مدونة التجارة

15-951996Loi n° 15-95 · version consolidée736 مادة
المادة 701

يعفى صاحب مال من إثبات حقه كمالك ، إذا سبق شهر العقد موضوع هذا المال

المادة 702

يمكن استرداد البضائع إذا كانت عينية ، كليا أو جزئيا ، إذا تم فسخ بيعها قبل حكم فتح المسطرة سواء بمقرر قضائي أو إثر تحقق شرط فاسخ . كما يجب أن يقبل الاسترداد حتى وإن تم الحكم بفسخ البيع أو معاينته بمقرر قضائي لاحق لحكم فتح المسطرة ، إذا كانت دعوى الاسترداد أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع لسبب غير أداء الثمن

المادة 703

يمكن استرداد البضائع المرسلة إلى المقاولة طالما لم يتم تسليمها في مخازنها أو مخازن الوكيل بالعمولة المكلف ببيعها لحساب هذه المقاولة . غير أنه لا يقبل الاسترداد إذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصولها دون تدليس ، بناء على فواتير وسندات نقل صحيحة

المادة 704

يمكن استرداد الموجود بعينه من البضائع المسلمة للمقاولة سواء على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب مالكها

المادة 705

يمكن أيضا استرداد البضائع المبيعة تحت شرط الأداء الكامل للثمن مقابل نقل ملكيتها ، إذا كانت هذه البضائع موجودة بعينها وقت فتح المسطرة . هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم مجموعة من العمليات التجارية المتفق عليها بين الأطراف ، يجب أن يكون متفقا عليه كتابة على الأكثر حين التسليم

المادة 706

يمكن أن يمارس الاسترداد العيني وفق نفس الشروط الخاصة بالأموال المنقولة المدمجة في مال منقول آخر إذا كان استردادها لا يشكل ضررا ماديا للأموال نفسها والمال المدمج فيه ودون أن يؤدي هذا الاسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة الأصول الأخرى للمقاولة . كما يمكن أن يمارس الاسترداد العيني على الأموال المثلية ، إذا كانت بين يدي مشتر لأموال من نفس الصنف ومن نفس الجودة

المادة 707

في جميع الأحوال ، لا يمكن الاسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي حالا . ويمكن للقاضي المنتدب أن يمنح برضى من الدائن المطالب بالاسترداد أجلا للوفاء . ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ بشكل صحيح بعد الحكم بفتح المسطرة

المادة 708

يمكن للسنديك أن يقبل طلب الاسترداد بموافقة رئيس المقاولة . في حال تعذر الموافقة ، يتم عرض الطلب على أنظار القاضي المنتدب الذي يبت في صحة الاسترداد

المادة 709

إذا تم إعادة بيع مال كان البائع احتفظ بملكيته ، أمكن استرداد الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند لأمر أو شيك ، ولم يتم تقييده في الحساب الجاري بين المدين والمشتري عند تاريخ الحكم بفتح المسطرة . الباب العاشر : حقوق الزوج

المادة 710

يعد زوج المدين الخاضع لمسطرة الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية جردا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام الزوجية الذي يطبق عليه

المادة 711

يمكن للسنديك أن يطلب ، بعد إثباته بكل الوسائل أن الأملاك التي يملكها زوج المدين أو أبناؤه القاصرون قد اشتريت بقيم دفعها هذا الأخير ، ضم هذه الممتلكات إلى باب الأصول . الباب الحادي عشر : فترة الريبة

المادة 712

تبتدئ فترة الريبة من تاريخ التوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح المسطرة ، تضاف إليها مدة سابقة على التوقف بالنسبة لبعض العقود . - 200 - الفصل الأول : تحديد تاريخ التوقف المادة 713 يعين حكم فتح المسطرة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا يتجاوز ، في جميع الأحوال ، ثمانية عشر شهرا قبل فتح المسطرة . إذا لم يعين الحكم هذا التاريخ ، تعتبر…

المادة 713

أدناه ، وتقضي بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو تصفية قضائية ، وفق مقتضيات

