النص متوفر بالفرنسية فقط.
مدونة التجارة
أدناه . كما يستفيد الأشخاص الذين يقدمون ، في نفس الإطار ، سلعا أو خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط المقاولة واستمراريتها ، من نفس الأفضلية بالنسبة لثمنها . لا تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على المساهمات الممنوحة من طرف المساهمين أو الشركاء في إطار عملية الزيادة في رأسمال الشركة . لا يستفيد الدائنون الموقعون على الاتفاق الودي من هذه المقتضيات ، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة ، بالنسبة للمبالغ الممنوحة للمقاولة قبل فتح مسطرة المصالحة
لا تؤدي التصفية القضائية ، بقوة القانون ، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة . يمكن للسنديك الاستمرار في الكراء أو تفويته حسب الشروط المنصوص عليها في العقد المبرم مع المكري مع جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بهذا الكراء . إذا قرر السنديك عدم استمرار الكراء ، فسخ العقد بمجرد طلب منه . ويسري أثره من يوم الطلب . يجب ع…
يتم بيع العقار وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري من قانون المسطرة المدنية . غير أن الثمن الافتتاحي للمزايدة وكذا الشروط الأساسية للبيع وتحديد شكليات الشهر يحدد - 187 - من طرف القاضي المنتدب وذلك بعد تلقي ملاحظات المراقبين والاستماع لرئيس المقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة قانونية . حينما يتم وقف إجراء حجز عقاري شرع فيه قب…
يمكن لوحدات إنتاج مكونة من جزء أو مجموع الأصول المنقولة أو العقارية أن تكون موضوع تفويت شامل . يسعى السنديك إلى الحصول على عروض التملك ويحدد الأجل الذي يمكنه خلاله استلام هذه العروض . ويمكن لأي شخص معني أن يقدم عرضه للسنديك . يجب أن يكون العرض كتابيا وأن يشتمل على البيانات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 5 من المادة 636 أعلاه .…
يأمر القاضي المنتدب بالبيع بالمزاد العلني أو البيع بالتراضي للأموال الأخرى للمقاولة بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا وبعد الاطلاع على ملاحظات المراقبين . يمكن للقاضي المنتدب أن يطلب عرض مشروع البيع بالتراضي عليه قصد التأكد من احترام الشروط التي حددها
يمكن للسنديك ، بترخيص من القاضي المنتدب ورئيس المقاولة الذي يتم الاستماع إليه بعد استدعائه قانونيا ، أن يقوم بمصالحة وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما فيها الحقوق والدعاوى العقارية
يمكن للسنديك المأذون له من طرف القاضي المنتدب ، عند أدائه للدين ، فك الأموال المرهونة من طرف المدين أو الأشياء المحبوسة . في حالة تعذر هذه الإمكانية ، يتعين على السنديك خلال أجل 6 أشهر يبتدئ من تاريخ الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية القيام بتحقيق الرهن . يخبر السنديك الدائن المرتهن بالإذن المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه داخل أجل 15 يوما قبل تحقيق الرهن
يمكن للدائن المرتهن ، ولو لم يقبل دينه بعد ، أن يطلب قبل تحقيق الرهن التسليم القضائي للرهن . إذا لم يتم قبول دينه كليا أو جزئيا وجب عليه إرجاع المرهون أو ثمنه إلى السنديك ، مع حفظ الحصة المقبولة من دينه . في حالة البيع من طرف السنديك ، ينقل حق الحبس بحكم القانون إلى ثمن البيع . يتم التشطيب على الرهن في حالة قيده ، بطلب من السنديك
يترتب عن الحكم القاضي بفتح التصفية القضائية حلول آجال الديون المؤجلة
يمكن للدائنين المتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن رسمي ، وكذا للخزينة العامة بالنسبة لديونها الممتازة ، ممارسة الحق في إجراء المتابعات الفردية إذا لم يشرع السنديك في تصفية الأموال المثقلة داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم - 189 - القاضي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد . في حالة بيع عقارات المدين تطبق الفقرتين 1 و 3 من المادة 654 أعلاه و
يمكن للقاضي المنتدب ، تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين ، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من الدين متى كان مقبولا . الباب الثالث : تصفية الخصوم الفصل الأول : وفاء الديون
إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر لمبالغ ، تحاص الدائنون حاملو الامتياز والرهون الرسمية في توزيع المستحقات بتناسب مع مجمل ديونهم . بعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون الرسمية والامتيازات ، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة لا يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع ، عن مجمل ديونهم ، من ثمن العقارات إلا بعد خصم المبالغ التي سبق لهم أن تقاضوها . يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه المبالغ المخصومة
تؤدى حقوق الدائنين حاملي الرهون الرسمية والمرتبين في توزيع ديونهم جزئيا ، على تقسيم ثمن العقارات من المبالغ التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير المنقولة . تخصم المبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة بالمقارنة مع المبالغ المحتسبة بعد ترتيب الدائنين في توزيع ديونهم ، من مبلغ ترتيبهم الرهني وتضاف إلى المبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين
