مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 551

تفتح مسطرة المصالحة أمام كل مقاولة ، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها . يتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس المقاولة عرضا حول الوضعية المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة ، وكذا وسائل مواجهتها

المادة 552

يمكن لرئيس المحكمة ، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف ، أن يطلع على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة الاقتصادية والمالية ، وذلك عن طريق مراقب الحسابات ، إن وجد ، أو ممثلي الأجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة أخرى…

المادة 553

إذا تبين لرئيس المحكمة ، من خلال التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خلال عرض رئيس المقاولة المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة ، أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة ، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع ، يمكن تذليلها عن طريق المصالحة ، فتح هذه المسطرة وعين مصالحا لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واح…

المادة 554

في حالة فتح مسطرة المصالحة ، يحدد رئيس المحكمة مهمة المصالح التي تتمثل في تذليل الصعوبات المالية أو الاقتصادية بالعمل على إبرام اتفاق مع الدائنين . يطلع رئيس المحكمة المصالح على المعلومات المتوفرة لديه وإن اقتضى الحال على نتائج الخبرة المشار إليها في المادة 552 أعلاه

المادة 555

إذا تبين للمصالح أو رئيس المقاولة أن الوقف المؤقت للإجراءات من شأنه تسهيل إبرام اتفاق مع الدائنين ، عرض الأمر على رئيس المحكمة ، ويمكن لهذا الأخير بعد الاستماع لرأي الدائنين الرئيسيين ، أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل لا يتعدى مدة قيام المصالح بمهمته . يوقف هذا الأمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق للأمر الم…

المادة 556

عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين ، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة الضبط . إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين ، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا ، وأن يمنح للمدين آجالا للأداء وفق النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق . وفي هذه الحالة ، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة

المادة 557

يثبت الاتفاق بين رئيس المقاولة والدائنين في محرر يوقعه الأطراف والمصالح ، وتودع هذه الوثيقة لدى كتابة الضبط . باستثناء المحكمة التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقرير الخبرة ، لا يطلع على الاتفاق سوى الأطراف المشمولة به ، ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة

المادة 558

يستفيد الأشخاص الذين وافقوا ، في إطار مسطرة المصالحة التي أفرزت الاتفاق المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه ، على منح مساهمة جديدة بخزينة المقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها واستمراريتها ، من استيفاء مبلغ تلك المساهمة بحسب الأفضلية ، قبل كل الديون الأخرى ، بما فيها تلك المقررة في المادتين 565 و 590 والفقرة 2 من

المادة 559

يوقف الاتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى قضائية ، سواء كانت تخص منقولات المقاولة المدينة أو عقاراتها بهدف الحصول على سداد الديون موضوع الاتفاق . كما يوقف هذا الاتفاق الآجال المحددة للدائنين ، تحت طائلة سقوط أو فسخ حقوقهم . يستفيد الكفلاء ، سواء كانوا متضامنين أم لا ، الذين يكون الدين المكفول من قبلهم مشمولا بالاتفاق…

المادة 560

تهدف مسطرة الإنقاذ إلى تمكين المقاولة من تجاوز صعوباتها ، وذلك من أجل ضمان استمرارية نشاطها ، والحفاظ على مناصب الشغل بها ، وتسديد خصومها

المادة 561

يمكن أن تفتح مسطرة الإنقاذ بطلب من كل مقاولة ، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع ، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع . يودع رئيس المقاولة طلبه ، لدى كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة ، ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في

المادة 562

يجب على رئيس المقاولة ، تحت طائلة عدم القبول ، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط الإنقاذ . يحدد مشروع مخطط الإنقاذ جميع الالتزامات الضرورية لإنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله ، بالإضافة إلى كيفيات تصفية الخصوم ، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذ مشروع المخطط المذكور

المادة 563

تبت المحكمة في طلب فتح مسطرة الإنقاذ ، بعد استماعها لرئيس المقاولة بغرفة المشورة ، خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها . يمكن للمحكمة ، قبل البت ، الحصول على المعلومات الخاصة بالحالة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، ويمكن لها ، عند الاقتضاء ، الاستعانة بخبير . لا تواجه المحكمة بأي مقتضى يتعلق بالسر المهني . تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة الانقاذ وإجراءات الشهر والنشر والتبليغ مقتضيات

