مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 601

يبلغ السنديك للمراقبين المقترحات التي يتم التقدم بها من أجل تسديد الديون وذلك تبعا لإعدادها وتحت مراقبة القاضي المنتدب . يحصل السنديك ، سواء فرديا أو جماعيا ، على موافقة كل دائن صرح بدينه بشأن الآجال والتخفيضات التي يطلبها منهم لضمان تنفيذ مخطط استمرارية المقاولة في أحسن الأحوال . وفي حالة استشارته لهم فرديا ، يكون عدم الجواب داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تلقي رسالة السنديك بمثابة موافقة

المادة 602

يرفق ما يلي برسالة السنديك ، سواء تعلق الأمر باستشارة فردية أو جماعية : .1 بيان لوضعية أصول وخصوم المقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم ذات الامتياز والخصوم العادية؛ .2 اقتراحات السنديك ورئيس المقاولة مع الإشارة إلى الضمانات الممنوحة؛ .3 رأي المراقبين

المادة 603

حينما يقرر السنديك استشارة الدائنين جماعيا ، يجتمع هؤلاء تحت رئاسته بناء على استدعاء منه . كما يمكن نشر إشعار بالاستدعاء في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية وتعليقه في لوحة معدة لهذا الغرض بالمحكمة . - 172 - يجب أن يعقد الاجتماع ما بين اليوم الخامس عشر والواحد والعشرين من تاريخ إرسال الاستدعاء . يقدم ال…

المادة 604

يعد السنديك قائمة بالأجوبة التي قدمها الدائنون عند نهاية استشارتهم الفردية أو الجماعية

المادة 605

تتم برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل استشارة رئيس المقاولة والمراقبين بشأن التقرير المنصوص عليه في المادة 595 أعلاه ، الذي يبلغه لهم السنديك . يبلغ رئيس المقاولة ملاحظاته إلى السنديك داخل أجل ثمانية أيام . الفرع الرابع : جمعية الدائنـين شروط تشكيلها - تأليفها - انعقادها - صلاحياتها

المادة 606

تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق كل مقاولة خاضعة لإلزامية تعيين مراقب الحسابات وفق النصوص التشريعية الجاري بها العمل ، أو يتجاوز رقم معاملاتها السنوية خمسة وعشرين ( )25 مليون درهم وتشغل ما لا يقل عن خمسة وعشرين ( )25 أجيرا خلال السنة السابقة لفتح المسطرة . كما يمكن للمحكمة ، بناء على طلب من السنديك وبموجب…

المادة 607

تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن : - 173 - - مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة المشار إليه في المادة 595 أعلاه؛ - مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائنون وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من

المادة 608

تتألف الجمعية من : - السنديك رئيسا ، باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح استبدال السنديك فيرأسها القاضي المنتدب؛ - رئيس المقاولة؛ - الدائنين المسجلين في قائمة الديون المصرح بها التي يسلمها السنديك إلى القاضي المنتدب وفقا لمقتضيات

المادة 609

تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك ، وفي حالة عدم قيامه بذلك من طرف القاضي المنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو من واحد أو أكثر من الدائنين . إذا تعلق الأمر باستبدال السنديك ، فإن الجمعية تنعقد بدعوة من القاضي المنتدب . تتم دعوة الجمعية للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية و…

المادة 610

توجه الدعوة لانعقاد الجمعية داخل أجل : .1 خمسة ( )5 أيام من تاريخ عرض السنديك على القاضي المنتدب مشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة وفق مقتضيات المادة 595 أعلاه ، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع المخطط المذكور . .2 في يوم العمل الموالي لتاريخ توصل السنديك بمشروع مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة الذي يقترحه الدائن…

المادة 611

يشترط لصحة مداولات الجمعية أن يحضرها الدائنون الذين يمتلكون على الأقل ثلثي مبلغ الديون المصرح بها . في حالة عدم توفر هذا النصاب ، يحرر رئيس الجمعية محضرا بهذا الشأن ، ويحدد فيه تاريخا جديدا لانعقاد الجمعية على ألا يتجاوز أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ انعقادها . - 175 - ينشر إشعار بذلك في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وال…

