مدونة الشغل

65-992003Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)588 مادة
المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل ، أيا كانت طرق تنفيذه ، وطبيعة الأجر المقرر فيه ، وكيفية أدائه ، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها ، وخاصة المقاولات الصناعية والتجارية ، ومقاولات الصناعة التقليدية ، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها . كما تسري على المقاولات والمؤسسات التابعة للدولة والجماع…

المادة 2

تسري أحكام هذا القانون أيضا على : – 1 الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما ، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات ، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛ – 2 الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات ، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ، ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛ – 3 الأجراء المشتغلين بمنازلهم

المادة 3

تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها ، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات : – 1 أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية؛ – 2 البحارة؛ – 3 أجراء المقاولات المنجمية؛ – 4 الصحفيون المهنيون؛ – 5 أجراء الصناعة السينمائية؛ -9- –…

المادة 4

يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات أو العمال المنزليين 2 الذين تربطهم علاقة شغل بالمشغل .3 يحدد قانون خاص العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف . يعتبر ، في مدلول الفقرة الأولى أعلاه ، مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف ، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساع…

المادة 5

تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني ، وكذا المستفيدين من التدرج المهني ، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، - 2 تم إحلال تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم البيوت" بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين الص…

المادة 6

يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني ، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين ، لقاء أجر ، أيا كان نوعه ، وطريقة أدائه . يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري ، خاصا كان أو عاما ، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر

المادة 7

يعد الأجراء المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية في حكم مديري ورؤساء مؤسسة ، تقع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون ، إذا كانوا هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم ، شروط شغل الأجراء ، المقررة في الكتاب الثاني . كما يكون هؤلاء الأجراء مسؤولين ، نيابة عن رئيس المقاولة التي تعاقدوا معها ، عن…

المادة 8

يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم ، في مدلول هذا القانون ، من توفر فيهم الشرطان أدناه ، دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم ، ولا عن كونهم يشتغلون أو لا يشتغلون مباشرة واعتياديا تحت إشراف مشغلهم ، ولا عن كون المحل الذي يعملون فيه والمعدات التي يستعملونها ملكا لهم أو لا ، ولا عن كونهم يقدمون ، إلى جا…

المادة 9

يمنع كل مس بالحريات والحقوق المتعلقة بالممارسة النقابية داخل المقاولة وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل كما يمنع كل مس بحرية العمل بالنسبة للمشغل وللأجراء المنتمين للمقاولة . كما يمنع كل تمييز بين الأجراء من حيث السلالة ، أو اللون ، أو الجنس ، أو الإعاقة ، أو الحالة الزوجية ، أو العقيدة ، أو الرأي السياسي ، أو الانتماء النق…

المادة 10

يمنع تسخير الأجراء لأداء الشغل قهرا أو جبرا

المادة 11

لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية ، أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء

المادة 12

يعاقب المشغل عن مخالفة أحكام المادة 9 أعلاه بغرامة من 15.000 إلى 30.000 درهم . وفي حالة العود ، تضاعف الغرامة المذكورة أعلاه . عند مخالفة الأجير لأحكام الفقرة الأولى من المادة 9 أعلاه ، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 7 أيام . وفي حالة تكراره لنفس المخالفة خلال السنة ، تتخذ في حقه عقوبة التوقيف لمدة 15 يوما . وفي حالة تكراره لنفس…

المادة 13

فترة الاختبار هي الفترة التي يمكن خلالها لأحد الطرفين إنهاء عقد الشغل بإرادته دون أجل إخطار ولا تعويض . غير أنه إذا قضى الأجير أسبوعا في الشغل على الأقل ، فلا يمكن إنهاء فترة الاختبار إلا بعد منحه أحد أجلي الإخطار التاليين ، ما لم يرتكب خطأ جسيما : - يومين قبل الإنهاء ، إذا كان من فئة الأجراء الذين يتقاضون أجورهم باليوم ، أو الأ…

المادة 14

تحدد فترة الاختبار بالنسبة للعقود غير المحددة المدة كما يلي : - ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وأشباههم؛ - شهر ونصف بالنسبة للمستخدمين؛ - خمسة عشر يوما بالنسبة للعمال . يمكن تجديد فترة الاختبار مرة واحدة . لا يمكن أن تتجاوز فترة الاختبار ، بالنسبة للعقود المحددة المدة ، المدد التالية : - يوما واحدا عن كل أسبوع شغل على ألا تتعدى أسبوعي…