المادة 564

إذا تبين ، بعد فتح مسطرة الانقاذ ، أن المقاولة كانت في حالة توقف عن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاضي بفتح هذه المسطرة ، تعاين المحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات

المادة 565

يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو بنشاط المقاولة ، وذلك خلال فترة إعداد الحل ، في تواريخ استحقاقها . وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها ، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى ، سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات ، باستثناء الأفضلية المنص…

المادة 566

يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير ، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ مخطط الإنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب

المادة 567

يتعين على رئيس المقاولة ، بمجرد فتح مسطرة الإنقاذ ، إعداد جرد لأموال المقاولة وللضمانات المثقلة بها ، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر عليها من طرفه رهن إشارة القاضي المنتدب والسنديك . ويشير فيه إلى الأموال التي من شأنها أن تكون موضوع حق استرداد من قبل الغير . لا يحول عدم الإدلاء بالجرد المذكور أعلاه ، دون ممارسة دعاوى الاسترداد أو الإستحقاق

المادة 568

يتعين على الغير ، الحائز للوثائق والدفاتر المحاسبية المتعلقة بالمقاولة ، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة غرامة تهديدية ، يحددها القاضي المنتدب . الباب الرابع : إعداد الحل

المادة 569

يجب على السنديك أن يبين ، في تقرير تفصيلي يعده ، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة . وعلى ضوء هذه الموازنة ، يقترح على المحكمة إما المصادقة على مشروع مخطط الإنقاذ وإما تعديله وإما تسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا . تطبق بهذا الخصوص مقتضيات المادة 594 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة ،595 وكذا مقتضيات المواد 596 و 597 و 599 والمواد من 601 إلى 605 أدناه . الباب الخامس : اختيار الحل

المادة 570

تقرر المحكمة اعتماد مخطط الإنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات جدية لإنقاذ المقاولة ، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين . تطبق بهذا الخصوص مقتضيات

المادة 571

تحدد المحكمة مدة لتنفيذ مخطط الإنقاذ على ألا تتجاوز خمس سنوات

المادة 572

يستفيد الكفلاء أشخاصا ذاتيين ، متضامنين كانوا أم لا من : - مقتضيات مخطط الإنقاذ؛ - وقف سريان الفوائد المنصوص عليه في

المادة 573

إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط ، يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين ، وبعد الاستماع إلى رئيس المقاولة والسنديك ، بفسخ مخطط الإنقاذ ، وتقرر تبعا لذلك التسوية أو التصفية القضائية . إذا تم تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية ، يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في المخطط ،…

المادة 574

لا تطبق على مسطرة الإنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من القسم السادس من هذا الكتاب . القسم الرابع : مسطرة التسوية القضائية الباب الأول : شروط افتتاح المسطرة

المادة 575

تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة توقف عن الدفع . تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة ، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه

المادة 576

يجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع . - 165 - المادة 577 يودع رئيس المقاولة طلبه بكتابة ضبط المحكمة ويشير فيه إلى أسباب التوقف عن الدفع . يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي : - القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات ، إن وجد؛…

المادة 577

أدناه . في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل ، يجب على رئيس المقاولة أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك . يمكن لرئيس المقاولة ، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه ، الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه ، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة . يحدد رئيس المحكمة ، عند تقديم طلب فتح مسطرة الانقاذ ، مبلغا لتغطية مصاريف الإشهار وتسيير هذه المسطرة ، يودع فورا بصندوق المحكمة من طرف رئيس المقاولة

المادة 578

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 579

يمكن فتح المسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاطه أو توفي ، وذلك داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة أشهر من تاريخ وفاته ، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه الوقائع

المادة 580

يمكن فتح المسطرة ضد شريك متضامن داخل سنة من تاريخ انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الانسحاب

المادة 581

ينعقد الاختصاص للمحكمة التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة . تكون المحكمة ، المفتوحة مسطرة التسوية أمامها ، مختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها . تدخل في إطار اختصاص المحكمة ، بصفة خاصة ، الدعوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات هذا القسم

المادة 582

تبت المحكمة بشأن فتح المسطرة بعد استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة . يمكن للمحكمة أيضا ، الاستماع لكل شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون أن يتمسك بالسر المهني ، كما يمكنها أن تطلب من كل شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في الأمر . تبت المحكمة بعد خمسة عشر يوما على الأكثر من رفع الدعوى إليها . المادة…