المادة 612

أدناه بمقر المقاولة أو في أي مكان آخر يحدد في الإشعار . كما يجب أن يشار في الإشعار إلى أن عدم حضور أي من الدائنين أو وكيله يعتبر بمثابة موافقة على أي قرار تتخذه الجمعية . في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية طبقا لمقتضيات المادة 629 أدناه ، يشار في الإشعار كذلك إلى أنه على الدائنين غير الموافقين على تغيير التخفيضات الواردة في مخطط الاستمرارية أن يتقدموا باقتراحاتهم خلال انعقاد الجمعية

المادة 613

لا يمكن استعمال أي من المعلومات المشار اليها في المادة السابقة و

المادة 614

تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن الدائنين أو وكلائهم عند الاقتضاء . وتوقع من طرفهم وتلحق بها التوكيلات اللازمة . يحرر محضر لاجتماع الجمعية يوقعه رئيسها ، ويضمن فيه تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع وجدول أعماله ، وموضوع تداولها والنصاب الذي تم بلوغه والوثائق المعروضة عليها ونتائج التصويت . وتلحق به ورقة الحضور المنصوص…

المادة 615

أدناه؛ - تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية لاستمرارية نشاط المقاولة عند تطبيق مقتضيات

المادة 616

تصادق المحكمة على مشروع مخطط الاستمرارية إذا تبين لها أن ما سيحصل عليه الدائنون في إطار مشروع مخطط التسوية لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تمت تصفية المقاولة ، باستثناء الدائنين الذين قبلوا بأقل من ذلك . يترتب على عدم مصادقة المحكمة على مشروع المخطط المذكور في الفقرة السابقة انعقاد الجمعية من جديد بدعوة من السنديك وفق مقتض…

المادة 617

إذا وافقت الجمعية على التخفيضات المقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية ، يقوم السنديك برفع محضر الجمعية إلى المحكمة في يوم العمل الموالي لتاريخ انعقادها قصد المصادقة عليه داخل أجل 10 أيام من تاريخ إحالته إليها . إذا رفضت الجمعية التخفيضات المقترحة ، أمكن لكل دائن من الدائنين الذين لم يوافقوا عليها ، أن يقدم تخفيضات جدي…

المادة 618

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 619

أدناه من هذا القانون ضد المقاولة في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت ، إلا بموافقتها الصريحة ، مالم يتعلق الأمر بدين عمومي

المادة 620

لا تقبل مداولات الجمعية أي منازعة ، ما عدا تلك المقدمة أمام المحكمة وهي بصدد البت في طلب المصادقة على مقترحات الجمعية

المادة 621

تطبق باقي المقتضيات المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية المنصوص عليها في هذا الباب على المساطر التي تتشكل فيها جمعية للدائنين وفق مقتضيات المادة 606 أعلاه ، ما لم تتعارض مع مقتضيات هذا الفرع . - 179 - الفصل الثاني : اختيار الحل

المادة 622

تقرر المحكمة إما استمرار نشاط المقاولة أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد الاستماع لرئيس المقاولة والمراقبين ومندوبي الأجراء . المادة 623 لا يمكن أن تفرض على الأشخاص الذين ينفذون المخطط ولو بصفة شريك ، تكاليف أخرى غير الالتزامات التي تعاقدوا بشأنها عند إعداد هذا المخطط ، مع مراعاة المقتضيات المنصوص ع…