المادة 15

تتوقف صحة عقد الشغل على الشروط المتعلقة بتراضي الطرفين ، وبأهليتهما للتعاقد ، وبمحل العقد ، وبسببه ، كما حددها قانون الالتزامات والعقود . في حالة إبرام عقد الشغل كتابة ، وجب تحريره في نظيرين موقع عليهما من طرف الأجير والمشغل ومصادق على صحة إمضائهما من قبل الجهة المختصة ، ويحتفظ الأجير بأحد النظيرين

المادة 16

يبرم عقد الشغل لمدة غير محددة ، أو لمدة محددة ، أو لإنجاز شغل معين . يمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات التي لا يمكن أن تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة . وتنحصر حالات إبرام عقد الشغل محدد المدة فيما يلي : - إحلال أجير محل أجير آخر في حالة توقف عقد شغل هذا الأخير ، ما لم يكن التوقف ناتجا عن الإضراب؛ - ازدياد نشاط ال…

المادة 17

يمكن في القطاعات غير الفلاحية ، عند فتح مقاولة لأول مرة أو مؤسسة جديدة داخل المقاولة أو إطلاق منتوج جديد لأول مرة ، إبرام عقد الشغل محدد المدة ، لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة . ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة . غير أن العقد المبرم لمدة أقصاها سنة يصبح ، في حالة استمرار العمل به إلى ما بعد أجله ، عقدا…

المادة 18

يمكن إثبات عقد الشغل بجميع وسائل الإثبات . إذا كان عقد الشغل ثابتا بالكتابة أعفي من رسوم التسجيل

المادة 19

إذا طرأ تغيير على الوضعية القانونية للمشغل ، أو على الطبيعة القانونية للمقاولة ، وعلى الأخص بسبب الإرث ، أو البيع ، أو الإدماج ، أو الخوصصة ، فإن جميع العقود التي كانت سارية المفعول حتى تاريخ التغيير ، تظل قائمة بين الأجراء وبين المشغل الجديد ، الذي يخلف المشغل السابق في الالتزامات الواجبة للأجراء ، وخاصة في ما يتعلق بمبلغ الأجو…

المادة 20

يكون الأجير مسؤولا في إطار شغله عن فعله ، أو إهماله ، أو تقصيره ، أو عدم احتياطه

المادة 21

يمتثل الأجير لأوامر المشغل ، في نطاق المقتضيات القانونية أو التنظيمية ، أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي . يمتثل الأجير أيضا للنصوص المنظمة لأخلاقيات المهنة

المادة 22

يجب على الأجير المحافظة على الأشياء والوسائل المسلمة إليه للقيام بالشغل ، مع ردها بعد انتهاء الشغل الذي كلف به . يسأل الأجير عن ضياع الأشياء ، والوسائل السالفة الذكر ، أو تلفها ، إذا تبين للقاضي بما له من سلطة تقديرية ، أن الضياع أو التلف ناتجان عن خطإ الأجير ، كما لو نتج الضياع أو التلف عن استعمال الأشياء أو الوسائل في غير الشغ…

المادة 23

يحق للأجراء الاستفادة من برامج محو الأمية ومن تكوين مستمر . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاستفادة من هذا التكوين . يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل . يجب أن تتضمن بطاقة الشغل البيانات التي تحدد بنص تنظيمي .4 يجب تجديد بطاقة الشغل كلما حدث تغيير في صفة الأجير المهنية ، أو في مبلغ الأجر

المادة 24

يجب على المشغل ، بصفة عامة ، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم ، وكرامتهم ، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته ، وأن يسهر على مراعاة حسن السلوك والأخلاق الحميدة ، وعلى استتباب الآداب العامة داخل المقاولة . يجب عليه أيضا اطلاع الأجراء كتابة ، لدى تشغليهم ، على المقتضيات المتعلقة بالمواضيع التالية…

