إذا منح البنك تغطية ، لا يمكنه إجراء خصم أو وضع حد إلا بالشروط الشكلية والأجل المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح اعتماد
مدونة التجارة
حينما يكون تسجيل دين في الحساب ناتجا عن ورقة تجارية مقدمة إلى البنك ، يفترض أن التسجيل لم يتم إلا بعد التوصل بمقابلها من المدين الرئيسي . ونتيجة لذلك إذا لم تؤد الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق ، فللبنك الخيار في : - متابعة الموقعين من أجل استخلاص الورقة التجارية؛ - أو تقييد في الرصيد المدين للحساب ، الدين الصرفي الناتج عن عدم…
أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 134.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.142 بتاريخ 25 من شوال 22( 1435 أغسطس )2014 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 11( 1435 سبتمبر ،)2014 ص
عند إقفال الحساب ، تمنح مدة لتصفيته وبانتهائها يتحدد الرصيد النهائي
طيلة فترة التصفية ، تنقل الديون الناتجة عن عمليات جارية يوم الإقفال إلى الحساب . لا يؤدي قيدها إلى انقضائها إلا في الحدود التي تتم مقاصتها مع الرصيد المؤقت الموجود يوم الإقفال ، مع احتمال تغييره بعد ذلك . الفصل الثالث : الحساب لأجل
لا يجدد الحساب لأجل بعد حلول أجله إلا بطلب صريح للزبون وموافقة البنك . - 98 تم نسخ وتعويض أحكام
لا تدفع الفوائد المشترطة لفائدة الزبون إلا في ميعاد الاستحقاق
يمكن للزبون إنهاء الحساب قبل أجله بموافقة البنك . يؤدي هذا الإنهاء المسبق إلى تطبيق الجزاءات المشترطة عند فتح الحساب . الباب الثاني : إيداع النقود
عقد إيداع النقود هو العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا ، كيفما كانت وسيلة الإيداع ، لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص ، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد
لا يتحلل المودع لديه من الالتزام بالرد إذا أدى تبعا لأمر غير موقع من طرف المودع أو وكيل عنه إلا إذا كان هناك حجز . لا يتحلل من الالتزام بالرد في الحالة التي يفقد فيها النقود المودعة نتيجة لحالة قوة قاهرة . الباب الثالث : إيداع السندات
تتعلق وديعة السندات بالقيم المنقولة وبالسندات الأخرى القابلة للتداول التي تبقى خاضعة لأحكام القانون رقم 35.94 المتعلق ببعض سندات الديون القابلة للتداول والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.3 بتاريخ 24 من شعبان 26( 1415 يناير .(
لا يجوز للمؤسسة البنكية استعمال السندات المودعة لديها أو ممارسة الحقوق المترتبة عنها في غير مصلحة المودع ما لم يشترط خلاف ذلك صراحة
على المؤسسة البنكية أن تضمن حراسة السندات وأن توليها العناية التي تفرضها القواعد العامة للقانون على المودع لديه المأجور . - 143 - لا يجوز لها التخلي عنها إلا بتعليمات كتابية من المودع
يجب على المؤسسة البنكية أن تقوم بتحصيل مبلغ الفوائد والأرباح وما يسترجع من رأس المال وما يدفع عن الاستهلاك ، وبوجه عام ، جميع المبالغ التي تستحق بموجب السندات المودعة عند حلول الأجل ما لم يشترط خلاف ذلك . توضع المبالغ المحصلة تحت تصرف المودع ولاسيما بتقييدها في حساب الاطلاع المفتوح باسمه . يجب على المؤسسة البنكية كذلك أن تعمل عل…
يجب إعلام المودع بالعمليات التي يكون فيها لمالك السندات حق الخيار . ويجب على المؤسسة البنكية في حالة الاستعجال وتعرض الحقوق لخطر الضياع ، توجيه الإنذار برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . يتحمل المودع في جميع هذه الأحوال مصاريف المراسلة علاوة على العمولة الواجبة عادة . يجب على المؤسسة البنكية ، في حالة عدم توصلها في الوقت المناسب…
تلتزم المؤسسة البنكية برد السندات عندما يطلب المودع منها ذلك داخل الآجال التي تفرضها شروط حفظ الوديعة . يتم رد الوديعة مبدئيا بالمكان الذي حصل فيه الإيداع ، ويجب أن يشمل الرد ذات السندات المودعة إلا إذا اشترط الطرفان أو أجاز القانون رد المثل . تلتزم المؤسسة البنكية بأن تبعث ، في نهاية كل ثلاثة أشهر ، إلى المودع كشفا بحساب السندات المودعة ، سواء كانت سندات مجمعة أو سندات بالحساب
لا ترد الوديعة إلا للمودع أو للأشخاص المعينين من طرفه . وعند وفاته ، تطبق مقتضيات الفصل 800 من قانون الالتزامات والعقود ولو تبين من السندات أنها ملك للغير
يجب على المؤسسة البنكية إعلام المودع بكل مطالبة تتعلق بالسندات المودعة لديها . ولا تحول هذه المطالبة دون رد السندات المتنازع فيها إلا بمقرر قضائي . الباب الرابع : التحويل