المادة 583

أدناه . في حالة تحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية ، يمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من إعداد الحل كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 595 أدناه

المادة 584

أدناه . - 162 - الباب الثاني : إجراءات المسطرة

المادة 585

يمكن تمديد المسطرة إلى مقاولة أو مقاولات أخرى بسبب تداخل ذممها المالية مع الذمة المالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة ، أو بسبب صورية الشخص الاعتباري . يتم تمديد المسطرة بطلب من السنديك أو رئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة أو النيابة العامة أو تلقائيا من قبل المحكمة . تبت المحكمة بعد استماعها لرئيس المقاولة الخاضعة للمسطرة ورؤساء المقاول…

المادة 586

تتابع المقاولة نشاطها بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية . لا يترتب عن صدور الحكم سقوط الأجل

المادة 587

يمكن للمحكمة ، في أي وقت ، أن تأمر بتوقيف المقاولة عن نشاطها جزئيا أو كليا والحكم بتصفيتها قضائيا ، وذلك بناء على طلب معلل من السنديك أو من المراقب أو من رئيس المقاولة أو تلقائيا وبناء على تقرير للقاضي المنتدب

المادة 588

بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشأنها للطرف المتعاقد مع المقاولة . ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا . يجب على المتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء المقاولة بالتزاماتها السابقة لفتح المسطرة . ولا يترتب عن عدم تنفيذ هذه الالتزامات سوى منح…

المادة 589

في حالة تفويت حق الكراء ، لا يمكن الاعتداد بأي شرط يفرض على المفوت التزامات تضامنية مع المفوت إليه تجاه السنديك

المادة 590

يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ، والمتعلقة بحاجيات سير هذه المسطرة أو تلك المتعلقة بنشاط المقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل ، في تواريخ استحقاقها . وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها ، فإنها تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات ، باستث…

المادة 591

يجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد قصد مواصلة نشاطها ، وإذا كان هذا التمويل مقابل ضمانة يتعين مراعاة مقتضيات المادة 594 أدناه . الفرع الثاني : سلطات رئيس المقاولة والسنديك

المادة 592

يكلف الحكم السنديك إما : .1 بمراقبة عمليات التسيير؛ .2 أو بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها؛ .3 أو بأن يقوم لوحده ، بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة . يمكن للمحكمة أن تغير ، في أي وقت ، مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا

المادة 593

يمكن للسنديك ، في جميع الأحوال ، أن يعمل على تشغيل الحسابات البنكية للمقاولة لما فيه مصلحتها

المادة 594

يرخص القاضي المنتدب لرئيس المقاولة أو للسنديك بتقديم رهن أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض . الفرع الثالث : إعداد الحل

المادة 595

يجب على السنديك أن يبين ، في تقرير تفصيلي يعده ، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة والمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء . وعلى ضوء هذه الموازنة ، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى أحد الأغيار أو التصفية القضائية . يجب أن تعرض هذه الاقتراحات على ال…

المادة 596

يحدد مشروع مخطط التسوية كيفيات تسديد الخصوم والضمانات المحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان تنفيذ المخطط

المادة 597

يمكن للسنديك الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة عن طريق مراقب الحسابات ، إن وجد ، وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام ، أو عن طريق أي جهة أخرى ، وذلك على الرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف . يطلع السنديك القاضي المنتدب على المعلومات المتحصل عليها

المادة 598

بمجرد فتح المسطرة ، يمكن للأغيار عن المقاولة تقديم عروض إلى السنديك ، تهدف إلى الحفاظ على المقاولة وفق الكيفية المحددة في الباب الثاني من هذا القسم . لا يمكن تغيير العرض المقدم ولا سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير السنديك ، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط ، شريطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي إيدا…

المادة 599

حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط لاستمرارية المقاولة يهدف إلى تغيير في رأس المال ، يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير ، حسب الأحوال ، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء . إن الجمعية العامة مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك ، والذي ي…

المادة 600

يمكن للمحكمة ، إن كانت استمرارية المقاولة تستدعي ذلك ، أن تعلق اعتماد مخطط تسوية المقاولة على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا . لهذا الغرض ، يمكن أن تقضي المحكمة بعدم قابلية تفويت الأسهم وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها مسير أو عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين ، سواء كانوا يتقاضون أجر…