المادة 25

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية : - عدم تسليم بطاقة الشغل أو عدم تجديدها وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 23 ؛ - عدم تضمين بطاقة الشغل أي بيان من البيانات المحددة بنص تنظيمي . يتكرر تطبيق الغرامة حسب عدد الأجراء الذين لم تراع في حقهم أحكام المادة ،23 على ألا يتجاوز مجموع مبلغ الغرامات 20.000 درهم . يعاقب بغ…

المادة 26

إذا نص عقد الشغل على تحميل الأجير كفالة ، طبقت على هذه الكفالة أحكام هذه المادة والمواد 27 و 28 و 29 و 30 أدناه . يجب على المشغل ، أن يسلم الأجير وصلا عن الكفالة ، وأن يمسك سجلا مطابقا للشكليات المقررة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ، تبين فيه العمليات المتعلقة بالكفالة

المادة 27

إذا كانت الكفالة تتكون من سندات ، وجب ألا تتضمن إلا قيما تصدرها الدولة ، أو تحظى بضمانها

المادة 28

يجب إيداع الكفالة لدى صندوق الإيداع والتدبير ، في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم المشغل لها ، ويجب أن يشار إلى هذا الإيداع في السجل المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه ، وأن يثبت ذلك بشهادة إيداع ، توضع رهن إشارة العون المكلف بتفتيش الشغل

المادة 29

لا يمكن سحب الكفالة كلا أو بعضا إلا برضى المشغل والأجير معا ، أو بناء على حكم تصدره المحكمة

المادة 30

تخصص الكفالة أساسا لاستيفاء حقوق المشغل وحقوق الأغيار الذين قد يوقعون حجزا بين يديه . يعتبر باطلا بحكم القانون ، كل حجز يوقع لدى صندوق الإيداع والتدبير

المادة 31

يعاقب بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم عن الأفعال التالية : - عدم مسك السجل المنصوص عليه في المادة 26 أو عدم تضمينه البيانات المقرر تقييدها فيه؛ - عدم تسليم الوصل عن الكفالة المنصوص عليه في المادة 26 ؛ - عدم مراعاة الأجل والشروط المنصوص عليهما في المادة ،28 والتي تلزم المشغل بإيداع الكفالة المقررة في تلك المادة؛ - عدم وجود شهادة الإ…

المادة 32

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 02.21 الرامي إلى تغيير وتتميم المادتين 32 و 256 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 11( 1424 سبتمبر )2003 كما تم تغييره ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.01 بتاريخ 22 من جمادى الآخرة 5( 1442 فبراير ،)2021 الجريدة ال…

المادة 33

ينتهي عقد الشغل المحدد المدة بحلول الأجل المحدد للعقد ، أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا له . يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل محدد المدة ، قبل حلول أجله ، تعويضا للطرف الآخر ، ما لم يكن الإنهاء مبررا ، بصدور خطإ جسيم عن الطرف الآخر ، أو ناشئا عن قوة قاهرة . يعادل التعويض المشار إليه في الفقرة الثانية أعلاه ، مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل المحدد له

المادة 34

يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة المشغل ، شرط مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفرع ، وفي الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار . يمكن إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة بإرادة الأجير عن طريق الاستقالة المصادق على صحة إمضائها من طرف الجهة المختصة؛ ولا يلزمه في ذلك إلا احترام الأحكام الواردة في الفرع الثالث أدناه بشأن أجل الإخطار

المادة 35

يمنع فصل الأجير دون مبرر مقبول إلا إذا كان المبرر مرتبطا بكفاءته أو بسلوكه في نطاق الفقرة الأخيرة من

المادة 36

لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل : – 1 الانتماء النقابي أو ممارسة مهمة الممثل النقابي؛ - 19 - – 2 المساهمة في أنشطة نقابية خارج أوقات الشغل ، أو أثناء تلك الأوقات ، برضى المشغل أو عملا بمقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي؛ – 3 طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجر…

المادة 37

و

المادة 38

يتبع المشغل بشأن العقوبات التأديبية مبدأ التدرج في العقوبة . ويمكن له بعد استنفاذ هذه العقوبات داخل السنة أن يقوم بفصل الأجير؛ ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا مبررا . المادة 39 تعتبر بمثابة أخطاء جسيمة يمكن أن تؤدي إلى الفصل ، الأخطاء التالية المرتكبة من طرف الأجير : - ارتكاب جنحة ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة ، صد…