التحويل عملية بنكية يتم بمقتضاها إنقاص حساب المودع ، بناء على أمره الكتابي بقدر مبلغ معين يقيد في حساب آخر . تمكن هذه العملية من : .1 نقل مبلغ نقدي من شخص إلى آخر ، لكل منهما حساب ، لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى مؤسستين بنكيتين مختلفتين؛ .2 نقل مبلغ نقدي بين حسابات مختلفة مفتوحة باسم نفس الشخص لدى المؤسسة البنكية ذاتها أو لدى…
يصح الأمر بالتحويل سواء تعلق بمبالغ تم تقييدها بحساب الآمر أو بمبالغ يجب تقييدها به ، داخل أجل سبق الاتفاق عليه مع المؤسسة البنكية
يصبح المستفيد من التحويل مالكا للمبلغ الذي يتعين نقله من وقت خصمه من طرف المؤسسة البنكية من حساب الآمر . ويجوز التراجع عن الأمر بالتحويل إلى ذلك الحين
يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بضماناته وتوابعه إلى أن يقيد المبلغ فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد
إن بنك الآمر يسأل عن أخطاء الأبناك التي يحلها محله في تنفيذ التحويل سواء اختارها أم لا ، مع حفظ حق بنك الآمر في الرجوع على تلك الأبناك . - 145 - الباب الخامس : فتح الاعتماد
فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود . لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد
يفتح الاعتماد لمدة معينة قابلة أو غير قابلة للتجديد ، أو لمدة غير معينة . لا يمكن فسخ الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة بصورة صريحة أو ضمنية ، ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي وانتهاء أجل يحدد عند فتح الاعتماد ، دون أن يقل هذا الأجل عن ستين يوما . ينتهي الاعتماد المفتوح لمدة معينة بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة من غير…
الخصم عقد تلتزم بمقتضاه المؤسسة البنكية بأن تدفع للحامل قبل الأوان مقابل تفويته لها مبلغ أوراق تجارية أو غيرها من السندات القابلة للتداول التي يحل أجل دفعها في تاريخ معين ، على أن يلزم برد قيمتها إذا لم يف بها الملتزم الأصلي . للمؤسسة البنكية مقابل عملية الخصم فائدة وعمولة
في حالة وجود اتفاق صريح ، يمكن للأطراف أن يخضعوا لتحقق شرط أو عدة شروط واقفة أداء مبالغ للمظهر . وفي هذه الحالة يكون سعر الفائدة قابلا للتغيير
للمؤسسة البنكية تجاه المدينين الرئيسيين للأوراق المذكورة والمستفيد من الخصم والملتزمين الآخرين جميع الحقوق المرتبطة بالسندات المخصومة . للمؤسسة البنكية أيضا تجاه المستفيد من الخصم ، حق مستقل لاستيفاء المبالغ التي كانت قد وضعتها تحت تصرفه مع الفوائد والعمولات . الباب السابع : حوالة الديون المهنية المادة 99529 يمكن لكل شخص طبيعي أ…
أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 147 - التسمية " : محرر حوالة ديون مهنية"؛ الإشارة إلى أن المحرر خاضع لمتقضيات هذا الباب؛ اسم أو تسمية المؤسسة البنكية المستفيدة؛ لائحة الديون المحالة ، مع الإشارة ، بالنسبة لكل واحد منها ، للعناصر التي تمكن من تشخيصها ، وخصوصا بذكر اسم المدين ومكان الأداء ومبلغها أو…
خلافا لمقتضيات الفصلين 190 و 192 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود ، يكون كل دين قابلا للتحويل حتى وإن نتج عن تصرف متوقع الحدوث وكان مبلغه وتاريخ حلوله غير محددين
توقع القائمة من طرف المحيل . تؤرخ من طرف المحال له . تتضمن البيانات التالية : -99 تم تغيير وتتميم
تنقل الحوالة للمحال له الضمانات التي تضمن الدين . يضمن المحيل بالتضامن أداء الدين المحال
يمكن أن تنجز القائمة لأمر؛ وآنذاك لا تنقل إلا لمؤسسة بنكية أخرى . المادة 100534 يسري مفعول الحوالة ما بين الأطراف ويواجه به الأغيار ، من التاريخ المدون على القائمة إذا كانت على سبيل التفويت ، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة في مواجهة الأغيار إذا قدمت على سبيل الضمان . -100 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 148 - ابتداء من التاريخ المدون في القائمة ، لا يمكن للمحيل بدون موافقة المحال له ، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة
يمكن للمحال له في أي وقت أن يمنع المدين بالدين المحال ، من الأداء بين يدي المحيل . لا يتحلل المدين تبعا له بصورة صحيحة إلا بالأداء للمحال له
بناء على طلب المحال له ، يمكن للمدين أن يلتزم بأن يؤدي له مباشرة؛ يثبت هذا الالتزام ، تحت طائلة البطلان ، كتابة بعنوان "محرر قبول حوالة دين مهني . في هذه الحالة ، لا يمكن للمدين مواجهة المحال له بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بالمحيل إلا إذا تعمد المحال له بقبوله الدين الإضرار بالمدين . المادة 536 مكرر 101 عندما يتم إبرام ح…
يمكن رهن القيم المنقولة مهما كان شكلها ، وتكون خاضعة للمقتضيات المتعلقة برهن حيازي مع مراعاة المقتضيات بعده . -101 تم تتميم المادة 536 مكرر أعلاه ، بمقتضى المادة 9 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