المادة 623

والفقرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من

المادة 624

وكذا مقتضيات المواد 625 و 626 و 627 والمواد من 629 إلى 633 أدناه

المادة 625

حينما تكون المقاولة موضوع منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة لحكم فتح التسوية ، يمكن للمحكمة أن تأمر بوقف آثار المنع خلال مدة تنفيذ المخطط وسداد خصوم هذه المقاولة . يضع فسخ المخطط حدا لوقف المنع بقوة القانون . - 180 - يعتبر احترام الاستحقاقات والكيفيات الواردة في مخطط الاستمرارية تقويما للاختلالات . المادة 626 يمكن للمحكمة أن تقرر ،…

المادة 626

أدناه أو أصول - 178 - جديدة لم تكن ضمن اللائحة قبل المصادقة على مخطط الاستمرارية ، وذلك بطلب مبرر يقدمه أحد الدائنين إلى القاضي المنتدب الذي يبت فيه داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ إيداعه . لا يمكن تفويت الأصول المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموافقة الجمعية ، وبناء على طلب مقدم من طرف رئيس المقاولة إلى السنديك . إذا و…

المادة 627

يشير مخطط الاستمرارية إلى تغييرات النظام الأساسي الضرورية لاستمرارية المقاولة . يستدعي السنديك وفق الأشكال الواردة في النظام الأساسي الجمعية العامة المختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص عليها مخطط الاستمرارية

المادة 628

تحدد المحكمة مدة مخطط الاستمرارية على ألا تتجاوز عشر سنوات . المادة 629 لا يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية إلا بحكم من المحكمة وذلك بطلب من رئيس المقاولة وبناء على تقرير السنديك . إذا كان من شأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية التأثير سلبا على التخفيضات أو الآجال التي وافق عليها الدائنون ، وجب على السنديك استدعاء ال…

المادة 629

أدناه؛ - طلب استبدال السنديك المعين طبقا لمقتضيات

المادة 630

تشهد المحكمة على الآجال والتخفيضات الممنوحة من الدائنين خلال الاستشارة . ويمكن لها أن تخفض هذه الآجال والتخفيضات ، إن اقتضى الحال . تفرض المحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجالا موحدة للأداء ، مع مراعاة الآجال الأطول ، التي اتفق عليها الأطراف قبل فتح المسطرة وذلك فيما يخص الديون المؤجلة . ويمكن أن تزيد هذه الآجال عن مدة تنفيذ مخط…

المادة 631

لا يترتب عن قيد دين في المخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف الدائن ، قبوله بشكل نهائي في باب الخصوم . لا يتم دفع المبالغ المخصصة لأداء الديون التي لم تقبل بعد في باب الخصوم إلا بعد قبولها بشكل نهائي في هذا الباب

المادة 632

في حالة بيع ملك مثقل بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي ، يتم أداء مستحقات الدائنين المستفيدين من هذه الضمانات أو أصحاب الامتياز العام ، من ثمن البيع بعد الأداء للدائنين ذوي الأسبقية . يقتطع هذا الأداء المسبق من أصل أول المبالغ المستحقة وترجأ الفوائد المتعلقة بها بقوة القانون

المادة 633

إذا كان الملك مثقلا بامتياز أو رهن أو رهن رسمي ، أمكن عند الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان الثاني نفس الامتيازات . ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذا الاستبدال . المادة 634 إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط ، أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة ، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من…

المادة 634

أدناه . - 181 - الجزء الفرعي الثاني : تصفية الخصوم

المادة 635

أدناه؛ - وعند الاقتضاء مشروع مخطط التسوية الذي يقترحه الدائنون وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 615 أدناه . .2 في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط الاستمرارية وفق مقتضيات المادة 629 أدناه : - مخطط الاستمرارية كما صادقت عليه المحكمة؛ - التعديلات المقترح إدخالها على هذا المخطط بما فيها نسب التخفيضات المقت…

المادة 636

يجب إبلاغ السنديك بكل عرض داخل الأجل الذي سبق له أن حدده وأعلم به المراقبين . كما يجب أن يفصل بين تاريخ توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خلالها المحكمة أجل مدته خمسة عشر يوما إلا إذا حصل اتفاق بين رئيس المقاولة والسنديك والمراقبين . يتضمن كل عرض الإشارة إلى : .1 التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل؛ .2 ثمن التفويت وكيفي…