المادة 39

أدناه ، أو تحتمه ضرورة سير المقاولة في نطاق المادتين 66 و 67 أدناه

المادة 40

يعد من بين الأخطاء الجسيمة المرتكبة ضد الأجير من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة ، ما يلي : - السب الفادح؛ - استعمال أي نوع من أنواع العنف والاعتداء الموجه ضد الأجير؛ - التحرش الجنسي؛ - التحريض على الفساد . وتعتبر مغادرة الأجير لشغله بسبب أحد الأخطاء الواردة في هذه المادة في حالة ثبوت ارتكاب المشغل لإحداها ، بمثابة فصل تعسفي

المادة 41

يحق للطرف المتضرر ، في حالة إنهاء الطرف الآخر للعقد تعسفيا ، مطالبته بالتعويض عن الضرر . لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناتجة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا . يمكن للأجير الذي فصل عن الشغل لسبب يعتبره تعسفيا اللجوء إلى مسطرة الصلح التمهيدي المنصوص عليه في الفقرة 4 من الما…

المادة 42

إذا أنهى الأجير عقد الشغل بصفة تعسفية ، ثم تعاقد مع مشغل جديد ، أصبح هذا المشغل متضامنا معه في تحمل المسؤولية عن الضرر اللاحق بالمشغل السابق ، وذلك في الأحوال التالية : – 1 إذا ثبت أنه تدخل من أجل إخراج الأجير من شغله؛ – 2 إذا شغل أجيرا مع علمه أنه مرتبط بعقد شغل؛ – 3 إذا استمر في تشغيل أجير بعد أن علم أنه ما زال مرتبطا بمشغل آخ…

المادة 43

يكون إنهاء عقد الشغل غير محدد المدة ، بإرادة منفردة ، مبنيا على احترام أجل الإخطار ، ما لم يصدر خطأ جسيم عن الطرف الآخر . ينظم أجل الإخطار ومدته بمقتضى النصوص التشريعية ، أو التنظيمية ، أو عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجماعية ، أو النظام الداخلي ، أو العرف . يكون باطلا بقوة القانون ، كل شرط في عقد الشغل ، أو اتفاقية الشغل الجما…

المادة 44

يبدأ سريان أجل الإخطار من اليوم الموالي لتبليغ قرار إنهاء العقد

المادة 45

يتوقف أجل الإخطار أثناء فترة : – 1 عجز الأجير مؤقتا عن الشغل إذا تعرض لحادثة شغل ، أو لمرض مهني؛ – 2 ما قبل وضع الحامل لحملها ، أو ما بعده ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 أدناه

المادة 46

لا تطبق المقتضيات المنصوص عليها في المادة 45 أعلاه عندما ينتهي عقد الشغل محدد المدة ، أو المبرم من أجل إنجاز شغل معين ، خلال فترة العجز المؤقت

المادة 47

يجب على المشغل والأجير ، خلال أجل الإخطار ، احترام جميع التزاماتهما المتبادلة

المادة 48

يستفيد الأجير أثناء أجل الإخطار ، من رخص التغيب ، قصد البحث عن شغل آخر ، على أن يؤدى له عنها الأجر الذي يتقاضاه عن أوقات شغله الفعلي ، أيا كانت طريقة أدائه

المادة 49

تحدد رخصة التغيب المنصوص عليها في المادة 48 أعلاه في ساعتين في اليوم ، على ألا تتعدى الأوقات المرخص بها ثماني ساعات في الأسبوع الواحد ، أو ثلاثين ساعة في كل فترة من ثلاثين يوما متوالية . غير أنه إذا كان الأجير يشتغل في مقاولة ، أو مؤسسة ، أو ورش يبعد مسافة تفوق عشرة كيلومترات عن مدينة مصنفة في عداد البلديات ، أمكن له التغيب أربع…

المادة 50

تحدد مدة التغيب باتفاق بين المشغل والأجير ، وعند الاقتضاء تارة باختيار المشغل ، وتارة باختيار الأجير ، تناوبا بينهما . ينتهي الحق في التغيب بمجرد حصول الأجير على شغل جديد ، ويجب عليه في هذه الحالة إحاطة مشغله علما بذلك تحت طائلة إنهاء أجل الإخطار . كما ينتهي هذا الحق إذا توقف الأجير عن تخصيص فترات تغيبه للبحث عن شغل