المادة 3

مدونة الشغل

65-99Loi n° 65-99 · version consolidée (2011)

تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها ، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها ، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال ، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات : – 1 أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية؛ – 2 البحارة؛ – 3 أجراء المقاولات المنجمية؛ – 4 الصحفيون المهنيون؛ – 5 أجراء الصناعة السينمائية؛ -9- – 6 البوابون في البنايات المعدة للسكنى تخضع الفئات المذكورة أعلاه ، لأحكام هذا القانون ، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها . يخضع أيضا لأحكام هذا القانون ، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها في هذه المادة ، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية . كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون