يعتبر أجراء مشتغلين بمنازلهم ، في مدلول هذا القانون ، من توفر فيهم الشرطان أدناه ، دون داع إلى البحث عن وجود أو انتفاء علاقة تبعية قانونية تربطهم بمشغلهم ، ولا عن كونهم يشتغلون أو لا يشتغلون مباشرة واعتياديا تحت إشراف مشغلهم ، ولا عن كون المحل الذي يعملون فيه والمعدات التي يستعملونها ملكا لهم أو لا ، ولا عن كونهم يقدمون ، إلى جانب شغلهم ، كلا أو بعضا من المواد الأولية التي يشتغلون بها ، إذا كانوا يشترون تلك المواد من مستنجز شغل ثم يبيعونه الشيء المصنوع ، أو يتسلمونها من مورد يعينه لهم مستنجز الشغل ويفرض عليهم التزود منه ، ولا عن كونهم يحصلون بأنفسهم على المواد الإضافية أو لا يحصلون : – 1 أن يعهد إليهم بصفة مباشرة أو بواسطة الغير بأن يؤدوا ، لقاء أجر ، شغلا لحساب مقاولة واحدة أو عدة مقاولات من المقاولات المبينة في المادة الأولى؛ – 2 أن يشتغلوا إما فرادى وإما بمعية مساعد واحد أو أزواجهم أو أبنائهم غير المأجورين . - 11 - القسم الثالث : أحكام عامة
المادة 8
مدونة الشغل
