المادة 6

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني ، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين ، لقاء أجر ، أيا كان نوعه ، وطريقة أدائه . يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري ، خاصا كان أو عاما ، يستأجر خدمات شخص ذاتي واحد أو أكثر