كل ثلاثة أشهر ، ويساهم ، احتمالا ، في تكوين رصيد لفائدة البنك ينتج بدوره فوائد
تفقد الديون المسجلة في الحساب صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة ، وآنذاك لا يمكنها أن تكون موضوع أداء أو مقاصة أو متابعة أو إحدى طرق التنفيذ أو التقادم بصورة مستقلة . تنقضي الضمانات الشخصية أو العينية المرتبطة بالديون المحولة في الحساب ، إلا إذا حولت باتفاق صريح على رصيد الحساب
لا يؤدي اتفاق على فتح الحساب لوحده إلى فتح اعتماد لفائدة الزبون . يجب أن يؤدى الحساب المدين العرضي حالا من طرف الزبون ، ما لم يحصل على موافقة المؤسسة البنكية
يمكن للزبون أن يتصرف حسب رغبته في الرصيد المؤقت . يكون هذا الرصيد قابلا للحجز من طرف أي دائن للزبون