يجوز رهن القيم المنقولة لضمان الوفاء بكل الالتزامات حتى ولو كان المبلغ المستحق غير محدد ، إن تعلق الأمر بمبلغ من النقود . ويجوز رهن القيم المنقولة أيضا لضمان تنفيذ التزامات محتملة الحصول ، عند إنشاء الرهن 102. المادة 103 539 إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم لسبب آخر غير الرهن ، عد حائزا لها كدائن مرتهن من وقت إبرام عقد…
أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -104 تم تغيير وتتميم
إذا كان مقدم الرهن غير مسؤول شخصيا عن الالتزام المضمون ، فإنه لا يكون ملزما إلا على وجه الضمانة العينية . المادة 104541 يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة القيم المرهونة قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس القيم المرهونة لصالحه ، لأسباب سابقة عن الرهن ، ما لم يكن قد احتفظ صراحة بهذا الحق عند قبوله تسلم المرهون . -102 تم تغيير وتتميم الفقرة الثانية من المادة 538 أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -103 تم تغيير وتتميم
أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 150 - المادة 105542 يبقى الامتياز للدائن المرتهن قائما من تاريخ إنشائه سواء بين الأطراف أو تجاه الغير على الناتج والمبالغ المؤداة من الدين أو السندات المسلمة عوضا عن السندات التي كانت أعطيت على وجه الرهن
أعلاه ، بمقتضى المادة 8 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . -106 تمت إضافة القسم الثامن أعلاه بموجب المادة الثانية من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . -107 أنظر المادة الرابعة من القانون رقم ،89.17 السالف الذكر . المادة الرابعة : "يمنح أجل سنة ، للأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يمارسون نشاط التوطين ، ابتداء من تاريخ نشر الن…
يترتب عن إخلال مقدم الرهن بالتزاماته الاستحقاق الفوري للدين المضمون ، إلا إذا قدم في أجل قصير ضمانات عينية جديدة مساوية على الأقل للضمانة المفقودة أو الضائعة
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم ، مقدم الرهن أو حائزه الذي يقوم بدون موافقة المالك ، برهن سندات سبق رهنها مع العلم أنها ملك للغير أو الذي يعارض بأية وسيلة كانت وبسوء نية ، في ممارسة حقوق الأغيار الحائزين للرهن أو حقوق الدائن المرتهن . القسم الثامن :106 التوطين 107 المادة 1-544 يعد تو…
يتعين على المقاولة أن تقوم بنفسها ، عن طريق الوقاية الداخلية من الصعوبات التي تعترضها ، بتصحيح ما من شأنه أن يخل باستمرارية استغلالها ، وإلا تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية ، بتدخل من رئيس المحكمة . يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات التي تعترضها ، من خلال مخطط للإنقاذ يعرض على المحكمة للمصادقة . تتم معالجة صعوبات ا…
يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب ، الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية . يقصد برئيس المقاولة ، في مدلول هذا الكتاب ، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص الاعتباري المدين . يقصد برئيس المحكمة في مدلول هذا الكتاب ، رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه . في حالة وفاة الشخص الذاتي المدين ، يقوم ورثته أو من ينوب عنهم با…
إذا لم يعمل رئيس المقاولة ، تلقائيا ، على تصحيح الإختلال الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على استغلالها ، يبلغ إليه مراقب الحسابات ، إن وجد أو أي شريك في الشركة ، الوقائع أو الصعوبات ، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية ، التي من شأنها الإخلال باستمرارية استغلالها ، وذلك داخل أجل ثمانية أيام من ا…
في حالة عدم تداول الجمعية العامة في الموضوع أو إذا لوحظ أن الاستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار المتخذ من طرف الجمعية العامة ، أخبر رئيس المحكمة بذلك من طرف مراقب الحسابات أو رئيس المقاولة أو أي شريك . - 157 - الباب الثاني : الوقاية الخارجية
تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة ، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة . يستدعي رئيس المحكمة فورا إلى مك…
إذا تبين أن صعوبات المقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد الأغيار يكون بمقدوره تخفيف الاعتراضات المحتملة ، اجتماعية كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلال المقاولة ، عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجلا لإنجازها . في حالة عدم نجاح…
