تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني ، وكذا المستفيدين من التدرج المهني ، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، - 2 تم إحلال تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "خدم البيوت" بمقتضى المادة 26 من القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.21 بتاريخ 6 من ذي القعدة 10( 1437 أغسطس ،)2016 - الجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 18 ذو القعدة 22( 1437 أغسطس ،)2016 ص .6175 - 3 تم إحلال تسمية "المشغل" محل تسمية "صاحب البيت" ، بمقتضى المادة 26 من القانون رقم ، 19.12 السالف الذكر . - 10 - والمقتضيات التي تضمنها هذا القانون ، وخاصة فيما يتعلق بمدة الشغل ، والراحة الأسبوعية ، والعطلة السنوية المؤدى عنها ، وأيام الراحة والأعياد والتقادم . القسم الثاني : تعاريف
المادة 5
مدونة الشغل