المادة 637

تختار المحكمة العرض المتعلق بالمجموعة المفوتة والذي يضمن أطول مدة لاستقرار التشغيل وأداء مستحقات الدائنين

المادة 638

تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها . يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود . يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة ، على الرغم من كل شرط…

المادة 639

حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نقل الضمانات المنصوص عليها في

المادة 640

يبرم السنديك كل العقود الضرورية لإنجاز التفويت تنفيذا للمخطط الذي تحصره المحكمة . في انتظار إنجاز هذه العقود ، يجوز للسنديك أن يعهد ، تحت مسؤوليته ، إلى المفوت إليه تسيير المقاولة المفوتة

المادة 641

تدوم مهمة السنديك إلى غاية قفل المسطرة . تصدر المحكمة حكمها بقفل المسطرة بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين . - 184 - يتم حل شركة تجارية في حالة تفويت كامل لممتلكاتها . الجزء الفرعي الثاني : التزامات المفوت إليه

المادة 642

لا يمكن للمفوت إليه ، مادام لم يدفع ثمن التفويت كاملا ، أن يفوت الأموال المادية أو المعنوية التي تملكها أو أن يمنحها كضمانة أو أن يكريها لأجل التسيير باستثناء المخزونات . يمكن أن ترخص المحكمة بناء على تقرير السنديك بتفويت الأموال المادية أو المعنوية كليا أو جزئيا وبتخصيصها كضمانة أو بإكرائها من أجل التسيير ، ويجب أن تراعي المحكمة الضمانات التي يمنحها المفوت إليه

المادة 643

يمكن للمحكمة أن تقرن مخطط التفويت بشرط يجعل كل الأموال المفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت لمدة تحددها المحكمة

المادة 644

يتم إبطال كل عقد أبرم خرقا لمقتضيات المادتين السابقتين بناء على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد ، أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك

المادة 645

يحيط المفوت إليه السنديك علما بتنفيذ المقتضيات المنصوص عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة مالية موالية للتفويت . وإن لم يف المفوت إليه بالتزاماته ، أمكن للمحكمة أن تقضي بفسخ المخطط تلقائيا أو بناء على طلب من السنديك أو أحد الدائنين . في هذه الحالة ، تباع الأموال وفق أشكال التصفية القضائية ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين المقبولين

المادة 646

يمكن للمحكمة في حالة عدم أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا خاصا تقوم بتحديد مهمته ومدتها على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر . يستدعي كاتب الضبط المفوت إليه للاستماع إليه في غرفة المشورة . الجزء الفرعي الثالث : الآثار تجاه الدائنين

المادة 647

يوزع السنديك ثمن التفويت بين الدائنين حسب مرتبتهم . - 185 - يترتب عن الحكم القاضي بمخطط التفويت الكلي استحقاق الديون غير الحالة

المادة 648

تخصص المحكمة حصة من ثمن البيع ، عندما يكون التفويت عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي ، لكل ملك من هذه الأملاك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق الأفضلية . المادة 649 إلى غاية الأداء الكامل للثمن المطهر للأموال المضمنة بالتفويت من التقييدات التي تثقلها ، لا يمكن للدائنين المستفيدين من حق التتبع ممارسته إلا في حالة ت…

المادة 649

أدناه ، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو الأطراف المتعاقدة وحامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل

المادة 650

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة ، يخبر المفوت إليه السنديك مسبقا بكل تصرف في مال مفوت . ويعلم السنديك بذلك الدائنين المستفيدين من حق التتبع . القسم الخامس : مسطرة التصفية القضائية الباب الأول : مقتضيات عامة المادة 651 تفتتح المحكمة مسطرة التصفية القضائية تلقائيا أو بطلب من رئيس المقاولة أو الدائن أو ال…