يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بالعاملات أو العمال المنزليين 2 الذين تربطهم علاقة شغل بالمشغل .3 يحدد قانون خاص العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف . يعتبر ، في مدلول الفقرة الأولى أعلاه ، مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف ، كل شخص طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه ، وبمعية خمسة مساعدين على الأكثر ، ويتعاطى حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل به ، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية التي يهيئها للاتجار فيها . تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون ، بمقتضى نص تنظيمي ، يتخذ بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلا ، فئات مهنية من المشغلين . تراعى في تحديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروط التالية : - أن يكون المشغل المعني شخصا طبيعيا؛ - ألا يتعدى عدد الأشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص؛ - ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية من الضريبة على الدخل
المادة 4
مدونة الشغل