يتحاص الدائنون أصحاب الامتياز أو الرهن الرسمي وغير المقيدين في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين بالنسبة لباقي مستحقاتهم
تطبق مقتضيات المواد من 657 إلى 665 أعلاه على الدائنين المستفيدين من ضمان منقول خاص . المادة 667 يوزع مبلغ الأصول بين جميع الدائنين بالمحاصة مع ديونهم المقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية والإعانات المقدمة لرئيس المقاولة أو مسيريها أو إلى عائلاتهم والمأذون بها من طرف القاضي المنتدب ، وكذا المبالغ التي تقاضاها الدائنون…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يصدر القاضي المنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بأن الأمر بالتوزيع مودع بكتابة الضبط ، وبأن من حق الأطراف الطعن فيه بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر . تبت محكمة الاستئناف التجارية في الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ إحالة الملف إليها . الفصل الثاني : قفل عمليات التصفية
يمكن للمحكمة أن تقضي في أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس المقاولة وبناء على تقرير القاضي المنتدب وذلك في الأحوال التالية : - إذا لم يعد ثمة خصوم واجبة الأداء أو توفر السنديك على المبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛ - إذا استحال الاستمرار في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم كفاية الأصول . يقدم السندي…
تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك ، كما تعين نائبا للقاضي المنتدب تسند إليه نفس المهام إذا عاق مانع هذا الأخير . يمنع إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهارهم . الفصل الأول : القاضي المنتدب
يسهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية المصالح القائمة
يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك . تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا . باستثناء الأوامر الولائية ومع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالطعن ضد المقررات الصادرة في إ…
يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط الانقاذ ، وبتسيير عمليات التسوية والتصفية القضائية ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة حتى قفلها . يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرارية أو التفويت . - 192 - يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب . يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدي…
يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة . ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا الاطلاع على كل العقود أو الوثائق المتعلقة بالمسطرة . يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب ، بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا ، على الرغم من أية مقتضيات تشريعية مخالفة ، على جميع المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن أن تكون مفيدة في المسطرة
للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم ، مع مراعاة الحقوق المعترف بها للمراقبين ولجمعية الدائنين
يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم . ويطلع القاضي المنتدب على الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون . المادة 677 يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من : - النيابة العامة؛ - جمعية الدائنين في الحالات التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا للمادة 606 أعلاه؛ - القاضي المنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من رئيس المقاولة أو أحد…
أدناه؛ - تفويت واحد أو أكثر من الأصول المهمة المشار إليها في
يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب . ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين . عندما يعين القاضي المنتدب عدة مراقبين ، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين . لا يمكن تعيين أي من أقارب رئيس المقاولة إ…
يتعين على السنديك بمجرد الشروع في مهمته وحسب الحالة ، أن يطلب من رئيس المقاولة القيام بنفسه بجميع الأعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها الإنتاجية ، أو أن يقوم السنديك بها بنفسه . للسنديك الصفة للقيام باسم المقاولة بتقييد جميع الرهون الرسمية أو الرهون أو الرهون الحيازية أو الامتيازات التي يكون رئيس…
في حالة عدم إعداد الحسابات السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن إشارة السنديك ، يعد هذا الأخير اعتمادا على كل وثيقة أو معلومات متوفرة لديه تقييما للوضعية
يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر السنديك بوضع الأختام على أموال المقاولة
يمكن للسنديك ، إذا ما طلب رفع الأختام ، أن يقوم بجرد لأموال المقاولة . لا يحول غياب الجرد دون ممارسة دعاوى الاستحقاق أو الاسترجاع
ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة ، لا يمكن للمسيرين القانونيين أو الفعليين ، مأجورين كانوا أم لا ، تحت طائلة البطلان ، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو الأسهم أو شهادات الاستثمار أو شهادات حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت موضوع حكم فتح المسطرة ، إلا وفق الشروط التي تحددها المحكمة . تحول الأسهم وشهادات الاستثمار أو شه…
