يعد الأجراء المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية في حكم مديري ورؤساء مؤسسة ، تقع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون ، إذا كانوا هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم ، شروط شغل الأجراء ، المقررة في الكتاب الثاني . كما يكون هؤلاء الأجراء مسؤولين ، نيابة عن رئيس المقاولة التي تعاقدوا معها ، عن تطبيق جميع أحكام هذا القانون ، فيما يتعلق بالأجراء الذين جعلوا تحت إمرتهم ، إذا كان يرجع إليهم وحدهم أمر تشغيلهم وتحديد شروط شغلهم ، وفصلهم
المادة 7
مدونة الشغل