المادة 714

يعتبر باطلا كل عقد بدون مقابل قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع . يمكن كذلك للمحكمة أن تبطل العقود بدون مقابل المبرمة في الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع

المادة 715

يمكن للمحكمة أن تبطل كل عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع

المادة 716

غير أنه ، واستثناء من مقتضيات المادة السابقة ، لا يمكن إبطال الكفالات أو الضمانات مهما كانت طبيعتها والمؤسسة قبل أو بتزامن مع نشوء الدين المضمون

المادة 717

لا تمس مقتضيات المادة 715 أعلاه بصحة أداء كمبيالة أو سند لأمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا لمقتضيات المادة 529 وما بعدها . غير أنه يمكن للسنديك أن يرفع دعوى لاسترداد المدفوع ضد ساحب الكمبيالة أو في حالة سحب لحساب الغير ، ضد الآمر بالسحب وكذا ضد المستفيد من الشيك والمظهر الأول لسند لأمر والمستفيد من الدين المفوت طبقا للمادة 529 وما بعدها ، إذا ثبت أن هؤلاء الساحبين كانوا على علم بالتوقف عن الدفع ، وقت اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين

المادة 718

يمارس السنديك دعوى البطلان قصد إعادة جمع أصول المقاولة . الباب الثاني عشر : تحديد خصوم المقاولة الفصل الأول : التصريح بالديون

المادة 719

يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة ، باستثناء الأجراء ، تصريحهم بديونهم الى السنديك . يشعر السنديك الدائنين المعروفين لديه وكذا المدرجين بالقائمة المدلى بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة . ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وإذا اقتضى…

المادة 720

يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من : - تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين المدرجين بالقائمة وكذا المعروفين لدى السنديك . - تاريخ الإشعار المنصوص عليه في المادة السابقة بالنسبة للدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما . - تاريخ نشر المقرر القاضي بفتح المسطرة بالجريدة ال…

المادة 721

يضم التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسوية القضائية . يحدد التصريح طبيعة الامتياز أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به . عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية ، يتم التحويل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة . ويشمل التصريح أيضا : .1 العناصر…

المادة 722

يسلم رئيس المقاولة للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها ومبلغ ديونها ثمانية أيام على الأكثر بعد صدور حكم فتح المسطرة وذلك باستثناء الحالة التي فتحت فيها المسطرة بناء على طلبه . تضم هذه القائمة الأسماء أو التسميات ومقر أو موطن كل دائن مع الإشارة إلى المبالغ المستحقة في يوم صدور حكم فتح المسطرة ، وطبيعة الدين والضمانات والامتيازات المقترنة بكل دين

المادة 723

عند عدم التصريح داخل الآجال المحددة في المادة 720 أعلاه ، لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم . وفي هذه الحالة ، لا يمكنهم المشاركة إلا في تقسيم التوزيعات الموالية لتاريخ طلبهم . مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من…

المادة 724

في حالة التفويت أو التصفية القضائية ، لا يتم تحقيق الديون العادية ، إذا تبين أن منتوج بيع الأصول ستستهلكه بالكامل المصاريف القضائية والديون ذات الامتياز ، إلا إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري تم تحميل المسيرين القانونيين أو الفعليين ، مأجورين أم لا ، كلا أو بعضا من الخصوم طبقا للمادة 738 أدناه

المادة 725

في حالة التفويت الكلي أو التصفية القضائية ، يسلم السنديك للقاضي المنتدب ، داخل أجل شهر واحد من توليه العمل ، بيانا يتضمن ثمن التفويت أو تقييما للأصول والخصوم العادية منها والممتازة . يقرر القاضي المنتدب بناء على هذا البيان ، وبعد تلقيه ملاحظات السنديك ، ضرورة القيام بتحقيق الديون أو عدمه . الفرع الثاني : اقتراحات السنديك