يمكن للقاضي المنتدب أن يأمر بتسليم الرسائل الموجهة لرئيس المقاولة إلى السنديك . ويمكن لرئيس المقاولة ، بعد إخباره ، أن يحضر فتحها . ويجب على السنديك أن يعيد إليه فورا كل الرسائل التي لها طابع شخصي . ينتهي هذا التدبير في تاريخ صدور الحكم الذي يحصر مخطط الاستمرارية أو التفويت أو عند قفل التصفية القضائية
يحدد القاضي المنتدب الأجور المتعلقة بالأعمال التي يمارسها رئيس المقاولة أو مسيرو الشخص الاعتباري . عند انعدام الأجر ، يمكن للأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة أن يحصلوا بالاقتطاع من أصول الشركة ، لهم ولعائلتهم ، على إعانات يحددها القاضي المنتدب . - 195 - الباب الثالث : وقف المتابعات الفردية
يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى : - الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال؛ - فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال . يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات . توقف تبعا لذلك الآجال المحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ . غير أنه…
توقف الدعاوى الجارية إلى أن يقوم الدائن المدعي بالتصريح بدينه . وتواصل آنذاك بقوة القانون ، بعد استدعاء السنديك بصفة قانونية ، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون وحصر مبلغها . يجب على الدائن المدعي الإدلاء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه
تضمن المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بعد مواصلة الدعوى ، في قائمة الديون من طرف كاتب ضبط المحكمة بطلب من المعني بالأمر
تستمر الدعاوى القضائية وطرق التنفيذ غير تلك المنصوص عليها في المادة 686 أعلاه بعد إدخال السنديك في الدعوى أو بعد مواصلتها بمبادرة منه . الباب الرابع : منع أداء الديون السابقة
يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره . - 196 - يمكن للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو لاسترجاع شيء محبوس قانونيا ، إذا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة
يبطل كل عقد أو تسديد تم خرقا لمقتضيات المادة السابقة وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين ، أو من تاريخ إشهار العقد حينما يستلزم القانون ذلك . الباب الخامس : وقف سريان الفوائد المادة 692 يوقف حكم فتح المسطرة سريان الفوائد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل زيادة
النص متوفر بالفرنسية فقط.
يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الانقاذ أو الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية . الباب السادس : حقوق المكري
لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة . وإذا تم فسخ العقد ، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ . أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء ، فلا يمكن للمكري أن يطالب بالوجيبة التي لم تستحق بعد ، ماعدا إذا تم إلغاء الضمان الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء . الباب السابع : الكفلاء
يمكن للكفلاء متضامنين كانوا أم لا ، أن يتمسكوا : - بمقتضيات مخطط الاستمرارية؛ - 197 - - بوقف سريان الفوائد المنصوص عليه في المادة 692 أعلاه . - لا يحتج على الكفلاء بسقوط الأجل . - لا يمكن الرجوع على الكفلاء إلا بالنسبة للديون المصرح بها
يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة ، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام ، خاضعين لإجراء إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية ، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن القيمة الاسمية لسنده إلى تمام الوفاء
لا يسمح للشركاء في الالتزام الخاضعين لإجراء الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية أن يستعملوا حق الرجوع ضد بعضهم البعض بشأن الأداءات التي تم القيام بها إلا إذا كان مجموع المبالغ المدفوعة بمقتضى كل إجراء يفوق مجموع مبلغ الدين أصلا وتوابعه ، في هذه الحالة ، يخصص هذا الفائض وفق ترتيب الالتزامات لشركاء المدين في الالتزام الذين يضمنهم الآخرون
إذا توصل الدائن الحامل لالتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في حالة إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين ، بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح المسطرة ، فإنه لا يمكنه أن يصرح بدينه إلا بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء في الالتزام والكافلين في الباقي المستحق . يمكن للشريك في الالتزام أو الكفيل الذي قام بالأداء الجزئي أن يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه لإبراء ذمة المدين . الباب الثامن : منع التقييدات
لا يمكن تقييد الرهون الرسمية ولا الرهن ولا الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة . الباب التاسع : الإسترداد
لا يمكن ممارسة استرداد المنقول إلا في أجل الثلاثة أشهر التالية لنشر الحكم القاضي بفتح التسوية أو التصفية القضائية . - 198 - يسري الأجل بالنسبة للأموال موضوع عقد جار يوم فتح المسطرة ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو انتهائه