المادة 726

يقوم السنديك بتحقيق الديون بمساعدة المراقبين وبحضور رئيس المقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية ، مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 673 أعلاه . إذا كان الدين موضوع نزاع ، يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل ، تبين سبب النزاع ، واحتمالا ، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده ، وتدعو الدائن إ…

المادة 727

أدناه ، الذين لم يبد السنديك بشأن ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالتها إلى المحكمة وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد قبل تاريخ إيداع القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من

المادة 728

يقوم السنديك وبمساعدة رئيس المقاولة وبعد استطلاع رأي مندوبي الأجراء بإعداد قائمة بديون الأجراء وذلك داخل الأجل المنصوص عليه في المادة السابقة . تودع هذه القائمة بعد التأشير عليها من طرف القاضي المنتدب بكتابة الضبط وبمقر المقاولة؛ يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن قائمة ديون الأجراء مودعة بكتابة الضبط . يجب…

المادة 729

يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه . عندما يتعلق الأمر بدين عمومي وفق المادة 2 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر ، ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي ، أمكن للقاضي المنتدب قبوله بصفة احتياطية إلى حين الإدلاء بال…

المادة 730

حينما ينظر القاضي المنتدب في الاختصاص أو في دين منازع فيه يتم استدعاء جميع الأطراف المعنية بجميع الوسائل المتاحة قانونا . - 205 - يشعر كاتب الضبط الأطراف بمقررات عدم الاختصاص أو بالمقررات التي تبت في المنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام بجميع الوسائل المتاحة قانونا . تبلغ المقررات بقبول الديون غير المنازع فيها إلى الدائنين برسالة عادية . ويحدد التبليغ المبلغ الذي قبل الدين من أجله من جهة والضمانات والامتيازات التي قرن بها من جهة أخرى

المادة 731

إذا كان الموضوع من اختصاص المحكمة التي فتحت المسطرة ، فإن الطعن ضد أوامر القاضي المنتدب يعرض على أنظار محكمة الاستئناف ، ويخول الطعن للدائن ولرئيس المقاولة وللسنديك داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإشعار بالنسبة للدائن ورئيس المقاولة ومن تاريخ المقرر بالنسبة للسنديك . غير أنه لا يمكن للدائن الذي وقع نزاع في دينه كلا أو بعضا وال…

المادة 732

أدناه بكتابة الضبط ، ما لم يأذن لهم القاضي المنتدب بالمشاركة في أشغالها؛ - الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 732 أدناه ، وذلك عندما تتم دعوة الجمعية للانعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط . يحضر الدائنون أشغال الجمعية شخصيا أو بواسطة وكيل

المادة 733

يمكن لكل شخص أن يطلع على قائمة الديون بكتابة الضبط . - 206 - الفرع الخامس : مطالب الأغيار والدائنين

المادة 734

يمكن للأشخاص المعنيين أن يقدموا تعرض الغير الخارج عن الخصومة على المقررات الصادرة عن المحاكم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 731 أعلاه والمضمنة في قائمة الديون . يمكن للدائنين أن يقدموا تعرضا على أي دين مسجل في القائمة المنصوص عليها في المادة 732 أعلاه . يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتعرض داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية المشار إليه في المادة 732 أعلاه

المادة 735

يبت القاضي المنتدب في التعرض أو تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعد الاستماع إلى السنديك والأطراف ذات المصلحة أو بعد استدعائهم بصفة قانونية . يقوم كاتب الضبط بتبليغ المقرر بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل . يعرض الطعن ضد المقرر على محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ، باستثناء السنديك الذي يسري الأجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور المقرر . القسم السابع : العقوبات

المادة 736

تطبق مقتضيات هذا القسم على مسيري المقاولة الفردية أو ذات شكل شركة والتي كانت موضوع فتح المسطرة ، سواء كانوا مسيرين قانونيين أو فعليين ، يتقاضون أجرا أم لا . الباب الأول : العقوبات المدنية المادة 737 تكون المحكمة المختصة بإصدار العقوبات المدنية المنصوص عليها في هذا الباب هي المحكمة التي فتحت المسطرة . - 207 - الفصل الأول : العقوب…